وزارة الإعلام
قرار وزاري رقم (134) لسنة 2013م
بتعديل المادة (25) من اللائحة التنفيذية لقانون المطبوعات والنشر رقم 3 لسنة 2006 والمادتين رقمي 22 ، 23 من اللائحة التنفيذية لقانون الإعلام المرئي والمسموع رقم 61 لسنة 2007
وزير الإعلام ووزير الدولة لشئون الشباب :
- بعد الاطلاع على المرسوم الصادر في 7 يناير 1979 في شأن وزارة الإعلام .
- وعلى القانون رقم 3 لسنة 2006 بشأن المطبوعات والنشر
والقرار الوزاري رقم 52 لسنة 2006 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون المطبوعات والنشر .
- وعلى القانون رقم 61 لسنة 2007 بشأن الإعلام المرئي والمسموع والقرار الوزاري رقم 6 لسنة 2008 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون الإعلام المرئي والمسموع .
قرر
- يستبدل بنصوص المواد 25 من القرار الوزاري رقم 52 لسنة 2006 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون المطبوعات والنشر و22 ، 23 من القرار الوزاري رقم 6 لسنة 2008 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون الإعلام المرئي والمسموع النصوص التالية :
مادة أولى
- في تطبيق أحكام هذا القرار يقصد بالمصطلحات الآتية المعنى الوارد قرين كل منها :
- مكاتب ممثلي الجهات الإعلامية الأجنبية : هي المقرات التي يعدها ممثلو القنوات الفضائية المرئية والمسموعة ووكالات الأنباء والصحف الأجنبية لمزاولة الأنشطة الخاصة بالجهات الإعلامية المرخص لهم بممارستها داخل دولة الكويت .
- المراسل : هو كل إعلامي يزاول العمل لصالح الجهات الإعلامية الأجنبية لتغطية الأخبار والأحداث وإعداد التقارير الإعلامية بكافة أنواعها بشكل فردي أو من خلال المكاتب المرخصة لها داخل دولة الكويت .
مادة ثانية
شروط ترخيص الأنشطة للمكاتب :
1 - توفير مقر ثابت ومعلوم داخل دولة الكويت لمكاتب مراسلي القنوات المرئية والمسموعة ووكالات الأنباء الأجنبية والصحف الأجنبية ، وأن يكون مناسباً لمزاولة النشاط .
2- تقديم طلب الترخيص بالنسبة لوكالات الأنباء ومراسلي القنوات الفضائية والمسموعة التابعة لجهات أجنبية رسمية عن طريق وزارة الخارجية بشرط المعاملة بالمثل .
3 - تقديم طلب الترخيص بالنسبة لوكالات الأنباء ومراسلي القنوات الفضائية والمسموعة والصحف الأجنبية غير الرسمية مصدقاً عليه من سفارة دولة الكويت في البلد الذي يقع فيه المركز الرئيسي للجهات طالبة الترخيص قبل تقديمها إلى وزارة الإعلام ويجب أن يتضمن الطلب البيانات التالية :
أ - اسم الوكالة أو القناة المرئية أو المسموعة أو الصحيفة الأجنبية ومركزها الرئيسي وجنسيتها .
ب - اسم مدير المكتب أو المراسل المسئول عن المكتب وصورة من عقد العمل الذي يربطه بالجهة التي يعمل بها مصدقاً عليه من سفارة دولة الكويت في البلد الذي يقع فيه المركز الرئيسي لهذه الجهة عدا الجهات الأجنبية الرسمية .
ج - بيان بأسماء العاملين في المكتب موضح فيه تاريخ ومكان الميلاد ومحل الإقامة الحالي والمهنة والجنسية وما يفيد علاقة كل منهم بالجهة طالبة الترخيص ، وموافقة الجهات الأمنية .
4- تكون مدة الترخيص للمكاتب ثلاث سنوات ويجوز تجديدها لمدة أو مدد مماثلة قبل انتهاء مدتها بشهرين على الأقل .
5- يجب أن تكون الجهة الإعلامية الأجنبية التي ترغب في فتح مكتب إعلامي لها داخل دولة الكويت مرخصة بالخارج ومستمرة في العمل لمدة لا تقل عن 3 سنوات حتى تاريخ تقديم الطلب ويجب أن تكون أوراق الترخيص مصدق عليها من سفارة دولة الكويت في الدولة المصدرة لها .
شروط إصدار هوية المراسل :
1- أن يكون حاصلا على مؤهل جامعي .
2- أن يكون له خبرة مزاولة العمل في الإعلام لاتقل عن ثلاث سنوات .
3- أن يحصل على الموافقة الأمنية من الجهة المختصة .
4- أن يحدد المكان الذي يعتبر موطناً قانونياً والبيانات الخاصة به .
5- إخطار الوزارة بأي تغيير يطرأ في تلك البيانات خلال 48 ساعة من التغيير .
6- تسري الهوية لمدة سنتين ، ويجوز تجديدها لمدة أو مدد مماثلة ، على أن يقدم طلب التجديد قبل انتهائها بشهرين على الأقل .
مادة ثالثة
ضوابط عمل المراسلين والمكاتب الإعلامية الأجنبية داخل دولة الكويت على النحو التالي :
1- لا يجوز للمراسلين ممارسة نشاط التعامل مع الوسائل الإعلامية الأجنبية إلا بعد موافقة الوزارة .
2- تصدر الوزارة للمراسلين الإعلاميين المعتمدين في المكاتب بطاقات إعلامية صالحة لمدة سنتين ، يجوز تجديدها قبل نهايتها بشهرين على الأقل بعد تقديم خطاب من الجهة الإعلامية بطلب التجديد للمراسل .
3- على المراسل في حالة فقد البطاقة الإعلامية إخطار الوزارة خلال أربع وعشرين ساعة ، ومنح بطاقة مؤقتة لمدة شهر ، حتى يتم استخراج بدل فاقد .
4- إذا رغبت الجهة الإعلامية في تعيين أكثر من مراسل ، فيجب فتح مكتب إعلامي لها بدولة الكويت .
5- يجب إخطار الوزارة في حالة إنهاء النشاط الخاص بالمراسل داخل دولة الكويت خلال 15 يوماً من تاريخ التوقف عن النشاط .
6- يلتزم كل من المكتب والمراسلين في ممارسة نشاطهم بأحكام قانون المطبوعات والنشر والمرئي والمسموع وقوانين دولة الكويت .
7- يحظر على المراسل مزاولة أي نشاط آخر غير النشاط المرخص به .
8- يلتزم كل من المكتب أو المراسل الإعلامي بأن تكون الأخبار الصادرة عنه من مصادرها وموضوعية وموثقة ، وأن يراعي عدم الإخلال بأمن الوطن أو الإضرار أو الإساءة إلى الدول الأخرى أو الأفراد ، وأن يحتفظ المكتب بسجل وصور لما يصدر عنه لمدة سنتين وأن يقدمها متى طلبتها الوزارة أو الجهات المختصة .
9- على المراسل الإعلامي الذي يعمل بشكل فردي لأكثر من جهة إعلامية أن يخطر الوزارة عن كل جهة يتعامل معها قبل 48 ساعة من العمل لديها .
10- لا يجوز للمرخص له أن يتنازل عن الترخيص لغيره .
11- دون الإخلال بأحكام القانون رقم 3 لسنة 2006 والقانون 61 لسنة 2007 المشار إليهما وأية قوانين نافذة أخرى يصدر الوزير قراراً بإنغاء ترخيص المكتب أو سحب هوية المراسل في الحالات الآتية :
أ- إذا فقد المرخص له أو المراسل أيا من الشروط المبينة في هذا القرار أو إذا توقف عن النشاط بموجب طلب منه .
ب- إذا تضمنت الأعمال والتقارير التي ينقلها المكتب المعتمد أو المراسل ما يخالف القانون أو النظام العام أو الآداب أو عدم صحتها .
ج- إذا تبين للوزارة تعديل أي من البيانات الواردة في الترخيص أو شروط منح المراسل هوية دون إخطار الوزارة بذلك خلال 15 يوماً .
مادة رابعة
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من اليوم التالي لنشره .
وزير الإعلام ووزير الدولة لشئون الشباب
سلمان صباح السالم الحمود الصباح
صدر في : 25 شعبان 1434هـ
الموافق : 4 يوليو 2013 م
وزارة الشئون الاجتماعية والعمل
قرار وزاري رقم (146 / أ) لسنة 2013م
بشأن إشهار نقابة العاملين في الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية
وزير الشئون الاجتماعية والعمل :
- بعد الاطلاع على القانون رقم (6) لسنة 2010م في شأن العمل في القطاع الأهلي والقرارات الوزارية المعمول بها .
- وعلى المرسوم الصادر بتاريخ 7 يناير 1979 في شأن اختصاصات وزارة الشئون الاجتماعية والعمل .
- وعلى المرسوم رقم 307 لسنة 2007 في شأن تعديل بعض أحكام المرسوم رقم (32) لسنة 2004م في شأن إنشاء المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية .
- وعلى المرسوم رقم 307 لسنة 2008 في شأن الإشراف على الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية .
- وعلى أوراق التأسيس المودعة لدى الوزارة من مجلس الإدارة بتاريخ 4 / 7 / 2013م بطلب إشهار نقابة العاملين في الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية والمقدمة من السيدة / فاطمة سليمان عليان الرشيدي .
- وبناء على عرض السيد وكيل الوزارة .
قـــــــــــــــرر
مادة أولى :
تشهر نقابة العاملين في الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية .
مادة ثانية :
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر مع ملخص النظام الأساسي في الجريدة الرسمية .
وزير الشئون الاجتماعية والعمل
ذكرى عايد الرشيدي
صدر في : 9 رمضان 1434هـ
الموافق : 18 يوليو 2013م
ملخص النظام الأساسي
لنقابة العاملين في المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية اجتمعت الجمعية العمومية التأسيسية بتاريخ 1/ 7/ 2013م وقد تم الاتفاق بين المؤسسين على تأسيس نقابة للعاملين في المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية ويقضي نظامها الأساسي بمايلي :