وزارة المواصلات
قرار وزاري رقم ( ١٣٠ / ٨٥ )
في شان
خدمات البرق والهاتف الاساسية
وزير المواصلات
بعد الاطلاع على المادة (١٣٠) من الدستور ،
وعلى المرسوم الاميري الصادر بتاريخ ١٩٧٩/١/٧ في شأن وزارة المواصلات ،
وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (٢١) لسنة ١٩٧٦ بالاخذ بنظام الطوابع المالية ،
وعلى القرارات الوزارية الصادرة بشأن الخدمات الهاتفية ،
وعلى توصيات لجنة تطوير التعرفة في اجتماعها رقم ( ٤ / ٨٥ ) بتاريخ ٨ / ٤ / ١٩٨٥ ،
وعلى ما عرضه السيد وكيل الوزارة بالنيابة .
قــرر
مادة أولى
يستوفى مبلغ ( - / ٥ د.ك ) رسم تقديم طلب للحصول على أى خدمة أساسية من خدمات البرق والهاتف دون الخدمات الأخرى التي تضاف على الخدمة الاساسية .
مادة ثالثة
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره .
وزير المواصلات
التاريخ : ٦ ذو الحجة ١٤٠٥هـ
الموافق ١٩٨٥/٨/٢٢م