وزارة المواصلات
قرار وزاري رقم ٩٠/١٣٦
في شأن تعرفه اعادة الخدمة ( الحرارة )
وزير المواصلات
بعد الاطلاع على المادة ١٣٠ من الدستور .
وعلى المرسوم الأميري الصادر بتاريخ ١٩٨٦/٨/١٢م في شأن وزارة المواصلات .
وبناء على توصيات لجنة تطوير التعرفة باجتماعها رقم ٩٠/٨ تاريخ ١٩٩٠/٣/١٠ .
وعلى موافقة اللجنة العليا للتخطيط بالوزارة في اجتماعها بتاريخ ١٩٩٠/٥/٣٠ .
وبناء على عرض السيد وكيل الوزارة .
قرر
مادة أولى :
يستوفى مبلغ ( -/١ د.ك ) دينارا واحدا مقابل اعادة الحرارة لأية خدمة أساسية تقدمها الوزارة .
مادة ثانية :
تلغى أية تعرفه سابقة تتعارض مع هذا القرار .
مادة ثالثة :
يعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية .
وزير المواصلات
التاريخ : ١٣ ذو القعدة ١٤١٠ هـ
الموافق : ١٩٩٠/٦/٦ م
الادارة العامة للطيران المدني
قرار وزاري رقم ( ١٨ )
لعام ١٩٩٠
ـ بعد الاطلاع على المرسوم الأميري الصادر بتاريخ ١٢ أغسطس ١٩٨٦ في شأن اختصاصات وزير الدولة لشئون الخدمات .
ـ وعلى المرسوم الأميري رقم ( ١٥ ) لسنة ١٩٧٩ في شأن قانون الخدمة المدنية .
قررنا ما يلي
مادة ( ١ )
يفوض مدير عام الطيران المدني باعتماد واصدار التعديلات اللازمة على أنظمة سلامة الملاحة الجوية الصادرة بموجب القرار الوزارى رقم (٣) لعام ١٩٨٦
مادة ( ٢ )
يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
وزير الدولة لشئون الخدمات
ورئيس المجلس الأعلى للطيران المدني
الكويت في : ٢٥ ذو القعدة ١٤١٠ هـ
الموافق : ١٨ يونيو ١٩٩٠ م