إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 13 لسنة 1998

رقم التشريع وسنته

13 لسنة 1998

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة التجارة والصناعة

قرار وزاري رقم ( ل ع ١٣ / ١٩٩٨)

في شأن اعتماد مواصفات قياسية خليجية

كمواصفات قياسية كويتية إلزامية

وزير التجارة والصناعة

بعد الاطلاع ، ،

- على القانون رقم (١٢٨) لسنة ١٩٧٧ في شأن التوحيد القياسي .

- وعلى القانون رقم (٥٦) لسنة ١٩٩٦ في شأن اصدار قانون الصناعة .

- وعلى موافقة اللجنة العامة للتوحيد القياسي بـاعتماد المواصفات القياسية الخليجية كمواصفات قياسية كويتية إلزامية وذلك في اجتماعها الأول لعام ١٩٩٨ المنعقد في ١٥ / ٣ / ١٩٩٨ .

قرر

مادة أولى

تكون المواصفات القياسية الخليجية المعتمدة التالية مواصفات قياسية كويتية إلزامية :

١ . م ق ك ٨٩٤ / ١٩٩٨ : التمور الكاملة المعبأة .

م ق خ ٦٥٦ / ١٩٩٧

٢ . م ق ك ٨٩٥ / ١٩٩٨ : طرق اختبار التمور الكاملة المعبأة .

م ق خ ٦٥٧ / ١٩٩٧

٣ . م ق ك ٨٩٦ / ١٩٩٨ : خليط الزيوت النباتية المعد للطعام .

م ق خ ٦٥٨ / ١٩٩٧

٤ . م ق ك ٨٩٧ / ١٩٩٨ : طرق اختبار القشدة .

م ق خ ٦٦١ / ١٩٩٧

٥ . م ق ك ٨٩٨ / ١٩٩٨ : طرق اختبار الزبادي (الروب) .

م ق خ ٦٦٩ / ١٩٩٧

٦ . م ق ك ٨٩٩ / ١٩٩٨ : طرق فحص واختبار الشاي .

م ق خ ٦٧١ / ١٩٩٧

مادة ثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد ستة شهور من تاريخ نشره ، وعلى الجهات المختصة تنفيذ ما جاء به من أحكام .

وزير التجارة والصناعة

عبدالعزيز دخيل الدخيل

صدر في : ٦ صفر ١٤١٩ هـ

الموافق : ١ يونيو ١٩٩٨ م

قرار وزاري رقم ( ل ع ١٤ / ١٩٩٨ )

في شأن اعتماد مواصفة قياسية كويتية إلزامية

وزير التجارة والصناعة

بعد الاطلاع ، ،

على القانون رقم (١٢٨) لسنة ١٩٧٧ في شأن التوحيد القياسي .

وعلى القانون رقم (٥٦) لسنة ١٩٩٦ في شأن إصدار قانون الصناعة .

وعلى القرار الوزاري رقم (٣٧٢ / ١٩٩٢) في شأن المواصفات القياسية الخليجية المعتمدة كمواصفات قياسية كويتية .

وعلى موافقة اللجنة العامة للتوحيد القياسي بـاعتماد المواصفة القياسية الكويتية رقم م ق ك ٢٦ / ١٩٩٢ كمواصفة قياسية كويتية إلزامية وذلك في اجتماعها الأول لعام ١٩٩٨ المنعقد في ١٥ / ٣ / ١٩٩٨ .

قرر

مادة أولى

تكون المواصفة القياسية الكويتية المعتمدة التالية مواصفة قياسية إلزامية :

م ق ك ٢٦ / ١٩٩٢ : أدوات المائدة المصنوعة من الميلامين .

مادة ثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد ستة شهور من تاريخ نشره ، وعلى الجهات المختصة تنفيذ ما جاء به من أحكام .

وزير التجارة والصناعة

عبدالعزيز دخيل الدخيل

صدر في : ٦ صفر ١٤١٩ هـ

الموافق : ١ يونيو ١٩٩٨ م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي