الإدارة العامة لمنطقة الشعيبة
قرار وزاري رقم أ ع ش / ١٤ / ١٩٨٥م
بشأن الأحكام والضوابط التي تنظم منح
تسهيلات إضافية في ميناء الشعيبة
وزير النفط والصناعة
بعد الاطلاع على قانون الموانىء العام رقم ٧ لسنة ١٩٥٩ والقوانين المعدلة له .
وعلى المرسوم الصادر في ١٦ مارس ١٩٧٠ في شأن انشاء ادارة عامة لمنطقة الشعيبة والمراسيم المعدلة له .
وعلى القانون رقم ٢١ لسنة ١٩٦١ في شأن أنظمة مينائي الاحمدي وعبدالله المعدل بالمرسوم بالقانون رقم ١٢٠ لسنة ١٩٧٧ .
وعلى القرار الوزاري رقم أ ع ش / ٨ لسنة ١٩٨٥ الصادر في ١٩٨٥/٩/٣ بشأن تعرفـة رسوم وأجور الخدمات في ميناء الشعيبة .
وعلى المادة ( ٤ ) من الفصل الثالث – أجور التفريغ والشحن المخفضة – من تعرفـة الرسوم المشار اليها أعلاه .
وبناء على ما عرضه المدير العام للادارة العامة لمنطقة الشعيبة .
قرر
مادة أولي
تمنح الشركات التي لا تتمتع بتخصيص دائم ومتواصل لاحد أرصفة ميناء الشعيبة ولكنها تستخدم ميناء الشعيبة استخداما متميزا تخفيضا في رسم المرور على الرصيف قدره ٪١٠ اضافة على ما هو وارد بالمادة (١/ج ) من الفصل الثالث من تعرفة رسوم وأجور الخدمات في ميناء الشعيبة ، أما باقي رسوم وأجور الخدمات على الرصيف وأجور الخدمات الملاحية فتبقى سارية كما هي واردة بالتعرفة .
مادة ثانية
تمنح التسهيلات المشار اليها بالمادة السابقة وفق الضوابط الآتية :
أولا : الحمولة : يجب أن تكون الحمولة من أحد التصنيفات الآتية :
١ – المواد الأولية السائبة والواردة لاحدى الصناعات المستوطنة بالمنطقة .
٢ – منتجات احدى الصناعات المستوطنة بالمنطقة سائبة كانت أم مكيسة والتي يتم تصديرها باستخدام الحزام الناقل .
٣ – المواد السائبة الواردة والتي تعتبر من مستلزمات صناعة رئيسية وتلك التي تعتبر من مستلزمات قطاع اقتصادي كبير ، ويعود تحديد تلك المواد للسلطة التقديرية للادارة العامة .
ثانيا : الكمية : تتفق الادارة العامة مع الشركات الصناعية المشمولة على الحد الادنى للكميات الواجب مرورها على الارصفة ويكون محل اعتبارها الآتي :
١ – طبيعة نشاط الشركة وكمية وحجم أعمالها .
٢ – مدى استخدامها لخدمات ميناء الشعيبة الحالية والمتوقعة .
٣ – تغطية مصاريف تشغيل خدمات الميناء – بنسبة الاستخدام – مضافا اليها عائد مناسب .
٤ – اية عوامل واعتبارات أخرى تراها الادارة العامة .
ثالثا : المدة : تمنح هذه التسهيلات لمدة ستة أشهر كحد أدنى قابلة للتجديد باتفاق الطرفين .
مادة ثالثة
يسرى هذا القرار بسريان تعرفـة الرسوم والاجور في ميناء الشعيبة بتاريخ ١٩٨٥/١١/١١ ، وعلى مدير عام الادارة العامة لمنطقة الشعيبة تنفيذه .
وزير النفط والصناعة
صدر في : ١٦ صفر ١٤٠٦ هـ .
الموافق : ٣٠ اكتوبر ١٩٨٥م .