إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 132 لسنة 1999

رقم التشريع وسنته

132 لسنة 1999

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة المـواصلات

قرار وزاري رقم ٩٩/١٩٨

بشأن إلغاء تعرفـة خدمة التحـكم بالاتصـال الـدولي

وزير المواصلات

بعد الاطلاع على الدستور.

وعلى المرسوم الأميري الصادر بتاريخ ١٩٨٦/٨/١٢م في شأن اختصاصات وزارة المواصلات .

وعلى توصية لجنة الاستخدامات الحديثة والتعرفة في اجتماعها رقم (٣٣) بتاريخ ١٩٩٩/٦/٢١م .

وعلى ما عرضه السيد وكيل الوزارة .

قرر

مادة أولى

يتم تزويد كل مشترك يتمتع بخدمة النداء الآلي بخدمة التحكم بالاتصال الدولي مجانا ليكون مسئولا عن كل المكالمات التي تجرى من هاتفه .

مادة ثانية

يلغى العمل بجميع ما يتعارض مع أحكام هذا القرار.

مادة ثالثة

على الجهات المعنية كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار وينشر في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ ١٩٩٩/٨/١م .

وزير المالية

ووزير المواصلات

علي السالم العلي

التاريخ : ٢٨ ربيع الأول ١٤٢٠ هـ

الموافق: ١٢ يوليو ١٩٩٩م

وزارة الشئون الاجتماعية والعمل

قرار وزاري رقم ١٣٢ لسنة ١٩٩٩م

بتعديل بعض أحكام القرار الوزاري

رقم ٤٨ لسنة ١٩٩٩م بإصدار النظام الأساسي النموذجي للمبرات الخيرية

وزير الشئون الاجتماعية والعمل

بعد الاطلاع على القانون رقم ٢٤ لسنة ١٩٦٢م في شأن الأندية وجمعيات النفع العام .

وعلى القانون رقم ١٤ لسنة ١٩٩٤م بتعديل بعض أحكام القانون رقم ٢٤ لسنة ١٩٦٢م في شأن الأندية وجمعيات النفع العام .

وعلى قرار مجلس الوزراء الموقر رقم ٧٤ لسنة ١٩٩٩م في شأن نظام المبرات الخيرية .

وعلى القرار الوزاري رقم ٤٨ لسنة ١٩٩٩م بإصدار النظام الأساسي النموذجي للمبرات الخيرية .

وبناء على ما تتطلبه المصلحة العامة .

وبناء على عرض وكيل الوزارة .

قرر

مادة (أولى)

تضاف إلى أحكام النظام الأساسي الاسترشادي للمبرات الخيرية ـ الصادر بموجب القرار الوزاري رقم ٤٨ لسنة ١٩٩٩م المشار إليه ـ مادة مستحدثة برقم ٥ مكرر نصها كالآتي :-

" يخصص المؤسسون بسند رسمي لمدة غير محدودة مبلغاً وقدره " ٥٠,٠٠٠ د. ك " خمسون ألف دينار كويتي " على الأقل غير قابل للرجوع فيه لتحقيق أغراض وأهداف المبرة ويجوز استثماره في أعمال مضمونة تدر ربحا للإنفاق منه على أهدافها " .

مادة (ثانية)

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ النشر .

وزير الشئون الاجتماعية والعمل

ووزير الدولة لشئون الإسكان

جاسم محمد العون

صدر في : ٢٣ ربيع الأول ١٤٢٠هـ

الموافق : ٧ يوليو ١٩٩٩م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي