إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 14 لسنة 1984

رقم التشريع وسنته

14 لسنة 1984

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة المالية

قرار وزارى رقم ١٤ لسنة ١٩٨٤

في شأن تنظيم مهنة التخليص الجمركي

وزير المالية :

بعد الاطلاع على المادة ١٤ من المرسوم بالقانون

رقم ١٣ لسنة ١٩٨٠ في شأن الجمارك ،

وعلى قرار وزير المواصلات رقم ١٥٢ / ١٩٨٠ في

شأن البيانات والانظمة الجمركية ،

وعلى القرار الوزارى رقم ١ ـ ج / ١٩٨٠ في

شأن تنظيم الادارة العامة للجمارك .

وعلى القرار الوزارى رقم ٤٩ / ١٩٨٣ في شأن

اعادة تشكيل لجنة المخلصين الجمركيين ،

وعلى القرار الجمركى رقم ٤ / ١٩٨١ في شأن

تنظيم مهنة التخليص الجمركى .

قرر

الباب الأول

عملية التخليص الجمركي

المادة الأولى

في تطبيق احكام هذا القرار يقصد بالعبارات

المبينة فيما يلى المعاني الموضحة أمامها :

عملية التوثيق الجمركى : القيام بكافة الاجراءات

المقررة للبيانات الجمركية .

ملاحقة المعاملة الجمركية : تسليم الوثائق المتعلقة

بالمعاملة الجمركية الى موظفي الجمارك واستلامها

منهم ، والقيام بتمثيل رب العمل في حضور اجراءات

التفتيش والمعاينة .

المادة الثانية

توثق بمعاملة جمركية كافة ارساليات البضائع

الواردة لاقليم دولة الكويت والمصدرة منه والعابرة فيه وفقا للاجراءات التي تحددها ادارة الجمارك .

المادة الثالثة

يتولى عملية توثيق المعاملة الجمركية مخلصون

جمركيون مرخصون من قبل ادارة الجمارك حسب

الشروط الواردة في الباب الثاني من هذا القرار .

المادة الرابعة

يتولى المخلصون الجمركيون ملاحقة المعاملات

الجمركية المفوضون بالتخليص عليها بانفسهم او عن

طريق مندوبين معينين من قبلهم لهذا الغرض

ومرخصين من ادارة الجمارك طبقا لما هو وارد في

الباب الثالث من هذا القرار .

الباب الثاني

المخلصون الجمركيون

المادة الخامسة

المخلص الجمركي العام

يعتبر مخلصا جمركيا عاما كل شخص طبيعي حائز

على ترخيص بالتخليص من ادارة الجمارك .

ويشترط لمنح الترخيص بمزاولة مهنة التخليص

الجمركي استيفاء ما يلي :

١ ـ ان يكون المتقدم كويتى الجنسية .

٢ ـ ألا يقل عمره عن إحدى وعشرين سنة ميلادية

وقت تقديم الطلب .

٣ ـ أن يكون حسن السيرة والسلوك .

٤ ـ ألا يكون موظفا في احدى وزارات الدولة

أو الهيئات أو المؤسسات التابعة لها .

٥ ـ ان يجتاز الامتحان المهنى الذى تعقده ادارة

الجمارك وتعده لجنة خاصة فيها ويراعى في الامتحان

الجوانب الآتية :

أ ـ اجادة اللغة العربية قراءة وكتابة .

ب ـ الالمام باللغة الانجليزية للاغراض الجمركية

والاحصائية .

ج ـ الالمام بالقوانين واللوائح والقرارات

والاتفاقيات ذات العلاقة بالعملية الجمركية .

د ـ القدرة الحسابية والاحصائية اللازمة لعملية

التخليص الجمركي .

٦ ـ أن يقدم خطاب ضمان مصرفى من أحد البنوك

المحلية لصالح ادارة الجمارك .

وتقدر لجنة المخلصين الجمركيين قيمة هذا الضمان

على أساس من النشاط الذى يزاوله المخلص بما لا يقل

عن ألف دينار كويتى . ويجدد هذا الضمان سنويا عند

تجديد الترخيص مع مراعاة أى تغيير في نشاط المخلص . ولا يسترد هذا الضمان الا بعد مضى سنة ميلادية كاملة من ترك المخلص الجمركي للمهنة .

٧ - ان يكون له عنوان قانونی ثابت تستطيع ادارة الجمارك عن طريقه الاتصال به اداريا وقضائيا .

٨ - ان يكون لديه ختم خاص به تعتمده ادارة الجمارك مع توقيعه .

المادة السادسة

مكاتب التخليص الجمركي

أولا : يجب على المخلص العام ان يفتح مكتبا للتخليص الجمركى متى وافقت ادارة الجمارك على استخدام مخلصين تابعين له أو مندوبين عنه ، ويتعين عليه في هذه الحالة الحصول على سجل تجارى من وزارة التجارة والصناعة وشهادة من غرفة التجارة والصناعة .

ثانيا : يجب على كل مكتب تخليص الاحتفاظ بسجلات منظمة حسب الشروط الواردة في المادة التاسعة من هذا القرار يدون بها اسماء المخلصين العاملين فيه كما تسجل فيه كافة العمليات التي قام بها كل مخلص .

ويظل المكتب محتفظا بهذا السجل لمدة سنة ميلادية كاملة بعد ترك المخلص التابع الخدمة في المكتب .

ثالثا : يخضع نشاط المكتب وسجلاته للرقابة والتفتيش الدوريين من قبل ادارة الجمارك .

رابعا : لادارة الجمارك عن طريق لجنة المخلصين الجمركيين أن تحدد مواصفات المكتب ودائرة نشاطه وعدد ونوع السجلات والدفاتر التي في حوزته .

المادة السابعة

المخلصون التابعون للمكاتب

أولا : يجوز للمخلص الجمركي العام حسب حاجته أن يطلب من لجنة المخلصين الجمركيين ضم مخلص تابع أو أكثر الى مكتبه في مجال النشاط المقرر له ويجب ان يحصل المخلص التابع الذى يراد ضمه الى المكتب على ترخيص بذلك من قبل ادارة الجمارك .

ثانيا : يجوز للجنة المخلصين الجمركيين منح الترخيص للمخلص التابع بعد توافر الشروط التالية :

أ - أن يكون المتقدم حاصلا على اقامة مسجلة باسم صاحب المكتب الذي يتبعه .

ب - أن تتوافر فيه شروط الفقرات ٢ و ٣ و ٤ و ٥ من المادة الخامسة من هذا القرار .

جـ - ان يقدم صاحب المكتب خطابا مصرفيا من أحد البنوك المحلية لصالح ادارة الجمارك وتحدد لجنة المخلصين الجمركيين قيمة هذا الضمان بما لا يقل عن ألف دينار كويتي . ويراعى تجديد الضمان عند تجديد الترخيص للمخلص التابع ، ولا يجوز استرداد الضمان الا بعد مضى سنة ميلادية كاملة من تاريخ تبليغ ادارة الجمارك بترك المخلص التابع للخدمة في المكتب .

د - ان يقدم صاحب المكتب خطابا يتعهد فيه بتحمل المسؤولية عن كل ما يترتب لصالح ادارة الجمارك من حقوق مالية بسبب أداء المخلص التابع له لعمله .

هـ - ان يزود صاحب المكتب المخلص التابع بختم تعتمده ادارة الجمارك يتضمن اسم المخلص العام واسم المخلص التابع . ويوضع هذا الخاتم على جميع المعاملات التي يقوم المخلص التابع بالتخليص عليها مرفقا به توقيعه المعتمد .

ثالثا : في حالة استغناء المكتب عن خدمات المخلص التابع له يجب اخطار ادارة الجمارك بكتاب رسمى مرفق به الترخيص . وللادارة خلال سنة ميلادية كاملة من تاريخ الاخطار الرجوع على المخلص العام عن كافة نتائج التصرفات الصادرة عن المخلص التابع اثناء قيامه بعملها في مكتبه .

رابعا : يجوز للمخلص الجمركي التابع - بعد اخذ موافقة لجنة المخلصين الجمركيين الانتقال من مكتب الى أخر شريطة تبليغ صاحب المكتب الذي يتبعه برغبته هذه قبل شهر من تاريخ الانتقال وبشرط الحصول على موافقة خطية من المكتب الجديد بانضمامه اليه . وفى هذه الحالة يبقى صاحب المكتب الاول مسئولا تجاه إدارة الجمارك لمدة سنة ميلادية كاملة منذ اخطارها بانتقال المخلص التابع عن كل نتائج ای تصرف صدر عنه اثناء أدائه الخدمة لديه .

خامسا : اذا سحب ترخيص المخلص العام صاحب المكتب سحبا مؤقتا او دائما يتوقف المخلصون التابعون له عن مزاولة المهنة في مكتبه اثناء مدة السحب ويجوز لهم الانتقال الى مكتب آخر لاستئناف نشاطهم بعد استيفاء الشروط المقررة .

المادة الثامنة

المخلصون الجمركيون الخصوصيون

يجوز للوزارات والهيئات والمؤسسات العامة ، والشركات وحاملى التراخيص التجارية من التجار الافراد استخدام مخلصين جمركيين خصوصيين للتخليص على البضائع التى تخصهم فقط ، وذلك مع مراعاة ما يلى :

أولا : ان يحصل المخلص الجمركي الخصوصى على ترخيص بذلك من ادارة الجمارك بعد موافقة لجنة المخلصين الجمركيين عند توافر الشروط التالية :

أ — الشروط الواردة فى الفقرات ٢ و ٣ و ٤ و ٥ من المادة الخامسة والفقرات أ و د من ثانيا فى المادة السابعة من هذا القرار .

ب — يجب على الشركات وارباب العمل من التجار والافراد ان يقدموا خطاب ضمان مصرفى من احد البنوك المحلية لصالح ادارة الجمارك عن كل مخلص خاص تابع لهم . وتقدر لجنة المخلصين الجمركيين قيمة هذا الضمان بما لا يقل عن الف دينار كويتى للمخلص الواحد . ويراعى تجديد الضمان عند تجديد الترخيص للمخلص الخصوصى ، ولا يسترد الا بعد مضى سنة ميلادية كاملة من تاريخ تبليغ ادارة الجمارك بترك المخلص الخصوصى الخدمة .

ثانيا : أن يضع رب العمل ختمه المعتمد مرفقا به اسم المخلص الخصوصى التابع له على جميع المعاملات الجمركية التي تخصه دون غيرها . ويجب على المخلص الخصوصى ان يقوم بالتخليص على هذه المعاملات فقط بعد وضع توقيعه المعتمد عليها .

ثالثا : فى حالة الاستغناء عن خدمات المخلص الخصوصى او رغبته فى الانتقال من رب عمل الى آخر يجب اتباع الاجراءات الواردة فى الفقرتين ( ثالثا ) و ( رابعا ) من المادة السابعة من هذا القرار.

المادة التاسعة

سجلات التخليص الجمركي

أولا : يجب على كل مخلص جمركى الاحتفاظ بسجلات منظمة وفقا للنموذج الموحد الذى تقرره ادارة الجمارك ويقيد بها كافة المعاملات الجمركية التى يجرى التخليص عليها . وللادارة الحق بطلب هذه السجلات والاطلاع عليها فى أى وقت تراه .

ثانيا : يلزم ان تكون صفحات السجل مرقمة وموقعا ومختوما عليها فى الصفحتين الأولى والأخيرة من قبل ادارة الجمارك . ويكون المخلص نفسه مسئولا عن أى كشط او حذف او تغيير فى صفحات السجل .

ثالثا : يجب أن يدون فى السجل البيانات الاتية بصفة اساسية :

١ — فى سجل المخلصين بصفة عامة :

أ — رقم البيان الجمركى وتاريخه ونوعه .

ب — الوسيلة الناقلة للبضاعة ورقم المنافست واذن التسليم الخاص بها .

ج — نوع البضاعة وقيمتها .

د — قيمة الرسوم المدفوعة ورقم ايصال الدفع وتاريخه .

٢— فى سجل المخلصين العامين والمخلصين التابعين للمكتب :

أ — اسم صاحب البضاعة .

ب — قيمة اجور التخليص .

المادة العاشرة

واجبات المخلص الجمركي

دون الاخلال بأية التزامات مدنية او عقوبات ترتبها القوانين ، يلتزم المخلص الجمركى بما يلى :

أ — أن لا يقوم بتوثيق أية معاملة الا اذا كان مكلفا بتوثيقها من قبل صاحب البضاعة ، ويعتبر ختم وتوقيع المخلص الجمركى على المعاملة قرينة على قيام هذا التكليف لصالح ادارة الجمارك وفى مواجهة الغير .

ب — ان ينظم المعاملة الجمركية ويراجعها ويوثقها بنفسه ، ويتأكد من صحة المستندات المقدمة من أصحاب العلاقة واكتمالها .

ج — أن يضع على البيان الجمركى الختم والتوقيع المعتمد من قبل ادارة الجمارك .

د — ألا يعير اسمه أو توقيعه أو اسم أو توقيع المكتب أو رب العمل التابع له بأى حال من الاحوال . ويقصد باعارة الاسم أو التوقيع تقديم معاملة جمركية تحمل اسم احد المخلصين مما يحمل على الاعتقاد بأنه هو منظمها فى حين ان منظم المعاملة الحقيقى شخص آخر .

