إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 14 لسنة 2000

رقم التشريع وسنته

14 لسنة 2000

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة المالية

قرار وزاري رقم (١٤)

في شأن شطب شركة البحار الكويتية للصيرفة من سجل شركات الصرافة

وزير المالية ووزير المواصلات

بعد الاطلاع على المادة (١١) من القرار الوزاري الخاص بإخضاع شركات الصرافة لرقابة بنك الكويت المركزي والصادر بتاريخ ١٩٨٤/٣/١٩ .

وعلى المادة (٦٣) من القانون رقم (٣٢) لسنة ١٩٦٨ في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية والقوانين المعدلة له .

وبناء على موافقة مجلس إدارة بنك الكويت المركزي .

قرر

مادة أولى

تشطب شركة البحار الكويتية للصيرفة من سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي ، وذلك بناء على طلب الشركة .

مادة ثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره .

وزير المالية ووزير المواصلات

أحمد عبدالله الأحمد الصباح

صدر في : ١٦ ربيع الأول ١٤٢١هـ

الموافق : ١٨ يونيو ۲۰۰۰ م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي