إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 137 لسنة 1998

رقم التشريع وسنته

137 لسنة 1998

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة التجارة والصناعة

قرار وزاري رقم (۱۳۷) لسنة ۱۹۹۸

وزير التجارة والصناعة

بعد الاطلاع على قانون الشركات التجارية رقم (١٥) لسنة ١٩٦٠ والقوانين المعدلة له.

وعلى القانون رقم (۳۱) لسنة ۱۹۹۰ في شأن تنظيم تداول الأوراق المالية وإنشاء صناديق الاستثمار.

وعلى القرار الوزاري رقم (۱۱۳) لسنة ۱۹۹۲ بإصدار اللائحة التنفيذية للمرسوم بالقانون رقم ۳۱/ ۱۹۹۰ في شأن تنظيم تداول الأوراق المالية وإنشاء صناديق الاستثمار.

وعلى التعديل الوزاري رقم (١٦) لسنة ١٩٩٥ والتعديل الوزاري رقم (٥٣) لسنة ١٩٩٦ .

وبناء على عرض وكيل الوزارة.

قرر

مادة أولى

يلغى البند السابع من المادة (٣٤) من اللائحة التنفيذية الصادرة بالقرار الوزاري رقم ۱۱۳ لسنة ۱۹۹۲ بشأن تداول الأوراق المالية وإنشاء صناديق الاستثمار والذي ينص على (نسخة من البيانات المالية المعتمدة للثلاث سنوات الأخيرة) ليصبح نص المادة كالتالي :-

على الشركات التي ترغب في إنشاء صندوق الاستثمار أن تتقدم بطلب إنشاء الصندوق الى وزارة التجارة والصناعة مرفقا بالمستندات الآتية وهي :-

١ - صورة من عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة .

٢ - نسخه من النظام المقترح لإنشاء وإدارة الصندوق .

٣ - الحد الأدنى لقيمة الوحدات التي سيشترك بها في الصندوق .

٤ ـ اسم أمين الاستثمار ونسخة الإتفاقية التي ستنظم علاقته بالشركة في حالة الموافقة على إنشاء الصندوق .

٥ ـ بيان بأسماء وجنسيات ومؤهلات وخبرات أعضاء الجهاز الذي سيتم من خلال إدارة واستثمار أموال الصندوق .

٦ - صورة من نموذج النشرة التي ستوجه الى الجمهور للإشتراك في الصندوق .

٧ ـ أية مستندات أو بيانات أخرى تطلبها وزارة التجارة والصناعة أو بنك الكويت المركزي .

مادة ثانية

على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر بالجريدة الرسمية .

وزير التجارة والصناعة

عبد العزيز دخيل الدخيل

صدر في : ٥ رجب ١٤١٩ هـ

الموافق : ٢٥ أكتوبر ١٩٩٨م

قرار وزاري رقم (١٤١) لسنة ١٩٩٨

- بعد الاطلاع على قانون الشركات التجارية.

- وعلى القانون رقم (۳۱) لسنة ١٩٩٠ في شأن تنظيم تداول الأوراق المالية وإنشاء صناديق الاستثمار.

- وعلى القرار الوزاري رقم (۱۱۳) لسنة ۱۹۹۲ بإصدار اللائحة التنفيذية للمرسوم بالقانون المذكور أعلاه والقرارات المعدلة له.

- وبناء على طلب مجموعة الصناعات الوطنية (ش.م.ك) عامة بتاريخ ٣١/ ٨ / ١٩٩٨.

- وبعد الاطلاع على النظام الأساسي وعقد التأسيس للشركة المذكورة أعلاه.

- وبناء على ما عرضه وكيل الوزارة.

قرر

(مادة أولى)

يسمح لمجموعة الصناعات الوطنية (ش.م.ك) عامة بإصدار سندات لحامله قصيرة الأجل بالدينار الكويتي داخل دولة الكويت بمبلغ وقدره ۳۵,۰۰۰,۰۰۰ د.ك (خمسة وثلاثون مليون دينار كويتي) وتصدر السندات بفئة ٥,٠٠٠ د.ك (خمسة آلاف دينار كويتي) للسند الواحد.

(مادة ثانية)

مدة الاستحقاق ثلاث سنوات من تاريخ الإصدار بفائدة ثابتة قدرها ۷۷/۸٪ سبعة وسبعة أثمان من المائة) سنويا بهدف الوفاء بدين قصير الأجل على الشركة المصدرة للسند وكذلك من أجل الاستثمار في أنشطة تخص أغراض الشركة.

(مادة ثالثة)

على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر بالجريدة الرسمية.

وزير التجارة والصناعة

عبد العزيز دخيل الدخيل

صدر في : ١٤ رجب ١٤١٩ هـ

الموافق : ٣ نوفمبر ١٩٩٨ م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي