مؤسسة الموانئ الكويتية
قرار وزاري
رقم م م ك / و / ٩٨ - ١٣٨
وزير المالية ووزير المواصلات
ورئيس مجلس إدارة مؤسسة الموانئ الكويتية
بعد الاطلاع على قانون الموانئ العام رقم ٥٩/٧ وتعديلاته .
وعلى المرسوم بالقانون رقم ٧٧/١٣٣ بإنشاء مؤسسة الموانئ الكويتية وتعديلاته .
وعلى المرسوم الصادر في ٨٠/٩/٢٢ باللائحة الداخلية للمؤسسة .
وعلى القرار الوزاري رقم م ع م / و/ ٦١١/٨٥ الصادر في ٨٥/٨/٦ بتعرفة الرسوم والأجور في ميناءي الشويخ والدوحة .
وعلى القرار الوزاري رقم أ ع ش / و/ ٨٥ ـ ٨٥ الصادر في ٨٥/٩/٣ بتعرفة رسوم وأجور الخدمات في ميناء الشعيبة .
وعلى القرار الوزاري رقم م م ك / و/ ٨٧ ـ ٩٧ الصادر في ٩٧/٣/٢٢ بنظام المناولة في موانئ المؤسسة .
وبناء على ماتقتضيه المصلحة العامة .
قرر
مادة أولى
أ ــ تعدل المواد ٣ ، ٧ ، ١٩ من نظام المناولة الصادر بالقرار الوزاري رقم م م ك / و/ ٨٧ ـ ٩٧ بحيث تكون على النحو التالي :
مادة (٣)
يقوم وكيل السفينة وبعد موافقة المؤسسة باختيار مقاول المناولة الذي يسند إليه القيام بأعمال مناولة البضائع العامة لسفينة معينة ـ من بين مقاولي المناولة ـ المسجلين لدى المؤسسة .
مادة (٧)
يلتزم المقاول الراغب في التسجيل للقيام بأعمال مناولة البضائع العامة واستخدام مرافق المؤسسة في أي من ميناءي الشويخ والشعيبة أن :
أولا : يسدد إلى المؤسسة مقدما بالكامل وعلى أربع اقساط مبلغاً سنويا قدره .
أ ــ ١٥٠,٠٠٠ د . ك مقابل استغلال سنوي ثابت للقيام بأعمال المناولة في ميناء الشويخ غير قابل للرد .
ب ــ ١٠٠,٠٠٠ د . ك مقابل استغلال سنوي ثابت للقيام بأعمال المناولة في ميناء الشعيبة غير قابل للرد .
وتحل جميع الاقساط في حالة إخلال المقاول بأي من شروط وأحكام هذا النظام .
ثانيا : يرفق بطلب التسجيل ــ اضافة إلى مقابل الاستغلال ــ ولصالح المؤسسة شيكا مصدقا عليه أو كفالة مصرفية صادرة من إحدى البنوك الكويتية المعتمدة سارية المفعول طوال مدة التسجيل ـ
ولا يستحق عنها أي فوائد ــ قدرها : ــ ٢٠٠,٠٠٠ د . ك (مائتي ألف دينار كويتي) وذلك لضمان تنفيذ المقاول التزاماته المقررة بهذا النظام على الوجه الأكمل ، وعلى ألا يقل ما يتم مناولته من البضائع عن ٢٠٠,٠٠٠ (مائتي ألف) طن وزني في السنة فإذا قل عن ذلك تم خصم غرامة قدرها دينار واحد عن كل طن يقل عن ٢٠٠,٠٠٠ (مائتي ألف) طن .
ثالثا : ويتقاضى المقاول من التاجر عن كل سيارة يتم تحميلها من المستودعات الأتي :
٣ د . ك عن العوانيت
٥ د . ك عن اللوري
٨ د . ك عن التريلا
مادة (١٩)
أ ـ تمنح البضائع العامة ــ عند التخزين في ميناء الشويخ ــ مدة اعفاء من الأرضية قدرها ٦٠ (ستون) يوما من تاريخ رسو السفينة الناقلة للبضاعة على الرصيف ، اما بالنسبة لبضائع L C L في ميناءي الشويخ والشعيبة فتمنح مدة اعفاء من الأرضية قدرها (٣٠) يوما من تاريخ رسو السفينة الناقلة للحاوية .
ب ــ فإذا تجاوزت مدة التخزين ٦٠ أو ٣٠ يوما (حسب الأحوال) كانت الأرضية بواقع ٣ د . ك عن كل طن أو جزء منه عن الخمسة أيام التالية ، ٥ د . ك عن كل طن أو جزء منه عن الخمسة أيام التالية لها وما بعدها .
جـ ـ أما في حالة السيارات والآليات فتكون مدة الاعفاء يومان من تاريخ بدء السفينة الناقلة في التفريغ ويستحق عنها أرضية قدرها ٢ د . ك عن كل سيارة أو ألية في اليوم أو جزء منه متى كانت لاتتجاوز ٣ طن أو ٣ د . ك في اليوم أو جزء منه عن كل وحدة عدا ذلك حتى ٥ طن وما زاد عن ذلك يحسب عنه ٥ د . ك في اليوم أو جزء منه ، ويعفى من الأرضية أيام الاعياد والعطل الرسمية دون أيام الجمع .
مادة (٣)
يلتزم المقاول بتدريب عدد (٤٠) موظفا من موظفي المؤسسة لديه نظير قيامه بأعمال المناولة في ميناء الشويخ و (٢٠) موظفا نظير قيامه بأعمال المناولة في ميناء الشعيبة .
ويكون مسئولا عن تدريب هذه الاعداد في كل من الميناءين طوال فترة الترخيص ويغرم مبلغا قدره (١٠٠ د . ك) شهريا عن كل متدرب ينقص عن العدد المطلوب منه .
مادة (٤)
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من أول أكتوبر ١٩٩٨م .
وزير المالية ووزير المواصلات
ورئيس مجلس إدارة مؤسسة الموانئ الكويتية
د . علي السالم العلي الصباح
صدر في : ١٤ جمادى الأولى ١٤١٩هـ
الموافق : ٥ سبتمبر ١٩٩٨م