وزارة الداخلية
(قرار وزاري رقم ١٣٥١ لسنة ٢٠٠٠)
وزير الداخلية
- بعد الاطلاع على القانون رقم ٦٢/١١ في شأن جوازات السفر والقوانين المعدلة له.
- وبناء على عرض وكيل الوزارة.
قرر
مادة (١)
على حاملي جوازات السفر الصادرة وفقاً للمادة (٢/١٧) من القانون رقم ٦٢/١١ المشار إليه المبادرة اعتباراً من ١٥ / ٨ / ٢٠٠٠ إلى تغيير الجوازات التي يحملونها واستصدار جوازات أخرى وفقا للنموذج الجديد لجواز السفر.
مادة (٢)
يعمل بجوازات السفر الصادرة إعمالاً لحكم المادة (٢/١٧) وفقاً للنموذج الجديد اعتباراً من ١ / ١ / ٢٠٠١ وعلى أن تستمر صلاحية الجوازات المعمول بها حالياً حتى نهاية يوم ٣١ / ١٢ / ٢٠٠٠ م .
مادة (٣)
على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار وينشر في الجريدة الرسمية.
وزير الداخلية
محمد الخالد الصباح
صدر في : ١٤ جمادى الأولى ١٤٢١هـ.
الموافق : ١٤ أغسطس ٢٠٠٠م
الأحد ٢٠ جمادى الأولى ١٤٢١ هـ - ٢٠/
وزارة الداخلية
(قرار وزاري رقم ١٣٥١ لسنة ٢٠٠٠)
وزير الداخلية
- بعد الاطلاع على القانون رقم ٦٢/١١ في شأن جوازات السفر والقوانين المعدلة له.
- وبناء على عرض وكيل الوزارة.
قرر
مادة (١)
على حاملي جوازات السفر الصادرة وفقاً للمادة (٢/١٧) من القانون رقم ٦٢/١١ المشار اليه المبادرة اعتباراً من ١٥/ ٨ / ٢٠٠٠ إلى تغيير الجوازات التي يحملونها واستصدار جوازات أخرى وفقا للنموذج الجديد لجواز السفر.
مادة (٢)
يعمل بجوازات السفر الصادرة إعمالاً لحكم المادة (٢/١٧) وفقاً للنموذج الجديد اعتباراً من ١/ ١ / ٢٠٠١ وعلى أن تستمر صلاحية الجوازات المعمول بها حالياً حتي نهاية يوم ٣١/ ١٢ / ٢٠٠٠م.
مادة (٣)
على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار وينشر في الجريدة الرسمية.
وزير الداخلية
محمد الخالد الصباح
صدر في : ١٤ جمادى الأولى ١٤٢١هـ
الموافق : ١٤ أغسطس ٢٠٠٠م