وزارة المواصلات
قرار وزاري رقم (٩٠/١٤)
في شأن اصدار تراخيص لبيع الطوابع البريدية
وزير المواصلات
بعد الاطلاع على المادة ١٩ من القانون رقم ١ لسنة ١٩٧٠ في شأن تنظيم اعمال البريد .
وبالاشارة الى القرار الوزارى رقم ( ٧٦/١ ) المنشور في الجريدة الرسمية العدد ( ١٠٧١ ) تاريخ ٢٩ / ٢ / ١٩٧٦ ٠
وبالاشارة الى القرار الوزارى رقم ٨١/٩٥ الصادر بتاريخ ٤ / ٥ / ١٩٨١ ٠
وبناء على عرض وكيل الوزارة ٠
قــرر :
مادة ( ١ )
يعدل نص المادة (٨) من شروط الترخيص في بيع الطوابع والقرطاسية البريدية بحيث يصبح كالتالي :
( تحدد قيمة الطوابع والقرطاسية البريدية التي يشتريها المرخص له بمبلغ لا يزيد على ( ٥٠٠ /- ) دينار كويتي في الشهر الواحد ويحق للوزارة زيادة هذه القيمة اذا رأت ذلك مناسبا ويعمل المرخص له على توفير كمية كافية من مختلف الفئات لديه ) ٠
مادة ( ٢ )
على وكيل الوزارة اتخاذ ما يلزم لوضع هذا القرار موضع التنفيذ والعمل على نشره في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره ٠
وزير المواصلات
التاريخ : ٢ رجب ١٤١٠ هـ
الموافق : ٢٩ من يناير ١٩٩٠ م