إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 13 لسنة 2009

رقم التشريع وسنته

13 لسنة 2009

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة التجارة والصناعة

قرار وزاري رقم (13) لسنة 2009

وزير التجارة والصناعة

- بعد الاطلاع على قانون الشركات التجارية رقم (15) لسنة 1960 والقوانين المعدلة له .

- وعلى المرسوم بالقانون رقم (31) لسنة 1990 في شأن تنظيم تداول الأوراق المالية وإنشاء صناديق الاستثمار .

- وعلى القرار الوزاري رقم (113) لسنة 1992 بإصدار اللائحة التنفيذية للمرسوم بالقانون المذكور أعلاه والقرارات المعدلة له .

- وعلى القرار الوزاري رقم (99) لسنة 1999 بشأن إنشاء صندوق المركز للعوائد الممتازة .

- وبناء على طلب شركة المركز المالي الكويتي (ش .م .ك) مقفلة المؤرخ في 26/11/2008 .

- وبناء على عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة المذكورة .

- وبناء على النظام الأساسي ونشرة الاكتتاب واتفاقية أمين الاستثمار لصندوق المركز للعوائد الممتازة .

- وبناء على موافقة بنك الكويت المركزي المؤرخة في 30/12/2008 .

- وبناء على ما عرضه السيد وكيل الوزارة .

قرر

(مادة أولى)

تعدل المادة الثانية من القرار الوزاري رقم (99) لسنة 1999 والمعدل في القرار الوزاري رقم (320) لسنة 2008 لتصبح كالتالي :

الهدف من إنشاء الصندوق هو استثمار الأموال لصالح من يرغب من المواطنين الكويتيين ومواطني دول مجلس التعاون الخليجي والأجانب أشخاصاً طبيعيين واعتباريين وفقاً للقانون وتحقيق عوائد تفوق مؤشر الشركة الكويتية للاستثمار ، وذلك في مجال بيع وشراء الأوراق المالية للشركات المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية والأسواق الخليجية والعربية الأخرى والإصدارات الأولية والسندات الحكومية والاكتتابات العامة المتوقع إدراجها في تلك الأسواق .ويجوز للصندوق المساهمة في أسهم غير مدرجة إذا كان ذلك الاستثمار ناتجاً عن استثمار الصندوق في أسهم شركات مدرجة كانت قد منحت مساهميها حق الاكتتاب في تلك الأسهم أو قد قامت بتوزيعها على مساهميها .

ويجوز استثمار الفوائض النقدية في الاستثمارات قصيرة ومتوسطة الأجل ، على أن تكون مؤقتة وتسيل عند توفر فرص استثمارية مناسبة للصندوق . والهدف من هذه الاستثمارات هو تعظيم العوائد على الفوائض المالية على المدى القصير والمتوسط ، ويمكن أن تشمل السندات ، وحدات صناديق السوق النقدية ، وسندات الخزينة القصيرة والمتوسطة الأجل ، وغيرها من الاستثمارات المشابهة .

(مادة ثانية)

على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

وزير التجارة والصناعة

ووزير الدولة لشئون مجلس الأمة

أحمد يعقوب باقر العبدالله

صدر في : 16 محرم 1430هـ

الموافق : 13 يناير 2009 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي