وزارة التخطيط
قرار وزاري رقم (١٢٥) لسنة ١٩٩٩
وزير التخطيط ووزير الدولة لشئون التنمية الادارية
- بعد الاطلاع على المرسوم الصادر في ٧ / ١ / ١٩٧٩ في شأن وزارة التخطيط،
- وعلى القرار الوزاري رقم (٣ م) لسنة ١٩٩٨ بانشاء اللجنة الوطنية للاحصاء والمعلومات،
- وعلى القرار الوزاري رقم (٢٧) لسنة ١٩٩٨، بالاذن للجهات الحكومية باتخاذ اجراءات الحصول على أجهزة الحاسبات الشخصية وملحقاتها وشبكات الاتصال المحلية دون الحاجة للحصول على موافقة الوزارة،
- وبناء على عرض وكيل الوزارة،
- وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة .
قرر
مادة أولى
يؤذن للجهات الحكومية ببدء الاجراءات المتعلقة بالحصول على أجهزة الحاسبات الشخصية وملحقاتها وشبكات الاتصال المحلية، دون الحاجة للحصول على موافقة وزارة التخطيط المسبقة .
مادة ثانية
تتخذ الاجراءات المشار اليها بالمادة السابقة وفق الضوابط الآتية :
١ - الحد الأقصى للتكلفة هو ١٠٠٠٠ د.ك (عشرة آلاف دينار كويتي).
٢ - يجب اخطار وزارة التخطيط ـ بكتاب رسمي ـ قبل التعاقد، بقيمة العقد والجهة المتعاقد معها - شريطة أن تكون مسجلة في وزارة التخطيط .
٣ - يجب الحصول على كافة الموافقات الأخرى اللازمة في شأن التعاقد، حسب القوانين واللوائح والأنظمة المعمول بها، ولا يعفى هذا الاذن من أي منها .
مادة ثالثة
يلغى القرار الوزاري رقم (٢٧) لسنة ١٩٩٨ المشار اليه .
مادة رابعة
على جهات الاختصاص - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره - ويلغى ما يتعارض مع أحكامه .
وزير التخطيط
ووزير الدولة لشئون التنمية الادارية
د. محمد ابطيحان الدويهيس
صدر في ١٩ ربيع الآخر ١٤٢٠ هـ
الموافق ١ أغسطس ١٩٩٩ م