د , 267 مليون دينار كويتي كما في 30 سبتمبر 2003 صافي الربح : 9 , 38 مليون دينار كويتي كما في 31 ديسمبر 2002 3 , 33 مليون دينار كويتي كما في30 سبتمبر 2003 الغرض من الإصدار : تمويل أنشطة البنك
مديرا الإصدار : بنك الكويت الوطني ( ش . م . ك ) ومجموعة الأوراق المالية .
رئيس مجلس الإدارة
الشيخ أحمد سالم العلي الصباح
أعضاء مجلس الإدارة :
عبدالرزاق خالد الوزان
عبد الفتاح محمد رفيع معرفي
نائب رئيس مجلس الإدارة
جاسم بدر يوسف الماجد
عبدالمجيد حاجي الشطي
صادق ابراهيم حجي معرفي
أحمد محمد المشاري
بواسطة البنك التجاري الكويتي ( ش . م . ك ) ، شارع مبارك الكبير ، الصفاة . الكويت .
قرار وزاري رقم (13) لسنة 2004م
بتعديل أحكام اللائحة التنفيذية للمرسوم بالقانون رقم (31) لسنة 1990 في شأن تنظيم تداول الأوراق المالية وإنشاء صناديق الاستثمار
- وزارة التجارة والصناعة .
- بعد الاطلاع على القانون رقم (15) لسنة 1960 بـإصدار قانون الشركات التجارية والقوانين المعدلة له .
- وعلى القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية المعدل بالمرسوم بقانون رقم (130) لسنة 1977
- وعلى المرسوم بالقانون رقم (68) لسنة 1980 بإصدار قانون التجارة والقوانين المعدلة له .
- وعلى القانون رقم (58) لسنة 1983 بالموافقة على الأتفاقية الاقتصادية الموحدة بين دول مجلس التعاون .
- وعلى المرسوم الصادر بتاريخ 14 / 8 / 1983 بتنظيم سوق الكويت للأوراق المالية .
- وعلى المرسوم بالقانون (33) لسنة 1988 بشأن السماح لمواطني دول مجلس التعاون بتملك الأسهم في الشركات المساهمة الكويتية .
- وعلى المرسوم بالقانون رقم (31) لسنة 1990 في شأن تنظيم تداول الأوراق المالية وإنشاء صناديق الاستثمار .
- وعلى القرار الوزاري الصادر بتاريخ 19 / 3 / 1984 في شأن إخضاع شركات الصرافة لرقابة بنك الكويت المركزي .
- وعلى القرار الوزاري رقم (18) لسنة 1990 بشأن إلزام الشركات والمؤسسات باتباع مبادئ المحاسبة الدولية في إعداد بياناتها المالية .
- وعلى القرار الوزاري رقم (113) لسنة 1992 بـإصدار اللائحة التنفيذية للمرسوم بالقانون رقم (31) لسنة 1990 في شأن تنظيم تداول الأوراق المالية و إنشاء صناديق الاستثمار المعدل بالقرارات الوزارية أرقام (16) لسنة 1995 و (53) لسنة 1996 و
(100) لسنة 1999 و (359) لسنة 1999 و (286) لسنة 2000 و (362) لسنة 2001 و (173) لسنة 2003 .
- وبناء على ما عرضه وكيل الوزارة .
قـــــــرر
مادة أولى
يستبدل بنصوص المواد 21 ، 23 ، 24 ، 27 ، 28 من اللائحة التنفيذية للمرسوم بالقانون رقم (31) لسنة 1990 المشار إليها نصوص المواد التالية :
مادة (21)
يجب أن تتوافر في الشركات المساهمة التي تتقدم بطلب الحصول على ترخيص لها بمزاولة عمليات بيع وشراء الأوراق المالية غير الكويتية أو حصص وحدات في صناديق استثمار أجنبية داخل الكويت الشروط التالية :
1- أن تكون من الشركات الترخيص لهـا بممارسة أعمال الوساطة المالية .
2- أن لا يقل رأس مال الشركة عن 500,000 دينار كويتي أو ما يعادلها بالعملة الأجنبية .
3- أن تقدم الشركة كفالة مصرفية صادرة من أحد البنوك الكويتية لصالح وزارة التجارة والصناعة بمبلغ 250,000 دينار كويتي ، ولا يجوز سحب مبلغ الكفالة إلا بانقضاء مدة الشركة أو تصفياتها .
4- أن يكون الموظفون المفوضون بالتعامل في هذه الشركة من الحاصلين على شهادة جامعية أو ما يعادلها ولديهم خبرة سابقة في هذا المجال لا تقل عن ثلاث سنوات ، ويجوز استثناء من له خبرة في هذا المجال لا تقل عن خمس سنوات من شرط الحصول على الشهادة الجامعية أو ما يعادلها .
5- أن لا يقل عدد ناصحي الاستثمار (منفذي العمليات) فيها عن اثنين في كل وقت من الأوقات وان يكونوا متفرغين للعمل ، ولا يجوز لناصحي الاستثمار(منفذي العمليات) القيام بعمليات البيع والشراء نيابة عن العميل وينحصر دورهم فقط في اخذ أوامر البيع والشراء .
6- أن يكون ناصحو الاستثمار (منفذو العمليات) حاصلين على شهادة جامعية أو ما يعادلها ولديهم خبرة سابقة في هذا المجال لا تقل عن خمس سنوات .
7- أن لا يكون المفوضون بالتعامل أو ناصحو الاستثمار(منفذو العمليات) ممن سبق الحكم عليهم بعقوبة مقيدة للحربة في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة أو ممن سبق شهر إفلاسهم بالكويت أو خارجها مالم يكن قد رد إليه اعتباره وكذلك من يكون موظفا في شركة تمارس ذات النشاط داخل دولة الكويت .
8- على الشركات القائمة توفيق أوضاعها وفقا لأحكام هذا القرار خلال مدة لاتزيد عن سنة من تاريخ العمل بهذا القرار .
مادة (23)
لا يجوز الترخيص لشركة غير كويتية بمزاولة عمليات بيع وشراء الأوراق المالية أو حصص أو وحدات في صناديق استثمار أجنبية لحساب الغير داخل الكويت إلا من خلال وكيل كويتي مرخص له بعمليات الوساطة المالية ويعتبر هذا الوكيل كفيلا للشركة ، في جميع الالتزامات المترتبة على مباشرة هذا النشاط في الكويت خلال المدة المرخص بها للتسويق ، ويجب أن تكون الاتفاقية المبرمة بين شركة الوساطة والشركة الأجنبية خاضعة لرقابة الدولة المسجلة فيها وفقا للأحكام الخاصة بتنظيم الوكالات التجارية ، فإن كان هذا الوكيل شركة خاضعة لرقابة بنك الكويت المركزي فيشترط لمنحها الترخيص المشار إليه الحصول على موافقته .
مادة (24)
يقدم طلب الحصول على الترخيص بمزاولة عمليات بيع وشراء الأوراق المالية أو حصص أو وحدات في صناديق استثمار أجنبية إلى إدارة الشركات مرفقاً به ما يلي :
1- المستندات المؤيدة لاستيفاء الشروط والضوابط المشار إليها في المواد 20مكرر - 21-22 - 22مكرر - 23 - 28 - 28 مكرر من هذه اللائحة .
2- نسخة من عقد التأسيس وأخرى من النظام الأساسي للشركة
مادة (21)
يجب أن تتوافر في الشركات المساهمة التي تتقدم بطلب للحصول على ترخيص لها بمزاولة عمليات بيع وشراء الأوراق المالية غير الكويتية أو حصص وحدات في صناديق استثمار أجنبية داخل الكويت الشروط التالية :
1- أن تكون من الشركات المرخص لها بممارسة أعمال الوساطة المالية .
2- أن لا يقل رأس مال الشركة عن 500,000 دينار كويتي أو ما يعادلها بالعملة الأجنبية .
3- أن تقدم الشركة كفالة مصرفية صادرة من أحد البنوك الكويتية لصالح وزارة التجارة والصناعة بمبلغ 250,000 دينار كويتي ، ولا يجوز سحب مبلغ الكفالةإلا بانقضاء مدة الشركة أو تصفيتها .
4- أن يكون الموظفون المفوضون بالتعامل في هذه الشركة من الحاصلين على شهادة جامعية أو ما يعادلها ولديهم خبرة سابقة في هذا المجال لا تقل عن ثلاث سنوات ، ويجوز استثناء من له خبرة في هذا المجال لا تقل عن خمس سنوات من شرط الحصول على الشهادة الجامعية أو ما يعادلها .
5- أن لا يقل عدد ناصحي الاستثمار (منفذي العمليات) فيها عن اثنين في كل وقت من الأوقات وان يكونوا متفرغين للعمل ، ولا يجوز لناصحي الاستثمار(منفذي العمليات) القيام بعمليات البيع والشراء نيابة عن العميل وينحصر دورهم فقط في اخذ أوامر البيع والشراء .
6- أن يكون ناصحو الاستثمار (منفذو العمليات) حاصلين على شهادة جامعية أو ما يعادلها ولديهم خبرة سابقة في هذا المجال لا تقل عن خمس سنوات .
7- أن لا يكون المفوضون بالتعامل أو ناصحو الاستثمار (منفذو العمليات) ممن سبق الحكم عليهم بعقوبة مقيدة للحرية في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة أو ممن سبق شهر إفلاسهم بالكويت أو خارجها مالم يكن قد رد إليه اعتباره وكذلك من يكون موظفاً في شركة تمارس ذات النشاط داخل دولة الكويت .
8- على الشركات القائمة توفيق أوضاعها وفقاً لأحكام هذا القرار خلال مدة لاتزيد عن سنة من تاريخ العمل بهذا القرار .
مادة (23)
لا يجوز الترخيص لشركة غير كويتية بمزاولة عمليات بيع وشراء الأوراق المالية أو حصص أو وحدات في صناديق استثمار أجنبية لحساب الغير داخل الكويت إلا من خلال وكيل كويتي مرخص له بعمليات الوساطة المالية ويعتبر هذا الوكيل كفيلاً
للشركة ، في جميع الالتزامات المترتبة على مباشرة هذا النشاط في الكويت خلال المدة المرخص بها للتسويق ، ويجب أن تكون الاتفاقية المبرمة بين شركة الوساطة والشركة الأجنبية خاضعة الرقابة الدولة المسجلة فيها وفقاً للأحكام الخاصة بتنظيم الوكالات التجارية ، فإن كان هذا الوكيل شركة خاضعة لرقابة بنك الكويت المركزي فيشترط لمنحها الترخيص المشار إليه الحصول على موافقته .
مادة (24)
يقدم طلب الحصول على الترخيص بمزاولة عمليات بيع وشراء الأوراق المالية أو حصص أو وحدات في صناديق استثمار أجنبية إلى إدارة الشركات مرفقاً به ما يلي :
1- المستندات المؤيدة لاستيفاء الشروط والضوابط المشار إليها في المواد 20 مكرر - 21 - 22- 22 مكرر - 23 - 28 - 28 مكرر من هذه اللائحة .
2- نسخة من عقد التأسيس وأخرى من النظام الأساسي للشركة .
3- اسم الشركة الأجنبية ونسخة من الاتفاقية المبرمة معها مصدقاً عليها ، ويجب أن تكون الشركة الأجنبية خاضعة لرقابة الأجهزة الرقابية بالدولة التي تحمل جنسيتها .
4- اسم الوكيل ونسخة من وكالته عن الشركة الأجنبية .
5- أية بيانات أو مستندات أخرى تطلبها وزارة التجارة والصناعة .
مادة (27)
يقيد القرار الصادر بمنح الترخيص المشار إليه بالمادة السابقة في السجل التجاري و في سجل شركات الوساطة المالية بوزارة التجارة والصناعة إدارة الشركات المساهمة) وينشر في الجريدة الرسمية ، ولا يجوز للشركة مزاولة نشاطها إلا بعد استيفاء إجراءات القيد في السجل التجاري وفي السجل الخاص بشركات الوساطة المالية .
مادة (28)
يتعين على الشركة المرخص لها في مزاولة عمليات بيع وشراء الأوراق المالية غير الكويتية أو حصص أو وحدات في صناديق الاستثمار الأجنبية لحساب الغير داخل دولة الكويت أن تستخدم اللغة العربية مع لغة أجنبية أخرى في جميع عقودها ومراسلاتها وإعلاناتها وأية أوراق تصدر عنها وأن تبين في هذه العقود أو المراسلات أو الأوراق اسم الشركة وجنسيتها وعنوانها وعنوان مركزها الرئيسي ومقدار رأس مالها المدفوع واسم الوكيل الكويتي ورقم قيدها في السجل التجاري ، وفي السجل الخاص بشركات الوساطة المالية .
مادة ثانية
تضاف المواد أرقام 20 مكرر ، 22 مكرر ، 28 مكرر ، 29 مكرر ، 30 مكرر 31 مكرر إلى اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون رقم (31) لسنة 1990 المشار إليها نصها التالي :-
مادة (20 مكرر)
يقصد بشركات الوساطة المالية أي شركة كويتية تتلقى أوامر البيع والشراء من العملاء وإرسالها إلى الشركات الأجنبية المتعاقد معها مقابل عمولة متفق عليها بين العميل وشركة الوساطة .
وتنحصر أعمال شركات الوساطة المالية فيما يلي :
قرار وزاري رقم (16) لعام 2004
وزير التجارة والصناعة ،
- بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم (68) لسنة (1980) بإصدار قانون التجارة .
- وعلى القانون رقم (43) لسنة (1964) في شأن الاستيراد ولائحته تنفيذية .
- وعلى المرسوم بالقانون رقم (13) لسنة (1980) في شأن الجمارك .
- وعلى كتاب الهيئة العامة للبيئة رقم هـ .ع .ب / 3160 المؤرخ 16 / 11 / 2003 .
- وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة .
- وبناء على ما عرضه وكيل الوزارة .
قرر
مادة أولى
يحظر استيراد الحديد ومواد السكراب من العراق سواء بشكل مباشر أو عن طريق أي دولة أخرى .
مادة ثانية
على المسئولين كل فيما يخصه تنفيذه من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية .
وزير التجارة والصناعة
عبد الله عبد الرحمن الطويل
صدر في : 20 ذو القعدة 1424 هـ
الموافق : 12 يناير 2004 م
قرار وزاري رقم (17) لعام 2004
بشأن رفع الحظر عن استيراد لحوم الحيوانات المجترة التي منشأها جمهورية مصر العربية
وزير التجارة والصناعة ،
- بعد الاطلاع على قانون الاستيراد رقم (43) لسنة (1964) .
- وعلى القانون رقم (20) لسنة (1976) في شأن قمع الغش في المعاملات التجارية والقوانين المعدلة له .
- وعلى القانون رقم (10) لسنة (1979) في شأن الإشراف على الاتجار في السلع وتحديد أسعار بعضها والقوانين المعدلة له .
- وعلى القرار الوزاري رقم (240) لعام 2003 بشأن حظر استيراد لحوم الحيوانات المجترة التي منشأها جمهورية مصر العربية .
- وعلى توصية لجنة سلامة الأغذية البند رقم (5) في اجتماعها رقم 10 / 2003 بتاريخ 29 / 12 / 2003 .
- وبناء على ما عرضه وكيل الوزارة .
- وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة .
قرر
مادة أولى
يرفع الحظر عن استيراد لحوم الحيوانات المجترة الطازجة والمبردة والمجمدة والمصنعة بكافة أنواعها ومشتقاتها التي منشأها جمهورية مصر العربية .
مادة ثانية
على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية .
وزير التجارة والصناعة
عبد الله عبد الرحمن الطويل
صدر في : 25 ذو القعدة 1424 هـ
الموافق : 17 يناير 2004 م