إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,507
-
قرارات : 17,848
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 141/أ لسنة 2014 بشأن تعديل القرار الوزاري رقم 132/أ لسنة 2014

رقم التشريع وسنته

141/أ لسنة 2014

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة الشئون الاجتماعية والعمل

قرار وزاري رقم ( 141 / أ ) لسنة 2014

بشأن تعديل القرار الوزاري رقم 132 / أ لسنة 2014

وزير الشئون الاجتماعية والعمل .

- بعد الاطلاع على القانون رقم (24) لسنة 1962 في شأن الأندية وجمعيات النفع العام . وتعديلاته والقرارات المنفذة له .

- وعلى المرسوم الصادر بتاريخ 7 / 1 / 1979 بشأن تحديد اختصاصات الوزارة .

- وعلى قرار مجلس الوزراء الموقر رقم (74) لسنة 1999 في شأن نظام المبرات الخيرية .

- وعلى القرار الوزاري رقم 48 لسنة 1999 بإصدار النظام الأساسي النموذجي للمبرات الخيرية .

- وعلى القرار الوزاري رقم 198 لسنة 2008 بإشهار مبرة بيتك الخيرية .

- وعلى القرار الوزاري 132 / أ لسنة 2014 بحل وتصفية مبرة بيتك الخيرية .

- وبناء على عرض وكيل الوزارة .

قــــــــرر

مادة (1)

يستبدل نص المادة رقم (2) من القرار الوزاري رقم 132 / أ لسنة 2014 المشار إليه أعلاه النص التالي :

تشكل لجنة من السادة التالية أسماؤهم لتصفية أموال مبرة بيتك الخيرية برئاسة السيدة/ حنان حسن الغريب - رئيس قسم شؤون و مشاريع الجمعيات الخيرية و المبرات - إدارة الجمعيات الخيرية والمبرات وعضوية كلا من السادة :

1 - منيرة أحمد الكندري - رئيس قسم الحسابات - إدارة الجمعيات الخيرية و المبرات .

2 - محمد سيد الشعراوي - باحث أول قانوني - إدارة الدراسات القانونية .

3 - صلاح الدين معوض - اختصاصي محاسبة - إدارة الجمعيات الخيرية و المبرات .

4 - طارق عباس محمد - اختصاصي محاسبة - إدارة الجمعيات الأهلية .

5 - خالد أحمد الريش - باحث قانوني مبتدئ - إدارة الدراسات القانونية والفتوى .

مادة (2)

- تعدل المادة (6) من القرار سالف الذكر لتصبح كالآتي :

على اللجنة الانتهاء من أعمالها خلال شهرين من تاريخ صدور هذا القرار و تقوم برفع تقريرها . على أن يتضمن الحساب الختامي لأعمال التصفية .

مادة (3)

يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية وعلى جهات الاختصاص تنفيذ ما جاء فيه .

وزير الشئون الاجتماعية والعمل

ووزير الدولة لشئون التخطيط والتنمية

هند صبيح براك الصبيح

صدر في : 11 شوال 1435 هـ

الموافق : 7 أغسطس 2014م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي