وزارة الصحة
قرار وزاري رقم (١٢٦) لسنة ٢٠٠٠
بتطبيق نظام الضمان الصحي الذي تقدمه وزارة الصحة على الأجانب المشمولين بالقانون رقم (١) لسنة ١٩٩٩
وزير الصحة
- بعد الاطلاع على القانون رقم (١) لسنة ١٩٩٩ في شأن التأمين الصحي على الأجانب وفرض رسوم مقابل الخدمات الصحية .
- وبناء على مقتضيات المصلحة العامة .
قرر
مادة أولى
يطبق نظام الضمان الصحي الذي تقدمه وزارة الصحة المنصوص عليه في المادة (٧ - ب) من القانون رقم (١) لسنة ١٩٩٩ أعلاه، على الأجانب اعتباراً من ١٠ / ٤ / ٢٠٠٠ .
مادة ثانية
يبدأ التسجيل في نظام الضمان الصحي المنصوص عليه في المادة الأولى من هذا القرار اعتباراً من ١٠ / ٤ / ٢٠٠٠ للأجانب عند منحهم الإقامة لأول مرة والأجانب المقيمين عند تجديد إقامتهم .
مادة ثالثة
على إدارة التأمين الصحي بالوزارة تنفيذ هذا القرار بالتنسيق مع الجهات المعنية .
مادة رابعة
يبلغ هذا القرار من يلزم لتنفيذه، وينشر في الجريدة الرسمية .
وزير الصحة
الدكتور/ محمد أحمد الجارالله
التاريخ : ٧ ذو الحجة ١٤٢٠ هـ
الموافق : ١٣ مارس ٢٠٠٠ م
قرار وزاري رقم (١٢٧) لسنة ٢٠٠٠
بتحديد القسط السنوي للضمان الصحي الذي تقدمه وزارة الصحة للأجانب
وزير الصحة
- بعد الاطلاع على القانون رقم (١) لسنة ١٩٩٩ في شأن التأمين الصحي على الأجانب وفرض رسوم مقابل الخدمات الصحية .
- وعلى القرار الوزاري رقم (١٢٦) لسنة ٢٠٠٠ بتطبيق نظام الضمان الصحي على الأجانب .
- وبناء على مقتضيات المصلحة العامة .
قرر
مادة أولى
يحدد القسط السنوي للضمان الصحي الذي تقدمه وزارة الصحة للأجانب بـ ٥٠ د . ك للشخص .
مادة ثانية
يحدد القسط السنوي للضمان الصحي الذي تقدمه وزارة الصحة لأفراد أسرة الأجنبي بالآتي :-
٤٠ د. ك للزوجة .
٣٠ د.ك للأبن أو الأبنة الذي لايزيد عمر أيهما عن ١٨ سنة وعند تجاوز هذه السن يحدد القسط السنوي بمبلغ ٥٠ د . ك .
مادة ثالثة
تحصل وزارة الصحة المبالغ المحددة في المادة الأولى من هذا القرار من الأجانب المشمولين بنظام الضمان الصحي .
مادة رابعة
على إدارة التأمين الصحي تنفيذ هذا القرار بالتنسيق مع جهاز الشئون المالية .
مادة خامسة
يبلغ هذا القرار من يلزم لتنفيذه ، ويعمل بـــه من ١٠ / ٤ / ٢٠٠٠ ، وينشر في الجريدة الرسمية .
وزير الصحة
الدكتور/ محمد أحمد الجارالله
التاريخ : ٧ ذو الحجة ١٤٢٠ هـ
الموافق : ١٣ مارس ٢٠٠٠ م