وزارة التجارة والصناعة
قرار وزاري رقم (130) لسنة 2010
وزير التجارة والصناعة :
- بعد الاطلاع على قانون الشركات التجارية رقم (15) لسنة 1960 والقوانين المعدلة له.
- وعلى القانون رقم (31) لسنة 1990 في شأن تنظيم تداول الأوراق المالية وإنشاء صناديق الاستثمار .
- وعلى القرار الوزاري رقم 113 لسنة 1992 بإصدار اللائحة التنفيذية للمرسوم بالقانون المذكور أعلاه والقرارات المعدلة له .
- وبناء على طلب شركة حياة للاستثمار (ش .م .ك) مقفلة المؤرخ في 3 / 12/ 2009 .
- وبعد الاطلاع على عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة المذكورة
وعلى الاتفاقية المبرمة بين الشركة المنشأة للصندوق والشركة المذكورة وذلك للقيام بعملية تسويق عام داخل دولة الكويت .
- وبعد موافقة بنك الكويت المركزي المؤرخة في 18/ 4/ 2010 .
- وبناء على ما عرضه السيد وكيل الوزارة .
قـــــرر
(مادة أولى)
يسمح لشركة حياة للاستثمار (ش .م .ك) مقفلة بتسويق صندوق حياة للأسهم الهندية المحدودة تسويقاً عاماً داخل دولة الكويت وذلك برأس مال متغير وقدره 10,000 دولار أمريكي (عشرة آلاف دولار أمريكي) كحد أدنى وبحد أقصى وقدره 100,000,000 دولار أمريكي (مائة مليون دولار أمريكي) وبقيمة اسمية 1 دولار أمريكي (واحد دولار أمريكي) للوحدة الواحدة وبحد أدنى للاشتراك 10,000 دولار أمريكي (عشرة آلاف دولار أمريكي) .
(مادة ثانية)
يهدف الصندوق إلى تحقيق أرباح رأس مالية طويلة الأجل عن طريق الاستثمار في محافظ مالية متنوعة متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية من خلال الاستثمار في الأسهم المدرجة والاكتتاب في أسهم الشركات بالهند .
(مادة ثالثة)
مدة الصندوق خمس سنوات قابلة للتجديد لفترة مماثلة .
(مادة رابعة)
على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويُعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
وزير التجارة والصناعة
أحمد راشد الهارون
صدر بتاريخ : 2 جمادى الآخرة 1431هـ
الموافق : 16 مايو 2010م