وزارة التجارة والصناعة
قرار وزاري رقم ( ل ع ١٣ / ١٩٩٨)
في شأن اعتماد مواصفات قياسية خليجية
كمواصفات قياسية كويتية إلزامية
وزير التجارة والصناعة
بعد الاطلاع ، ،
- على القانون رقم (١٢٨) لسنة ١٩٧٧ في شأن التوحيد القياسي .
- وعلى القانون رقم (٥٦) لسنة ١٩٩٦ في شأن اصدار قانون الصناعة .
- وعلى موافقة اللجنة العامة للتوحيد القياسي بـاعتماد المواصفات القياسية الخليجية كمواصفات قياسية كويتية إلزامية وذلك في اجتماعها الأول لعام ١٩٩٨ المنعقد في ١٥ / ٣ / ١٩٩٨ .
قرر
مادة أولى
تكون المواصفات القياسية الخليجية المعتمدة التالية مواصفات قياسية كويتية إلزامية :
١ . م ق ك ٨٩٤ / ١٩٩٨ : التمور الكاملة المعبأة .
م ق خ ٦٥٦ / ١٩٩٧
٢ . م ق ك ٨٩٥ / ١٩٩٨ : طرق اختبار التمور الكاملة المعبأة .
م ق خ ٦٥٧ / ١٩٩٧
٣ . م ق ك ٨٩٦ / ١٩٩٨ : خليط الزيوت النباتية المعد للطعام .
م ق خ ٦٥٨ / ١٩٩٧
٤ . م ق ك ٨٩٧ / ١٩٩٨ : طرق اختبار القشدة .
م ق خ ٦٦١ / ١٩٩٧
٥ . م ق ك ٨٩٨ / ١٩٩٨ : طرق اختبار الزبادي (الروب) .
م ق خ ٦٦٩ / ١٩٩٧
٦ . م ق ك ٨٩٩ / ١٩٩٨ : طرق فحص واختبار الشاي .
م ق خ ٦٧١ / ١٩٩٧
مادة ثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد ستة شهور من تاريخ نشره ، وعلى الجهات المختصة تنفيذ ما جاء به من أحكام .
وزير التجارة والصناعة
عبدالعزيز دخيل الدخيل
صدر في : ٦ صفر ١٤١٩ هـ
الموافق : ١ يونيو ١٩٩٨ م
قرار وزاري رقم ( ل ع ١٤ / ١٩٩٨ )
في شأن اعتماد مواصفة قياسية كويتية إلزامية
وزير التجارة والصناعة
بعد الاطلاع ، ،
على القانون رقم (١٢٨) لسنة ١٩٧٧ في شأن التوحيد القياسي .
وعلى القانون رقم (٥٦) لسنة ١٩٩٦ في شأن إصدار قانون الصناعة .
وعلى القرار الوزاري رقم (٣٧٢ / ١٩٩٢) في شأن المواصفات القياسية الخليجية المعتمدة كمواصفات قياسية كويتية .
وعلى موافقة اللجنة العامة للتوحيد القياسي بـاعتماد المواصفة القياسية الكويتية رقم م ق ك ٢٦ / ١٩٩٢ كمواصفة قياسية كويتية إلزامية وذلك في اجتماعها الأول لعام ١٩٩٨ المنعقد في ١٥ / ٣ / ١٩٩٨ .
قرر
مادة أولى
تكون المواصفة القياسية الكويتية المعتمدة التالية مواصفة قياسية إلزامية :
م ق ك ٢٦ / ١٩٩٢ : أدوات المائدة المصنوعة من الميلامين .
مادة ثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد ستة شهور من تاريخ نشره ، وعلى الجهات المختصة تنفيذ ما جاء به من أحكام .
وزير التجارة والصناعة
عبدالعزيز دخيل الدخيل
صدر في : ٦ صفر ١٤١٩ هـ
الموافق : ١ يونيو ١٩٩٨ م