هـ — أن يتابع المعاملة الجمركية المفوض بمتابعتها حتى نهاية الاجراءات الجمركية ولا يجوز له الانقطاع عن متابعتها الا بعذر تقبله ادارة الجمارك .

و ـ أن يلتزم بالتخليص على جميع أنواع المعاملات الجمركية دون تخصص بنوع معين منها .

ز ـ أن يلتزم بتعرفة أتعاب التخليص التي تحددها سلطة الجمارك كحد أقصى .

ح ـ الاحتفاظ بأسرار معاملات موكليه أو مستخدميه وعدم الإفشاء بها للغير أو استخدامها لمصلحته الشخصية .

ط ـ ألا يستخدم بنفسه أو بالواسطة أية وسيلة من وسائل التأثير المادي أو الأدبي على سلوك موظفي إدارة الجمارك .

ى ـ أن يتقيد بالتعليمات الخاصة بالمناطق الجمركية التي تسمح له إدارة الجمارك بارتيادها .

الباب الثالث

المنذوبون الجمركيون

المادة الحادية عشرة

يجوز للجهات التي تعين مخلصين خصوصيين ، المخلصين العامين أصحاب المكاتب تعيين مندوبين جمركيين مرخصين يمثلونهم في ملاحقة المعاملة الجمركية التي تخصهم أو المفوضين بتوثيقها .

المادة الثانية عشرة

١ ـ يعتبر مندوبا جمركيا كل شخص طبيعي يعين للقيام بملاحقة الإجراءات الواجب إتباعها للتخليص على البضائع حسبما نصت على ذلك المادة الأولى ( فقرة ثانية ) من هذا القرار .

٢ ـ يشترط لممارسة عمل المندوب الجمركي الحصول على ترخيص من إدارة الجمارك . ويجوز للجنة المخلصين الجمركيين إصدار هذا الترخيص بعد استيفاء الشروط التالية :

أ ـ ألا يقل عمر المتقدم للتعيين عن إحدى وعشرين سنة ميلادية وقت تقديم الطلب .

ب ـ أن يكون المتقدم حاصلا على إقامة مسجلة باسم صاحب المكتب الذي يتبعه .

ج ـ أن يكون حسن السيرة والسلوك .

د ـ أن يجتاز امتحان تعقده إدارة الجمارك وتعده لجنة خاصة وتراعى فيه الجوانب التي تتعلق بعملية الملاحقة الجمركية .

هـ ـ أن يقدم بنفسه أو عن طريق رب العمل الذي يريد تعيينه خطاب ضمان مصرفي من أحد البنوك المحلية لصالح إدارة الجمارك . وللجنة المخلصين الجمركيين تقدير قيمة هذا الضمان على ألا يقل عن خمسمائة دينار كويتي . ويحدد هذا الضمان سنويا مع تجديد الترخيص . ولا يسترد مبلغ الضمان إلا بعد مرور سنة ميلادية كاملة على تبليغ إدارة الجمارك بترك المندوب الخدمة لدى رب العمل .

المادة الثالثة عشرة

تتبع الإجراءات الواردة في الفقرات ثالثا ورابعا وخامسا من المادة السابعة من هذا القرار في حالة استغناء رب العمل عن خدمات أحد مندوبيه أو في حالة انتقال المندوب من رب عمل إلى آخر بسبب رغبته في ذلك أو بسبب سحب الترخيص من المخلص العام الذي يتبعه .

المادة الرابعة عشرة

دون الإخلال بأي التزامات مدنية أو عقوبات ترتبها القوانين يلتزم المندوب الجمركي بما يلي :

أ ـ أن يلاحق المعاملات الجمركية المكلف بملاحقتها من قبل رب العمل دون غيرها .

ب ـ أن يحافظ على المستندات التي بحوزته ولا يعبث بالبيانات المدونة فيها .

ج ـ أن لا يبيح أسرار معاملات رب العمل للغير أو يستخدمها لصالح .

د ـ أن لا يستخدم بنفسه أو بالواسطة أي وسيلة من وسائل التأثير المادي أو الأدبي على سلوك موظفي إدارة الجمارك .

هـ ـ أن يتقيد بالتعليمات الخاصة بالمناطق الجمركية التي تسمح له إدارة الجمارك بارتيادها .

الباب الرابع

أحكام عامة

المادة الخامسة عشرة

إجراءات إصدار الترخيص

أولا : تقدم طلبات الحصول على ترخيص بمزاولة مهنة التخليص الجمركي ( العام والتابع والخصوصي ) أو مزاولة عمل المندوب الجمركي إلى لجنة المخلصين الجمركيين . ولهذه اللجنة البت في هذه الطلبات واصدار التراخيص وتجديدها. كما يجوز للجنة شطب

الصادر منها او ايقافه حسب الاحكام الواردة في هذا

القرار .

ثانيا : تكون مدة الترخيص بمزاولة مهنة التخليص

وعمل المندوب الجمركي سنة ميلادية كاملة قابلة

للتجديد كل سنة .

ثالثا : تصدر ادارة الجمارك بطاقة الترخيص

بمزاولة المهنة مقابل الرسم المقرر لهذا الغرض ،

وتبين فيها كافة البيانات المتعلقة بالمخلص او بالمندوب مع تثبيت صورته الشمسية عليها . وفي حالة

فقدانها اثناء مدة سريان الترخيص تصرف بطاقة

بدل فاقد عنها بعد دفع الرسم المقرر وتنتهي

صلاحيتها بانتهاء مدة البطاقة المفقودة .

رابعا : يجب على المرخص له ابراز بطاقة

الترخيص عن طريق تعليقها على صدره .

خامسا : تعد ادارة الجمارك سجلا تقيد فيه اسماء

المخلصين والمندوبين الجمركيين المرخصين يتضمن

كافة المعلومات المتعلقة بهم .

المادة السادسة عشرة

الجزاءات التأديبية

أولا : مع عدم الاخلال بأية التزامات مدنية أو

عقوبات جنائية تقررها القوانين النافذة تختص

لجنة المخلصين الجمركيين بالنظر فيما يرتكبه المخلص

أو المندوب الجمركي من مخالفات لاحكام المواد السابقة وكافة التعليمات المنفذة لها .

ثانيا : لا يجوز توقيع أى جزاء تأديبي قبل اجراء

التحقيق مع المخلص او المندوب الجمركي واخذ اقواله

بمعرفة مكتب الشئون القانونية بالادارة .

ثالثا : يجوز لرئيس لجنة المخلصين الجمركيين ان

يوقف المخلص او المندوب عن مزاولة المهنة لحين البت

في المخالفة على ان لا يتجاوز مدة الوقف خمسة عشر

يوما ويجوز تمديدها لفترة مماثلة بقرار من اللجنة

نفسها . وتحتسب هذه المدة من ضمن مدة جزاء

السحب المؤقت حين توقيعه .

رابعا : للجنة المخلصين الجمركيين بعد ثبوت

ارتكاب المخالفة من قبل المخلص او المندوب ان توقع

عليه أحد الجزاءات التأديبية الاتية بحسب جسامة

الفعل .

١ ـ الانذار .

٢ ـ مصادرة قيمة الضمان المصرفى او جزء منه

بما يتناسب مع الاضرار التى لحقت ادارة الجمارك

بسبب المخالفة . وفي هذه الحالة يلتزم المخالف او

المسئول عنه باكمال الضمان المالي .

٣ ـ سحب الترخيص سحبا مؤقتا مدة لا تتجاوز

سنة ميلادية من تاريخ توقيع الجزاء .

٤ ـ سحب الترخيص سحبا مؤقتا مع مصادرة

الضمان المصرفى كله او جزءا منه مع مراعاة ما هو

وارد في الفقرتين السابقتين .

٥ ـ الشطب نهائيا من السجل .

٦ ـ الشطب من سجل المخلصين او المندوبين شطبا

نهائيا ومصادرة الضمان المالي .

المادة السابعة عشرة

حالات شطب القيد من السجل

للجنة المخلصين الجمركيين ان تشطب قيد المخلص

او المندوب الجمركي من السجل في الاحوال الاتية :

١ ـ بناء على طلب المخلص او المندوب .

٢ ـ عدم ممارسة المخلص الجمركي للمهنة مدة

ستة شهور متتالية دون عذر مشروع .

٣ ـ الوفاة او العجز الدائم عن القيام بمهام

المهنة .

٤ ـ الشطب التأديبي .

المادة الثامنة عشرة

تلغى كافة القرارات السابقة المتعلقة بمهنة

التخليص الجمركي والتي تتعارض مع احكام هذا

القرار .

المادة التاسعة عشرة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل

به اعتبارا من ١٩٨٤/٦/١ .

وزير النفط ووزير المالية

صدر في ١٧ جمادى الآخر ١٤٠٤ هـ

الموافق : ٢٠/٣/١٩٨٤م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي