ملخص النظام الأساسي
لمبرة صناع الخير
تم بوزارة الشئون الاجتماعية والعمل تسجيل مبرة باسم مبرة " صناع الخير" ومقرها دولة الكويت لمدة غير محدودة تحت رقم (۱۱۱) وذلك بهدف العمل على تفرغ الدعاة والعاملين في مجال الدعوة الإسلامية وفي مجالات الخير كافة من الجنسين داخل دولة الكويت، تنمية قدراتهم في المجالات الخيرية سواء من أبناء الكويت أو الدول العربية والإسلامية الأخرى، تقديم المنح التشجيعية للدعاة في مختلف المجالات الدينية والعملية والأدبية والاجتماعية والفنية والتعاون مع المؤسسات المحلية والدولية المختصة في مجال الدعوة والعمل الخيري وكذلك تبني المشاريع المتميزة والتي تساهم في عملية التبادل الحضاري والثقافي بين الدول المتقدمة والدول الإسلامية وللمبرة القيام بأي نشاط آخر من أعمال البر والنفع العام أو ما من شأنه تحقيق الهدف العام لها، وذلك طبقا لما يقرره مجلس الإدارة وبشرط ألا يتعارض وأغراض المبرة.
والمؤسسون هم :
- حمود حمد الصالح الرومي
- يوسف علي عبدالرحيم
- محمد محمود حيدر الرحماني
- د. وليد عبد المحسن محمد الوهيب
- د . طارق محمد الصالح السويدان
- مساعد سالم يوسف العبد الجادر
- فؤاد عبدالله عبد العزيز العمر
- سعد مطلق هادي الراجحي
- خالد عبدالله محمد الحسيني
- عبيد علي فرهود العجمي
- عوض سالم عوض الاصميع
- جمال أحمد جمال الكندري
- خالد عبدالله راشد العتيقي
ويدير شئون المبرة مجلس إدارة مكون من خمسة أعضاء يتم اختيارهم بمعرفة الجمعية العمومية لمدة سنتين قابلة للتجديد لمدد مماثلة وتبدأ السنة المالية للمبرة في الأول من يناير من كل عام وتنتهي في آخر ديسمبر فيما عدا السنة الأولى فتبدأ من تاريخ شهرها وتنتهي في آخر ديسمبر من العام التالي.
قرار وزاري رقم (١٢٤) لسنة ٢٠٠٢ م
في شأن إشهار تعديل اسم الاتحاد الكويتي لتجار وموردي الخضار والفواكه إلى " الاتحاد الكويتي لتجار ومصدري وموردي الخضار والفواكه"
وزير الشئون الاجتماعية والعمل
بعد الاطلاع على المادة ١٣٠ من الدستور.
وعلى المرسوم الصادر بتاريخ السابع من يناير سنة ١٩٧٩م في شأن اختصاصات وزارة الشئون الاجتماعية والعمل.
وعلى القانون رقم ٣٨ لسنة ١٩٦٤م في شأن العمل في القطاع الأهلي والقرارات الوزارية الصادرة تنفيذا له.
وعلى القرار الوزاري رقم ۱۱۷٦ لسنة ۱۹۸۹ في شأن شهر الاتحاد الكويتي لتجار وموردي الخضار والفواكه.
وعلى كتاب الاتحاد رقم ٢٠٠٢/٤٥م المؤرخ في ٢٠٠٢/٥/٢١م في شأن موافقة الجمعية العمومية غير العادية للاتحاد في اجتماعها المنعقد بتاريخ ٢٠٠٢/٥/٢٩ على تعديل مسماه ونظامه الأساسي.
وبناء على عرض وكيل الوزارة.
قرر
مادة (١)
يعدل اسم الاتحاد الكويتي لتجار وموردي الخضار والفواكه بموجب القرار الوزاري رقم ۱۱۹۹/۱۱۷٦ إلى " الاتحاد الكويتي لتجار ومصدري وموردي الخضار والفواكه" . وتعدل بنود لائحة النظام الأساسي للاتحاد على هذا الأساس.
مادة (٢)
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.
وزير الكهرباء والماء
ووزير الشئون الاجتماعية والعمل
طلال مبارك العيار
صدر في : ١٤ رجب ١٤٢٣هـ
الموافق : ٢١ سبتمبر ٢٠٠٢م