وزارة المالية
قرار وزاري رقم (١٤)
في شأن شطب شركة البحار الكويتية للصيرفة من سجل شركات الصرافة
وزير المالية ووزير المواصلات
بعد الاطلاع على المادة (١١) من القرار الوزاري الخاص بإخضاع شركات الصرافة لرقابة بنك الكويت المركزي والصادر بتاريخ ١٩٨٤/٣/١٩ .
وعلى المادة (٦٣) من القانون رقم (٣٢) لسنة ١٩٦٨ في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية والقوانين المعدلة له .
وبناء على موافقة مجلس إدارة بنك الكويت المركزي .
قرر
مادة أولى
تشطب شركة البحار الكويتية للصيرفة من سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي ، وذلك بناء على طلب الشركة .
مادة ثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره .
وزير المالية ووزير المواصلات
أحمد عبدالله الأحمد الصباح
صدر في : ١٦ ربيع الأول ١٤٢١هـ
الموافق : ١٨ يونيو ۲۰۰۰ م