وزارة الشئون الاجتماعية والعمل
قرار وزاري رقم ١٣٩ لسنة ٢٠٠١
وزير الشئون الاجتماعية والعمل.
بعد الاطلاع على القانون رقم ٦٤/٣٨ بشأن العمل بالقطاع الأهلي وتعديلاته.
وعلى المرسوم الصادر في ١٩٧٩/١/٧ بشأن اختصاصات وزارة الشئون الاجتماعية والعمل.
وعلى القرار الوزاري رقم ٩٤/١٠٦ بشأن تنظيم العمل بالقطاع الأهلي وتعديلاته.
وعلى القرار الوزاري رقم ٢٠٠٠/١٣١ بشأن تحويل العمالة المنزلية.
وعلى القرار الوزاري رقم ٢٠٠١/١٣٥ بشأن تحويل أذونات العمل.
وعلى القرار الوزاري رقم ٢٠٠١/١٣٦ بشأن إصدار تصاريح العمل.
وبناء على ما تقتضيه مصلحة العمل.
وبعد عرض وكيل الوزارة.
قرر
(مادة أولى)
استثناء من حكم الفقرة (ب) من المادة (٤) من القرار الوزاري رقم ٢٠٠١/١٣٥ يجوز تحويل العمالة المنزلية للعمل بالقطاع الأهلي طبقا للشروط التالية:-
أ- أن يكون تحويل هذه العمالة لدى نفس الكفيل.
ب- أن تكون قد أمضت سنة إقامة متصلة بالبلاد.
ج- أن يقتصر التحويل على قطاع الرعى فقط.
(مادة ثانية)
ينتهي العمل بأحكام هذا القرار اعتباراً من ٢٠٠١/٩/٣٠.
(مادة ثالثة)
يلغى القرار الوزاري رقم ٢٠٠٠/١٣١.
(مادة رابعة)
يعمل بهذا القرار اعتباراً من تاريخ ٢٠٠١/٤/١ وينشر بالجريدة الرسمية، وعلى المختصين تنفيذه كل فيما يخصه.
وزير الكهرباء والماء
ووزير الشئون الاجتماعية والعمل
طلال مبارك العيار
صدر في : ٦ محرم ١٤٢٢ هـ
الموافق: ٣١ مارس ٢٠٠١م