الكويت اليوم ــ هـ
وزارة المواصلات
قرار وزاري رقم ( ٨٦/١٣٩ )
في شأن اصدار شهادات معدات السلامة او تجديدها واجازات النواخذة وتراخيص الوكالات البحرية
وزير المواصلات :
بعد الاطلاع على المادة ١٣٠ من الدستور .
وعلى المرسوم الاميرى الصادر في شأن اختصاصات وزارة المواصلات بتاريخ ١٩٨٦/٨/١٢ ٠
وعلى قانون التجارة البحرية رقم ٢٨ لسنة ١٩٨٠ بتاريخ ١٩٨٠/٥/١٨ ٠
وعلى قانون السفن الصغيرة الكويتى رقم ٣٦ لسنة ١٩٦٠ بتاريخ ١٩٦٠/٧/٢٧ ٠
وعلى قانون التأمينات الاجتماعية رقم ٦١ لسنة ١٩٧٦ والقوانين المعدلة له .
وعلى القرار الوزارى الصادر عن وزير المالية رقم ٩ لسنة ۱۹۸۱ في شأن شروط اوضاع انتفاع الخاضعين لاحكام الباب الخامس من قانون التأمينات الاجتماعية وقواعد ومواعيد واجراءات تسجيلهم .
وبناء على عرض السيد وكيل الوزارة .
قرر
مادة أولى
تعلق عملية اصدار شهادات معدات السلامة او تجديدها وكذلك اصدار اجازات النواخذة او تجديدها واصدار تراخيص الوكالات البحرية او تجديدها وكل ما يتعلق عموما بأعمال المسح والقياس لطالبيها من الفئات التي حددها قرار السيد وزير المالية المشار اليه حتى يقدم صاحب الشأن شهادة صادرة من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية تثبت سداد الاشتراكات المستحقة عليه .
مادة ثانية
يبلغ قرارنا هذا من يلزم لتنفيذه وينشر في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره .
وزير المواصلات
التاريخ : ٩ صفر ١٤٠٧ هـ
الموافق : ١٩٨٦/١٠/١٣ م