إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 129 لسنة 2001

رقم التشريع وسنته

129 لسنة 2001

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة الشئون الاجتماعية والعمل

قرار وزاري رقم (١٢٩) لسنة ٢٠٠١

بإشهار مبرة أهل البيت الخيرية

- وزير الشئون الاجتماعية والعمل.

.. بعد الاطلاع على القانون رقم (٢٤) لسنة ١٩٦٢ في شأن الأندية وجمعيات النفع العام.

. وعلى القانون رقم (٦٧) لسنة ١٩٨٠ بإصدار القانون المدني.

وعلى القانون رقم (٥١) لسنة ١٩٨٤ في شأن الأحوال الشخصية.

.. وعلى قرار مجلس الوزراء الموقر رقم (٧٤) لسنة ١٩٩٩ في شأن نظام المبرات الخيرية.

- وعلى القرار الوزاري رقم (٤٨) لسنة ١٩٩٩ بإصدار النظام الأساسي النموذجي للمبرات الخيرية.

وعلى النظام الأساسي لمبرة أهل البيت الخيرية.

وبناء على عرض وكيل الوزارة.

قرر

مادة (١)

تشهر مبرة أهل البيت الخيرية لمدة غير محدودة وينشر ملخص نظامها الأساسي في الجريدة الرسمية.

مادة (٢)

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ النشر.

وزير الكهرباء والماء

ووزير الشئون الاجتماعية والعمل

طلال مبارك العيار

صدر في : ١٥ جمادي الأولى ١٤٢٢هـ

الموافق : ٤ أغسطس ٢٠٠١م

ملخص النظام الأساسي

لمبرة أهل البيت الخيرية

تم بوزارة الشئون الاجتماعية والعمل تسجيل مبرة باسم (مبرة أهل البيت الخيرية ) ومقرها دولة الكويت لمدة غير محدودة تحت رقم (۱۰٦) وذلك بهدف تقديم المنح الدراسية للمتفوقين من أبناء الكويت والدول العربية والإسلامية الأخرى، تقديم المنح التشجيعية والجوائز التقديرية للباحثين والمتفوقين والبحوث في المجالات الدينية والعلمية والأدبية والاجتماعية والفنية ومساعدة مراكز البحوث العلمية والأدبية والإسلامية تأسيس المكتبات والمراكز الثقافية، طباعة الكتب التي تحقق الأهداف العلمية والثقافية التي تخدم العقيدة الإسلامية وإنشاء مساجد ودور العبادة والمدارس والمعاهد والمصحات والمستشفيات ودور الأيتام والمعاقين والعجزة والمسنين ورعايتهم وكفالتهم بعدموافقة الجهات المعنية ومساعدة الفقراء والمحتاجين والمتعففين والمسنين والأيتام والأرامل، التعاون مع الهيئات والمؤسسات الخيرية في دولة الكويت أو خارجها في مجال أعمال البر والخير . وللمبرة القيام بأي نشاط أخر من أعمال البر أو النفع أو ما من شأنه تحقيق الهدف العام لها وذلك طبقاً لما يقرره مجلس الإدارة بشرط ألا يتعارض وأغراض المبرة.

والمؤسسون هم :

۱- كاظم حسين علي حسن ۲- ناصر يوسف علي كمال

۳- حسين علي حيدر ملك ٤- علي حسين عبدالله الجزاف

٥ جميل علي حسين كمال ٦-داود سليمان أحمد الحواج

۷- صالح أحمد حسن عاشور - سالم محمد نجم محسن

۹-حسين خليل أحمد العيد ۱۰- عادل سليمان الحواج

۱۱-عبدالأمير علي طاهر الناصر ۱۲-مصطفى محمد حسن علي

۱۳-محمد حسين عبدالله قمبر ١٤-محمد أحمد حسن عاشور

١٥ منصور أحمد حسن عاشور

ويدير شئون المبرة مجلس إدارة مكون من خمسة أعضاء يتم اختيارهم بمعرفة الجمعية العمومية لمدة سنتين قابلة للتجديد لمدد مماثلة وتبدأ السنة المالية للمبرة في الأول من يناير من كل عام، وتنتهي في آخر ديسمبر فيما عدا السنة المالية الأولى فتبدأ من تاريخ الإشهار وتنتهي في آخر ديسمبر من العام التالي.

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي