وزارة الأشغال العامة
قرار وزير الدولة لشئون الإسكان
رقم 139 لسنة 2003م
في شأن تعديل بعض إجراءات الاستبدال والتنازل
وزير الأشغال العامة ووزير الدولة لشئون الإسكان :-
- بعد الاطلاع على القانون رقم (47 لسنة 1993م) في شأن الرعاية السكنية والقوانين المعدلة له .
- وعلى القانون رقم (27 لسنة 1995م) في شأن إسهام نشاط القطاع الخاص في تعمير الأراضي الفضاء المملوكة للدولة لأغراض الرعاية السكنية والمعدل بالقانون رقم (27 لسنة 1996م) .
- وعلى قرار وزير الدولة لشئون الإسكان رقم (564 لسنة 1993م) في شأن الرعاية السكنية والقرارات المعدلة له .
- وبناء على موافقة مجلس إدارة المؤسسة بجلسته رقم (6 لسنة 2003م) بتاريخ 15 / 12 / 2003م .
- وبناء على عرض مدير عام المؤسسة .
قرر
مادة أولى
يستبدل بنص المادة (2/25 ، 1/28) النصين التاليين :-
: (2/25 مادة)
2 - يكون الاستبدال للمرة الأولى والثانية من خلال المؤسسة بين المنتفعين باتفاقهم ، أما الاستبدال للمرة الثالثة والأخيرة يجري عرضه على اللجنة المختصة لتصدر فيه قرارها على ضوء ما يعرض عليها من أسباب .
: (1/28 مادة)
1 - التنازل إلى المؤسسة دون وجود متنازل إليه ، يجري العرض على اللجنة المختصة بناء على طلب من الوزير .
2 - يكون التنازل للمرة الأولى من خلال المؤسسة بين المنتفعين باتفاقهم .
3 - التنازل بين المنتفعين للمرة الثالثة والأخيرة يجري عرضه على اللجنة المختصة لتصدر فيه قرارها على ضوء ما يعرض عليها من أسباب .
مادة ثانية
يلغى كل قرار يخالف هذا القرار .
مادة ثالثة
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره .
وزير الأشغال العامة
ووزير الدولة لشئون الإسكان
بدر ناصر الحميدي
صدر في : 26 شوال 1424هـ
الموافق : 20 ديسمبر 2003م