الكويت اليوم العدد 647 السنة الخمسون - 7 الأحد 5 ذو القعدة ١424 ه - 28/ 12/ 2003م
قرار وزير الدولة لشئون الإسكان
رقم 140 لسنة 2003م
بتعديل بعض أحكام القرار رقم 178 لسنة 2000 في شأن بدل الإيجار
وزير الأشغال العامة ووزير الدولة لشئون الإسكان :-
- بعد الاطلاع على القانون رقم (47 لسنة 1993م) في شأن الرعاية السكنية والقوانين المعدلة له .
- وعلى القانون رقم (27 لسنة 1995م) في شأن إسهام القطاع الخاص في تعمير الأراضي الفضا المملوكة للدولة لأغراض الرعاية السكنية والمعدل بالقانون رقم (27 لسنة 1996م .
- وعلى القرار الوزاري رقم (564 لسنة 1993م) في شأن الرعاية السكنية وتعديلاته .
- وعلى القرار الوزاري رقم (178 لسنة 2000) في شسأن بدل الإيجار وتعديلاته .
- وينا على عرض مدير عام المؤسسة .
- وموافقة مجلس الإدارة بجلسته رقم (6 لسنة 2003م) بتاريخ 5 2003م .
قرر
مادة أولى
تضاف إلى المادة الثانية بند (5) فقرة جديدة نصها الآتي :
يستثنى من أحكام الفقرة السابقة الفعات الآنية :
أ- الطالب في مراحل الدراسة المختلفة وغير ملتحق يعمل ويقيم بدولة الكويت .
ب - المعاق وفقاً لأحكام القرار الوزاري رقم (564 لسنة 3م المشار إليه .
مأدة ثانية
يلغى كل ما يتعارض مع هذا القرار .
مادة ثالثة
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ونشره بالجريدة الرسمية »وعلى الجهات المختصة تنفيذه ٠. '
وزير الأشغال العامة
ووزيرالدولة لشتون الإسكان
بدر ناصر الحميدي
صدر فى : 26 شوال 424اه
المواقق :20 ديسمبر 2003م