وزارة التجارة والصناعة
قرار وزاري رقم (139) لسنة 2009
وزير التجارة والصناعة
- بعد الاطلاع على قانون الشركات التجارية رقم (15) لسنة 1960 والقوانين المعدلة له .
- وعلى المرسوم بالقانون رقم (31) لسنة 1990 في شأن تنظيم تداول الأوراق المالية وإنشاء صناديق الاستثمار .
- وعلى القرار الوزاري رقم (113) لسنة 1992 بإصدار اللائحة التنفيذية للمرسوم بالقانون المذكور اعلاه والقرارات المعدلة له .
- وعلى القرار الوزاري رقم (487) لسنة 2008 والخاص بالسماح لشركة الامتياز للاستثمار (ش .م .ك) مقفلة بإنشاء صندوق الامتياز للأوراق المالية .
- وبناء على طلب شركة الامتياز للاستثمار (ش . م .ك) مقفلة المؤرخ في 4 /3/ 2009 .
- وبناء على عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة المذكورة أعلاه .
- وبناء على موافقة بنك الكويت المركزي المؤرخ في 22/ 3/ 2009 .
- وبناء على ما عرضه السيد وكيل الوزارة .
قرر
(مادة أولى )
يلغى القرار الوزاري رقم (487) لسنة 2008 بشأن السماح لشركة الامتياز للاستثمار (ش .م .ك) مقفلة بإنشاء صندوق الامتياز للأوراق المالية وذلك نظراً للأوضاع الاقتصادية الحالية وطبقاً لنص المادة (39) من اللائحة التنفيذية رقم (113) لسنة 1992 للمرسوم بالقانون رقم (31) لسنة 1990 بشأن تنظيم تداول الأوراق المالية وانشاء صناديق الاستثمار .
(مادة ثانية )
على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
وزير التجارة والصناعة
ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة
أحمد يعقوب باقر العبدالله
صدر في : 20 ربيع الآخر 1430هـ
الموافق : 15 أبريل 2009م