وزارة الداخلية
( قرار وزاري رقم ١٤٠ لسنة ١٩٨٤ )
~~~~~~~~~~~~~~
وزير الداخلية :
بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم ٦٧ لسنة ١٩٧٩ في شأن المرور والقوانين المعدلة له .
وعلى القرار الوزاري رقم ٨١ لسنة ١٩٧٦ باللائحة التنفيذية لقانون المرور والقرارات الوزارية المعدلة له .
وعلى توصية المجلس الاعلى للمرور باجتماعه الرابع عشر المنعقد في ١٩٨٤/٢/١٤ .
وبناء على عرض وكيل الوزارة .
قـــــــرر
مادة ( ١ )
يحظر على النساء ارتداء البرقع أو النقاب عند قيادة السيارات على الطريق العام .
مادة ( ٢ )
ينشر هذا القرار ومذكرته الايضاحية في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من تاريخ نشره .
وزير الداخلية
صدر في : ١١ جمادى الآخر ١٤٠٤ هـ
الموافق : ١٤ مارس ١٩٨٤ م
مذكرة ايضاحية
للقرار الوزاري رقم ١٤٠ لسنة ١٩٨٤ ~~~~~~~~~~~~~~
لوحظ في الآونة الأخيرة أن بعض النساء ممن يقدن سياراتهن على الطريق العام يرتدين البرقع أو يضعن النقاب على الوجه ، ومما لهذه الظاهرة من مساوىء وصعوبة في تمييز ملامح قائدة السيارة عند ضبطها مخالفة من قبل رجال الشرطة ، كما أن رجال الشرطة يجدون حرجا عندما يطلبون منها الكشف عن وجهها للتحقق من شخصيتها والبعض منهن يمتنعن ويختلقن الاعذار علما بأن صورة الوجه برخصة القيادة مكشوفة .
هذا فضلا على ما لهذه الظاهرة من خطورة على الامن العام وفتح الباب امام اتخاذها وسيلة سهلة للاستغلال بالاضافة الى انها ظاهرة قد تؤثر على سلامة القيادة والتحكم فيها .
لذلك فقد انتهى المجلس الاعلى للمرور بالتوصية على اصدار قرار يحظر على النساء ارتداء البرقع أو وضع النقاب على الوجه عند قيادة السيارات .