إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 127 لسنة 2000

رقم التشريع وسنته

127 لسنة 2000

حالة التشريع

ساري

🔍

الكويت اليوم - ه

وزارة الصحة

قرار وزاري رقم (١٢٦) لسنة ۲۰۰۰

بتطبيق نظام الضمان الصحي الذي تقدمه وزارة الصحة على الأجانب المشمولين بالقانون رقم (1) لسنة ١٩٩٩

وزير الصحة

- بعد الاطلاع على القانون رقم (1) لسنة ۱۹۹۹ في شأن التأمين الصحي على الأجانب وفرض رسوم مقابل الخدمات الصحية .

- وبناء على مقتضيات المصلحة العامة .

قرر

مادة أولى

يطبق نظام الضمان الصحي الذي تقدمه وزارة الصحة المنصوص عليه في المادة (۷ - ب) من القانون رقم (۱) لسنة ۱۹۹۹ أعلاه، على الأجانب اعتباراً من ١٠ / ٤ / ٢٠٠٠ .

مادة ثانية

يبدأ التسجيل في نظام الضمان الصحي المنصوص عليه في المادة الأولى من هذا القرار اعتباراً من ١٠ / ٤ / ٢٠٠٠ للأجانب عند منحهم الإقامة لأول مرة والأجانب المقيمين عند تجديد إقامتهم .

مادة ثالثة

على إدارة التأمين الصحي بالوزارة تنفيذ هذا القرار بالتنسيق مع الجهات المعنية .

مادة رابعة

يبلغ هذا القرار من يلزم لتنفيذه ، وينشر في الجريدة الرسمية .

وزير الصحة

الدكتور/ محمد أحمد الجار الله

التاريخ : ٧ ذو الحجة ١٤٢٠ هـ

الموافق : ۱۳ مارس ۲۰۰۰ م

قرار وزاري رقم (۱۲۷) لسنة ۲۰۰۰

بتحديد القسط السنوي للضمان الصحي الذي تقدمه وزارة الصحة للأجانب

وزير الصحة

- بعد الاطلاع على القانون رقم (1) لسنة ١٩٩٩ في شأن التأمين الصحي على الأجانب وفرض رسوم مقابل الخدمات الصحية .

- وعلى القرار الوزاري رقم (١٢٦) لسنة ٢٠٠٠ بتطبيق نظام الضمان الصحي على الأجانب .

- وبناء على مقتضيات المصلحة العامة .

قرر

مادة أولى

يحدد القسط السنوي للضمان الصحي الذي تقدمه وزارة الصحة للأجانب بـ ٥٠ د . ك للشخص .

مادة ثانية

يحدد القسط السنوي للضمان الصحي الذي تقدمه وزارة الصحة لأفراد أسرة الأجنبي بالآتي :-

٤٠ د. ك للزوجة .

۳۰ د. ك للأبن أو الأبنة الذي لايزيد عمر أيهما عن ۱۸ سنة وعند تجاوز هذه السن يحدد القسط السنوي بمبلغ ٥٠ د. ك .

مادة ثالثة

تحصل وزارة الصحة المبالغ المحددة في المادة الأولى من هذا القرار من الأجانب المشمولين بنظام الضمان الصحي .

مادة رابعة

على إدارة التأمين الصحي تنفيذ هذا القرار بالتنسيق مع جهاز الشئون المالية .

مادة خامسة

يبلغ هذا القرار من يلزم لتنفيذه ، ويعمل بـــه من ۱۰ / ٤ / ٢٠٠٠ ، وينشر في الجريدة الرسمية .

وزير الصحة

الدكتور/ محمد أحمد الجار الله

التاريخ : ٧ ذو الحجة ١٤٢٠ هـ

الموافق : ۱۳ مارس ۲۰۰۰ م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي