إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 125 لسنة 1999

رقم التشريع وسنته

125 لسنة 1999

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة التخطيط

قرار وزاري رقم (١٢٥) لسنة ١٩٩٩

وزير التخطيط ووزير الدولة لشئون التنمية الادارية

- بعد الاطلاع على المرسوم الصادر في ٧ / ١ / ١٩٧٩ في شأن وزارة التخطيط،

- وعلى القرار الوزاري رقم (٣ م) لسنة ١٩٩٨ بانشاء اللجنة الوطنية للاحصاء والمعلومات،

- وعلى القرار الوزاري رقم (٢٧) لسنة ١٩٩٨، بالاذن للجهات الحكومية باتخاذ اجراءات الحصول على أجهزة الحاسبات الشخصية وملحقاتها وشبكات الاتصال المحلية دون الحاجة للحصول على موافقة الوزارة،

- وبناء على عرض وكيل الوزارة،

- وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة .

قرر

مادة أولى

يؤذن للجهات الحكومية ببدء الاجراءات المتعلقة بالحصول على أجهزة الحاسبات الشخصية وملحقاتها وشبكات الاتصال المحلية، دون الحاجة للحصول على موافقة وزارة التخطيط المسبقة .

مادة ثانية

تتخذ الاجراءات المشار اليها بالمادة السابقة وفق الضوابط الآتية :

١ - الحد الأقصى للتكلفة هو ١٠٠٠٠ د.ك (عشرة آلاف دينار كويتي).

٢ - يجب اخطار وزارة التخطيط ـ بكتاب رسمي ـ قبل التعاقد، بقيمة العقد والجهة المتعاقد معها - شريطة أن تكون مسجلة في وزارة التخطيط .

٣ - يجب الحصول على كافة الموافقات الأخرى اللازمة في شأن التعاقد، حسب القوانين واللوائح والأنظمة المعمول بها، ولا يعفى هذا الاذن من أي منها .

مادة ثالثة

يلغى القرار الوزاري رقم (٢٧) لسنة ١٩٩٨ المشار اليه .

مادة رابعة

على جهات الاختصاص - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره - ويلغى ما يتعارض مع أحكامه .

وزير التخطيط

ووزير الدولة لشئون التنمية الادارية

د. محمد ابطيحان الدويهيس

صدر في ١٩ ربيع الآخر ١٤٢٠ هـ

الموافق ١ أغسطس ١٩٩٩ م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي