وزارة العدل
قرار وزاري رقم ١٣٣ لسنة ١٩٩٣
باختصاصات وكيل الوزارة
وتسمية وكلاء الوزارة المساعدين
وتحديد اختصاصاتهم
وزير العدل والشئون الادارية
- بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم ١٥ لسنة ١٩٧٩ في شأن الخدمة المدنية،
- وعلى المرسوم الصادر بتاريخ ٤ / ٤ / ١٩٧٩ في شأن نظام الخدمة المدنية،
- وعلى المرسوم الصادر بتاريخ ٧ / ١ / ١٩٧٩ في شأن وزارة العدل ،
- وعلى المرسوم رقم ١٤٦ لسنة ١٩٩٢ بتعيين السيد/ مشاري سعد ثامر المطيري وكيلا لوزارة العدل .
- وعلى المرسوم رقم ٨٨/١٣٤ الصادر بتاريخ ١٤/ ٩ / ١٩٨٨ بتعيين السيد/ ناصر محمد ناصر النصر الله/ وكيلا مساعدا بالوزارة ،
- وعلى المرسوم رقم ٩٠/٤٥ الصادر بتاريخ ١ / ٤ / ١٩٩٠ بتعيين السيد/ خالد أحمد سعود المضف/ وكيلا مساعدا بالوزارة ،
- وعلى المرسوم رقم ٩٣/٤٨ الصادر بتاريخ ٢ / ٣ / ١٩٩٣ بتعيين السيد/ صلاح يوسف صقر آل بن علي/ وكيلا مساعدا بالوزارة ،
- وعلى المرسوم رقم ١٧٤/ ٩٣ الصادر في ١٧/ ٨ / ١٩٩٣ بتعيين السيد/ جمال احمد شهاب محمد الشهاب/ وكيلا مساعدا بالوزارة ،
- وبناء على عرض وكيل الوزارة ،
قرر
مادة أولى
يتولى السيد/ مشاري سعد ثامر المطيري وكيل الوزارة الاختصاصات المخولة له بموجب القوانين واللوائح ويتولى الاشراف على كافة ادارات الوزارة .
وتتبعه مباشرة الادارات التالية :-
١ - ادارة التنسيق والمتابعة .
٢ - ادارة التنفيذ .
٣ - ادارة العلاقات العامة والاعلام .
٤ - ادارة مركز المعلومات الآلي .
٥ - ادارة التطوير الاداري والتخطيط .
٦ - ادارة كتاب محكمة التمييز .
٧ - ادارة كتاب محكمة الاستئناف .
٨ - ادارة كتاب المحكمة الكلية .
٩ - ادارة الاقلام الجزائية بالنيابة العامة .
مادة ثانية
يسمى السيد/ ناصر محمد ناصر النصر الله ـــ وكيل الوزارة المساعد لشئون الخبرة والتحكيم .
وتتبعه الادارات والمكاتب التالية :-
أ ــ ادارة الخبراء .
ب ــ مكتب شئون التحكيم .
مادة ثالثة
يسمى السيد/ خالد أحمد سعود المضف ــ وكيل الوزارة المساعد لشئون التسجيل العقاري والتوثيق .
وتتبعه الادارات واللجان التالية :-
أ ــ ادارة التسجيل العقاري والتوثيق .
ب ــ ادارة التوثيقات الشرعية .
ج ــ لجنة دعاوى النسب وتصحيح الأسماء .
مادة رابعة
يسمى السيد/ صلاح يوسف صقر آل بن علي ــ وكيل الوزارة المساعد للشئون الادارية والمالية .
وتتبعه الادارات التالية :-
أ ــ ادارة الشئون الادارية .
ب ــ ادارة الشئون المالية .
ج ــ ادارة شئون قصر العدل والمحاكم .
د ــ ادارة التفتيش الاداري .
مادة خامسة
يسمى السيد/ جمال أحمد شهاب محمد الشهاب ــ وكيل الوزارة المساعد للشئون القانونية والعلاقات الدولية .
ويختص بالأمور الآتية :-
أ ــ تولى الشئون القانونية التي يتم احالتها عليه من الجهات المعنية بالوزارة .
ب ــ ابداء الرأي في مشروعات أو اقتراحات بقوانين التي ترد للوزارة وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة .
ج ــ اعداد البحوث والدراسات الخاصة بتطوير اللوائح والنظم الخاصة بالوزارة والمحالة اليه من الجهات المختصة ، وكذلك التي يرى تطويرها .
وتتبعه المكاتب الآتية :-
أ ــ مكتب العلاقات الدولية .
ب ــ مكتب أسر الشهداء والمفقودين .
مادة سادسة
يلغى كل نص يخالف أحكام هذا القرار .
مادة سابعة
على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره ، وينشر في الجريدة الرسمية .
وزير العدل والشئون الادارية
صدر في : ١١ من ربيع الآخر ١٤١٤ هـ
الموافق : ٢٧ سبتمبر ١٩٩٣ م