وزارة المواصلات
قرار وزاري رقم (٢٠٠٢/١٢٦)
في شأن استثناء خدمة التحكم بالاتصال الدولي من مجموعة الخدمات الحديثة
وزير المواصلات
بعد الاطلاع على الدستور.
وعلى المرسوم الأميري الصادر بتاريخ ١٩٨٦/٨/١٢ في شأن اختصاصات وزارة المواصلات.
وعلى القرار الوزاري رقم ٢٠٠١/٤٦٠.
وبناء على ما عرضه السيد وكيل الوزارة.
قرر
مادة أولى
يستثنى من مجموعة الخدمات الحديثة المذكورة في القرار الوزاري رقم ۲۰۰١/٤٦٠ خدمة التحكم بالاتصال الدولي .
مادة ثانية
يتم تزويد كل مشترك يتمتع بخدمة النداء الآلي بخدمة التحكم بالاتصال الدولي مجاناً.
مادة ثالثة
على المعنيين كل فيما يخصه العمل بما جاء في هذا القرار، ويلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار.
مادة رابعة
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره .
وزير المواصلات
أحمد عبدالله الأحمد الجابر الصباح
صدر في : ٩ شعبان ١٤٢٣هـ
الموافق : ١٥ اكتوبر ٢٠٠٢م
وزارة الشئون الاجتماعية والعمل
(قرار وزاري رقم ١٤٤ لسنة ٢٠٠٢م)
تضم منطقة أشبيلية لمنطقة عمل جمعية
الرحاب التعاونية
وزير الشئون الاجتماعية والعمل
- بعد الاطلاع على المرسوم رقم ٢٤ لسنة ١٩٧٩ في شأن الجمعيات التعاونية.
- وعلى قرار مجلس الوزراء الموقر المتخذ بجلسته رقم ٨٢/١٠ بتاريخ ١٩٨٣/٣/٦ بشأن ترك البت في دمج أو فصل الجمعيات التعاونية المشهرة للوزارة.
- وعلى القرار الوزاري رقم ۱۹۸ لسنة ١٩٩٤ بإشهار جمعية الرحاب التعاونية.
- وعلى مذكرة قطاع التعاون المؤرخ ۲۰۰۲/۸/۳۱م بالموافقة على ضم منطقة أشبيلية لمنطقة عمل جمعية الرحاب التعاونية.
- وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
- وبعد عرض وكيل الوزارة.
قرر
مادة (١)
تُضم منطقة أشبيلية لمنطقة عمل جمعية الرحاب التعاونية.
مادة (٢)
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره ويبلغ لمن يلزم للعمل بموجبه.
وزير الكهرباء والماء
ووَزير الشئون الاجتماعية والعمل
طلال مبارك العيار
صدر في : ١٥ شعبان ١٤٢٣هـ
الموافق : ٢١ أكتوبر ٢٠٠٢م