قرار وزاري رقم 140 لسنة 1984
1 / 1
النصّ المستخرَج من ملفّ العدد
قراءةٌ آليّة للملفّ أعلاه أُتيحت للبحث والنسخ، والحرفُ فيها قد يخطئ —
المرجعُ الرسميّ هو ملفّ الجريدة.
الكويت اليوم - ص ٦
العدد ١٥٢٨ - السنة الثلاثون
وزارة الداخلية
( قرار وزاري رقم ١٤٠ لسنة ١٩٨٤ )
~~~~~~~~~~~~~~
وزير الداخلية :
بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم ٦٧ لسنة
١٩٧٩ في شأن المرور والقوانين المعدلة له .
وعلى القرار الوزاري رقم ٨١ لسنة ١٩٧٦
باللائحة التنفيذية لقانون المرور والقرارات الوزارية
المعدلة له .
وعلى توصية المجلس الاعلى للمرور باجتماعه
الرابع عشر المنعقد في ١٩٨٤/٢/١٤ .
وبناء على عرض وكيل الوزارة .
قـــــــرر
مادة ( ١ )
يحظر على النساء ارتداء البرقع أو النقاب عند
قيادة السيارات على الطريق العام .
مادة ( ٢ )
ينشر هذا القرار ومذكرته الايضاحية في الجريدة
الرسمية ، ويعمل به من تاريخ نشره .
وزير الداخلية
صدر في : ١١ جمادى الآخر ١٤٠٤ هـ
الموافق : ١٤ مارس ١٩٨٤ م
مذكرة ايضاحية
للقرار الوزاري رقم ١٤٠ لسنة ١٩٨٤
~~~~~~~~~~~~~~
لوحظ في الآونة الأخيرة أن بعض النساء ممن
يقدن سياراتهن على الطريق العام يرتدين البرقع
أو يضعن النقاب على الوجه ، ومما لهذه الظاهرة
من مساوىء وصعوبة في تمييز ملامح قائدة
السيارة عند ضبطها مخالفة من قبل رجال الشرطة ،
كما أن رجال الشرطة يجدون حرجا عندما يطلبون
منها الكشف عن وجهها للتحقق من شخصيتها والبعض
منهن يمتنعن ويختلقن الاعذار علما بأن صورة الوجه
برخصة القيادة مكشوفة .
هذا فضلا على ما لهذه الظاهرة من خطورة على
الامن العام وفتح الباب امام اتخاذها وسيلة سهلة
للاستغلال بالاضافة الى انها ظاهرة قد تؤثر على
سلامة القيادة والتحكم فيها .
لذلك فقد انتهى المجلس الاعلى للمرور بالتوصية
على اصدار قرار يحظر على النساء ارتداء البرقع
أو وضع النقاب على الوجه عند قيادة السيارات .