إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 139 لسنة 1999

رقم التشريع وسنته

139 لسنة 1999

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة الشئون الاجتماعية والعمل

قرار وزاري رقم (١٣٩) لسنة ١٩٩٩م

بإشهار مبرة المرحومة / شريفة الهلال

لرعاية الطفل في المستشفى KACCH

- وزير الشئون الاجتماعية والعمل .

- بعد الاطلاع على القانون رقم ٢٤ لسنة ١٩٦٢ وتعديلاته في شأن الأندية وجمعيات النفع العام .

- وعلى قرار مجلس الوزراء الموقر رقم ٧٤ لسنة ١٩٩٩م في شأن نظام المبرات الخيرية .

_ وعلى القرار الوزاري رقم ٤٨ لسنة ١٩٩٩ م بإصدار النظام الأساسي النموذجي للمبرات الخيرية وتعديلاته .

- وعلى النظام الأساسي لمبرة المرحومة / شريفة الهلال لرعاية الطفل في المستشفى KACCH .

- وبناء على عرض وكيل الوزارة .

قرر

مادة (١)

تشهر مبرة المرحومة / شريفة الهلال لرعاية الطفل في المستشفى لمدة غير محددة ، وينشر ملخص نظامها الأساسي في الجريدة الرسمية .

مادة (٢)

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ النشر .

وزير التجارة والصناعة

ووزير الشئون الاجتماعية والعمل

عبد الوهاب محمد الوزان

التاريخ : ١١ ربيع الثاني ١٤٢٠ هـ

الموافق : ٢٤ يوليو ١٩٩٩م

- الكويت اليوم

ملخص النظام الأساسي

لمبرة المرحومة/ شريفه الهلال

لرعاية الطفل في المستشفى KACCH

تم بوزارة الشئون الاجتماعية والعمل تسجيل مبرة باسم "مبرة المرحومة/ شريفه الهلال لرعاية الطفل في المستشفى" ومقرها الكويت - لمدة غير محددة تحت رقم ( ۱ ) وذلك بهدف القيام بأعمال البر والنفع العام وبصفة خاصة توفير أجواء الاتصال الصحية بين العاملين في المستشفى والأطفال وأولياء أمورهم وتهيئة الأطفال لتفعيل العلاج وتوعية العاملين في المستشفى باحتياجات الطفل الخاصة وتوعية الجمهور بشأن الأمور المتعلقة بصحة الأطفال ... وللمبرة القيام بكافة أنشطة البر أو النفع العام والتي يحددها مجلس الإدارة بما لا يتعارض وأغراض المبرة.

والمؤسسون هم : -

١ - هلال مساعد الساير .

۲ - عصام محمد عبد الرحمن البحر.

٣ - وليد عبد اللطيف النصف.

٤ - عبد اللطيف أحمد البدر .

ه - ناصر مساعد الساير.

٦ - عبد الله عيسى بهبهاني.

۷ - فریده محمد العوضي .

۸ - قيس صالح الدويري .

٩ - عماد محمد عبد الرحمن البحر.

۱۰ - خالد هلال مشاري المطيري .

ويدير شئون المبرة مجلس إدارة مكون من تسعة أعضاء يختارهم المؤسسون ويتم اعتمادهم من الجمعية العمومية لمدة سنتين قابلة للتجديد لمدة مماثلة وتبدأ السنة المالية للمبرة في الأول من يناير وتنتهي في آخر ديسمبر من كل عام عدا السنة المالية الأولى فتبدأ من تاريخ شهرها وتنتهي في آخر ديسمبر من العام التالي .

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي