إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 1351 لسنة 2000

رقم التشريع وسنته

1351 لسنة 2000

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة الداخلية

(قرار وزاري رقم ١٣٥١ لسنة ٢٠٠٠)

وزير الداخلية

- بعد الاطلاع على القانون رقم ٦٢/١١ في شأن جوازات السفر والقوانين المعدلة له.

- وبناء على عرض وكيل الوزارة.

قرر

مادة (١)

على حاملي جوازات السفر الصادرة وفقاً للمادة (٢/١٧) من القانون رقم ٦٢/١١ المشار إليه المبادرة اعتباراً من ١٥ / ٨ / ٢٠٠٠ إلى تغيير الجوازات التي يحملونها واستصدار جوازات أخرى وفقا للنموذج الجديد لجواز السفر.

مادة (٢)

يعمل بجوازات السفر الصادرة إعمالاً لحكم المادة (٢/١٧) وفقاً للنموذج الجديد اعتباراً من ١ / ١ / ٢٠٠١ وعلى أن تستمر صلاحية الجوازات المعمول بها حالياً حتى نهاية يوم ٣١ / ١٢ / ٢٠٠٠ م .

مادة (٣)

على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار وينشر في الجريدة الرسمية.

وزير الداخلية

محمد الخالد الصباح

صدر في : ١٤ جمادى الأولى ١٤٢١هـ.

الموافق : ١٤ أغسطس ٢٠٠٠م

الأحد ٢٠ جمادى الأولى ١٤٢١ هـ - ٢٠/

وزارة الداخلية

(قرار وزاري رقم ١٣٥١ لسنة ٢٠٠٠)

وزير الداخلية

- بعد الاطلاع على القانون رقم ٦٢/١١ في شأن جوازات السفر والقوانين المعدلة له.

- وبناء على عرض وكيل الوزارة.

قرر

مادة (١)

على حاملي جوازات السفر الصادرة وفقاً للمادة (٢/١٧) من القانون رقم ٦٢/١١ المشار اليه المبادرة اعتباراً من ١٥/ ٨ / ٢٠٠٠ إلى تغيير الجوازات التي يحملونها واستصدار جوازات أخرى وفقا للنموذج الجديد لجواز السفر.

مادة (٢)

يعمل بجوازات السفر الصادرة إعمالاً لحكم المادة (٢/١٧) وفقاً للنموذج الجديد اعتباراً من ١/ ١ / ٢٠٠١ وعلى أن تستمر صلاحية الجوازات المعمول بها حالياً حتي نهاية يوم ٣١/ ١٢ / ٢٠٠٠م.

مادة (٣)

على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار وينشر في الجريدة الرسمية.

وزير الداخلية

محمد الخالد الصباح

صدر في : ١٤ جمادى الأولى ١٤٢١هـ

الموافق : ١٤ أغسطس ٢٠٠٠م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي