إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 130 لسنة 2003

رقم التشريع وسنته

130 لسنة 2003

حالة التشريع

ساري

🔍

مجلس الوزراء

قرار وزاري رقم (٢٠٠٣/١٣٠)

نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشئون مجلس الوزراء

- بعد الاطلاع على القانون رقم ١٥ لسنة ١٩٧٢ في شأن بلدية الكويت والقوانين المكملة له،

- وعلى المرسوم بالقانون رقم ٨٣ لسنة ٢٠٠٣ بتأجيل انتخابات المجلس البلدي،

- وعلى المرسوم رقم ٦١ لسنة ١٩٩٦ في شأن لائحة الاعلانات

- وعلى قرار المجلس البلدي رقم (م ب/ أ ق/ ٢٠٠٣/١٣/٥٣٢) المتخذ بتاريخ ٣٠ ربيع الآخر ١٤٢٤ هـ الموافق ٢٠٠٣/٦/٣٠ بالموافقة بالسماح للمصارف بتركيب لوحات إرشادية لمواقع الأفرع وفقا للشروط التي تضعها البلدية.

قرر

مادة (١)

تعدل المادة السادسة عشر من قرار رئيس البلدية رقم ٦١ لسنة ١٩٩٦ - في شأن لائحة الاعلانات لتصبح كالتالي:

الإعلان الإرشادي

يقتصر على الجهات الحكومية وجمعيات النفع العام ومن في حكمهما والمصارف، ويشترط في الإعلانات الإرشادية للمصارف توفر الشروط التالية :

١ - أن تقام في مداخل المنطقة على الجزر الوسطى بواقع لوحة واحدة في كل مدخل.

٢ - أن يقتصر ترخيصها على المصارف.

٣ - أن تقتصر المادة الإعلانية على اسم المصرف والشعار الخاص به.

٤ - أن يكون قياس اللوحة ٢ متر مربع (٢x١) متر وألا يتجاوز ارتفاع العامود المقامة عليه اللوحة متر ونصف من مستوى سطح الأرض.

٥ - أن تقام اللوحة على بعد ٥٠ مترا من مدخل المنطقة كحد أدنى.

٦ - أن تكون الإضاءة ذاتية وثابتة.

مادة (٢)

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار وينشر في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره.

نائب رئيس مجلس الوزراء

ووزير الدولة لشئون مجلس الوزراء

ووزير الدولة لشئون مجلس الأمة

محمد ضيف الله شرار

صدر في : ٢٤ رمضان ١٤٢٤هـ

الموافق : ١٩ نوفمبر ٢٠٠٣م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي