وزارة الشئون الاجتماعية والعمل
قرار وزاري رقم ( 141 / أ ) لسنة 2014
بشأن تعديل القرار الوزاري رقم 132 / أ لسنة 2014
وزير الشئون الاجتماعية والعمل .
- بعد الاطلاع على القانون رقم (24) لسنة 1962 في شأن الأندية وجمعيات النفع العام . وتعديلاته والقرارات المنفذة له .
- وعلى المرسوم الصادر بتاريخ 7 / 1 / 1979 بشأن تحديد اختصاصات الوزارة .
- وعلى قرار مجلس الوزراء الموقر رقم (74) لسنة 1999 في شأن نظام المبرات الخيرية .
- وعلى القرار الوزاري رقم 48 لسنة 1999 بإصدار النظام الأساسي النموذجي للمبرات الخيرية .
- وعلى القرار الوزاري رقم 198 لسنة 2008 بإشهار مبرة بيتك الخيرية .
- وعلى القرار الوزاري 132 / أ لسنة 2014 بحل وتصفية مبرة بيتك الخيرية .
- وبناء على عرض وكيل الوزارة .
قــــــــرر
مادة (1)
يستبدل نص المادة رقم (2) من القرار الوزاري رقم 132 / أ لسنة 2014 المشار إليه أعلاه النص التالي :
تشكل لجنة من السادة التالية أسماؤهم لتصفية أموال مبرة بيتك الخيرية برئاسة السيدة/ حنان حسن الغريب - رئيس قسم شؤون و مشاريع الجمعيات الخيرية و المبرات - إدارة الجمعيات الخيرية والمبرات وعضوية كلا من السادة :
1 - منيرة أحمد الكندري - رئيس قسم الحسابات - إدارة الجمعيات الخيرية و المبرات .
2 - محمد سيد الشعراوي - باحث أول قانوني - إدارة الدراسات القانونية .
3 - صلاح الدين معوض - اختصاصي محاسبة - إدارة الجمعيات الخيرية و المبرات .
4 - طارق عباس محمد - اختصاصي محاسبة - إدارة الجمعيات الأهلية .
5 - خالد أحمد الريش - باحث قانوني مبتدئ - إدارة الدراسات القانونية والفتوى .
مادة (2)
- تعدل المادة (6) من القرار سالف الذكر لتصبح كالآتي :
على اللجنة الانتهاء من أعمالها خلال شهرين من تاريخ صدور هذا القرار و تقوم برفع تقريرها . على أن يتضمن الحساب الختامي لأعمال التصفية .
مادة (3)
يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية وعلى جهات الاختصاص تنفيذ ما جاء فيه .
وزير الشئون الاجتماعية والعمل
ووزير الدولة لشئون التخطيط والتنمية
هند صبيح براك الصبيح
صدر في : 11 شوال 1435 هـ
الموافق : 7 أغسطس 2014م