إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 133 لسنة 1993

رقم التشريع وسنته

133 لسنة 1993

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة العدل

قرار وزاري رقم ١٣٣ لسنة ١٩٩٣

باختصاصات وكيل الوزارة

وتسمية وكلاء الوزارة المساعدين

وتحديد اختصاصاتهم

وزير العدل والشئون الادارية

- بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم ١٥ لسنة ١٩٧٩ في شأن الخدمة المدنية،

- وعلى المرسوم الصادر بتاريخ ٤ / ٤ / ١٩٧٩ في شأن نظام الخدمة المدنية،

- وعلى المرسوم الصادر بتاريخ ٧ / ١ / ١٩٧٩ في شأن وزارة العدل ،

- وعلى المرسوم رقم ١٤٦ لسنة ١٩٩٢ بتعيين السيد/ مشاري سعد ثامر المطيري وكيلا لوزارة العدل .

- وعلى المرسوم رقم ٨٨/١٣٤ الصادر بتاريخ ١٤/ ٩ / ١٩٨٨ بتعيين السيد/ ناصر محمد ناصر النصر الله/ وكيلا مساعدا بالوزارة ،

- وعلى المرسوم رقم ٩٠/٤٥ الصادر بتاريخ ١ / ٤ / ١٩٩٠ بتعيين السيد/ خالد أحمد سعود المضف/ وكيلا مساعدا بالوزارة ،

- وعلى المرسوم رقم ٩٣/٤٨ الصادر بتاريخ ٢ / ٣ / ١٩٩٣ بتعيين السيد/ صلاح يوسف صقر آل بن علي/ وكيلا مساعدا بالوزارة ،

- وعلى المرسوم رقم ١٧٤/ ٩٣ الصادر في ١٧/ ٨ / ١٩٩٣ بتعيين السيد/ جمال احمد شهاب محمد الشهاب/ وكيلا مساعدا بالوزارة ،

- وبناء على عرض وكيل الوزارة ،

قرر

مادة أولى

يتولى السيد/ مشاري سعد ثامر المطيري وكيل الوزارة الاختصاصات المخولة له بموجب القوانين واللوائح ويتولى الاشراف على كافة ادارات الوزارة .

وتتبعه مباشرة الادارات التالية :-

١ - ادارة التنسيق والمتابعة .

٢ - ادارة التنفيذ .

٣ - ادارة العلاقات العامة والاعلام .

٤ - ادارة مركز المعلومات الآلي .

٥ - ادارة التطوير الاداري والتخطيط .

٦ - ادارة كتاب محكمة التمييز .

٧ - ادارة كتاب محكمة الاستئناف .

٨ - ادارة كتاب المحكمة الكلية .

٩ - ادارة الاقلام الجزائية بالنيابة العامة .

مادة ثانية

يسمى السيد/ ناصر محمد ناصر النصر الله ـــ وكيل الوزارة المساعد لشئون الخبرة والتحكيم .

وتتبعه الادارات والمكاتب التالية :-

أ ــ ادارة الخبراء .

ب ــ مكتب شئون التحكيم .

مادة ثالثة

يسمى السيد/ خالد أحمد سعود المضف ــ وكيل الوزارة المساعد لشئون التسجيل العقاري والتوثيق .

وتتبعه الادارات واللجان التالية :-

أ ــ ادارة التسجيل العقاري والتوثيق .

ب ــ ادارة التوثيقات الشرعية .

ج ــ لجنة دعاوى النسب وتصحيح الأسماء .

مادة رابعة

يسمى السيد/ صلاح يوسف صقر آل بن علي ــ وكيل الوزارة المساعد للشئون الادارية والمالية .

وتتبعه الادارات التالية :-

أ ــ ادارة الشئون الادارية .

ب ــ ادارة الشئون المالية .

ج ــ ادارة شئون قصر العدل والمحاكم .

د ــ ادارة التفتيش الاداري .

مادة خامسة

يسمى السيد/ جمال أحمد شهاب محمد الشهاب ــ وكيل الوزارة المساعد للشئون القانونية والعلاقات الدولية .

ويختص بالأمور الآتية :-

أ ــ تولى الشئون القانونية التي يتم احالتها عليه من الجهات المعنية بالوزارة .

ب ــ ابداء الرأي في مشروعات أو اقتراحات بقوانين التي ترد للوزارة وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة .

ج ــ اعداد البحوث والدراسات الخاصة بتطوير اللوائح والنظم الخاصة بالوزارة والمحالة اليه من الجهات المختصة ، وكذلك التي يرى تطويرها .

وتتبعه المكاتب الآتية :-

أ ــ مكتب العلاقات الدولية .

ب ــ مكتب أسر الشهداء والمفقودين .

مادة سادسة

يلغى كل نص يخالف أحكام هذا القرار .

مادة سابعة

على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره ، وينشر في الجريدة الرسمية .

وزير العدل والشئون الادارية

صدر في : ١١ من ربيع الآخر ١٤١٤ هـ

الموافق : ٢٧ سبتمبر ١٩٩٣ م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي