إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 139 لسنة 2003

رقم التشريع وسنته

139 لسنة 2003

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة الأشغال العامة

قرار وزير الدولة لشئون الإسكان

رقم 139 لسنة 2003م

في شأن تعديل بعض إجراءات الاستبدال والتنازل

وزير الأشغال العامة ووزير الدولة لشئون الإسكان :-

- بعد الاطلاع على القانون رقم (47 لسنة 1993م) في شأن الرعاية السكنية والقوانين المعدلة له .

- وعلى القانون رقم (27 لسنة 1995م) في شأن إسهام نشاط القطاع الخاص في تعمير الأراضي الفضاء المملوكة للدولة لأغراض الرعاية السكنية والمعدل بالقانون رقم (27 لسنة 1996م) .

- وعلى قرار وزير الدولة لشئون الإسكان رقم (564 لسنة 1993م) في شأن الرعاية السكنية والقرارات المعدلة له .

- وبناء على موافقة مجلس إدارة المؤسسة بجلسته رقم (6 لسنة 2003م) بتاريخ 15 / 12 / 2003م .

- وبناء على عرض مدير عام المؤسسة .

قرر

مادة أولى

يستبدل بنص المادة (2/25 ، 1/28) النصين التاليين :-

: (2/25 مادة)

2 - يكون الاستبدال للمرة الأولى والثانية من خلال المؤسسة بين المنتفعين باتفاقهم ، أما الاستبدال للمرة الثالثة والأخيرة يجري عرضه على اللجنة المختصة لتصدر فيه قرارها على ضوء ما يعرض عليها من أسباب .

: (1/28 مادة)

1 - التنازل إلى المؤسسة دون وجود متنازل إليه ، يجري العرض على اللجنة المختصة بناء على طلب من الوزير .

2 - يكون التنازل للمرة الأولى من خلال المؤسسة بين المنتفعين باتفاقهم .

3 - التنازل بين المنتفعين للمرة الثالثة والأخيرة يجري عرضه على اللجنة المختصة لتصدر فيه قرارها على ضوء ما يعرض عليها من أسباب .

مادة ثانية

يلغى كل قرار يخالف هذا القرار .

مادة ثالثة

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره .

وزير الأشغال العامة

ووزير الدولة لشئون الإسكان

بدر ناصر الحميدي

صدر في : 26 شوال 1424هـ

الموافق : 20 ديسمبر 2003م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي