الكويت اليوم - ه
وزارة الصحة
قرار وزاري رقم (١٢٦) لسنة ۲۰۰۰
بتطبيق نظام الضمان الصحي الذي تقدمه وزارة الصحة على الأجانب المشمولين بالقانون رقم (1) لسنة ١٩٩٩
وزير الصحة
- بعد الاطلاع على القانون رقم (1) لسنة ۱۹۹۹ في شأن التأمين الصحي على الأجانب وفرض رسوم مقابل الخدمات الصحية .
- وبناء على مقتضيات المصلحة العامة .
قرر
مادة أولى
يطبق نظام الضمان الصحي الذي تقدمه وزارة الصحة المنصوص عليه في المادة (۷ - ب) من القانون رقم (۱) لسنة ۱۹۹۹ أعلاه، على الأجانب اعتباراً من ١٠ / ٤ / ٢٠٠٠ .
مادة ثانية
يبدأ التسجيل في نظام الضمان الصحي المنصوص عليه في المادة الأولى من هذا القرار اعتباراً من ١٠ / ٤ / ٢٠٠٠ للأجانب عند منحهم الإقامة لأول مرة والأجانب المقيمين عند تجديد إقامتهم .
مادة ثالثة
على إدارة التأمين الصحي بالوزارة تنفيذ هذا القرار بالتنسيق مع الجهات المعنية .
مادة رابعة
يبلغ هذا القرار من يلزم لتنفيذه ، وينشر في الجريدة الرسمية .
وزير الصحة
الدكتور/ محمد أحمد الجار الله
التاريخ : ٧ ذو الحجة ١٤٢٠ هـ
الموافق : ۱۳ مارس ۲۰۰۰ م
قرار وزاري رقم (۱۲۷) لسنة ۲۰۰۰
بتحديد القسط السنوي للضمان الصحي الذي تقدمه وزارة الصحة للأجانب
وزير الصحة
- بعد الاطلاع على القانون رقم (1) لسنة ١٩٩٩ في شأن التأمين الصحي على الأجانب وفرض رسوم مقابل الخدمات الصحية .
- وعلى القرار الوزاري رقم (١٢٦) لسنة ٢٠٠٠ بتطبيق نظام الضمان الصحي على الأجانب .
- وبناء على مقتضيات المصلحة العامة .
قرر
مادة أولى
يحدد القسط السنوي للضمان الصحي الذي تقدمه وزارة الصحة للأجانب بـ ٥٠ د . ك للشخص .
مادة ثانية
يحدد القسط السنوي للضمان الصحي الذي تقدمه وزارة الصحة لأفراد أسرة الأجنبي بالآتي :-
٤٠ د. ك للزوجة .
۳۰ د. ك للأبن أو الأبنة الذي لايزيد عمر أيهما عن ۱۸ سنة وعند تجاوز هذه السن يحدد القسط السنوي بمبلغ ٥٠ د. ك .
مادة ثالثة
تحصل وزارة الصحة المبالغ المحددة في المادة الأولى من هذا القرار من الأجانب المشمولين بنظام الضمان الصحي .
مادة رابعة
على إدارة التأمين الصحي تنفيذ هذا القرار بالتنسيق مع جهاز الشئون المالية .
مادة خامسة
يبلغ هذا القرار من يلزم لتنفيذه ، ويعمل بـــه من ۱۰ / ٤ / ٢٠٠٠ ، وينشر في الجريدة الرسمية .
وزير الصحة
الدكتور/ محمد أحمد الجار الله
التاريخ : ٧ ذو الحجة ١٤٢٠ هـ
الموافق : ۱۳ مارس ۲۰۰۰ م