إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 123 لسنة 1999

رقم التشريع وسنته

123 لسنة 1999

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة الشئون الاجتماعية والعمل

قرار وزاري رقم ١٢٣ لسنة ١٩٩٩

المعدل لبعض أحكام القرار ١٠٦ لسنة ١٩٩٤

بشأن تنظيم العمل في القطاع الأهلي

- وزير الشئون الاجتماعية والعمل

- بعد الاطلاع على القانون رقم ٣٨ / ٦٤ بشأن العمل في القطاع الأهلي وتعديلاته .

- وعلى القرار الوزاري ١٠٦ / ٩٤ بشأن تنظيم العمل في القطاع الأهلي وتعديلاته .

- وعلى القرار الوزاري ١٠٧ / ٩٤ بشأن قصر إصدار تصاريح العمل على قطاعات معينة .

- وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة .

- وبعد عرض وكيل الوزارة .

تقرر

مادة (١)

يستبدل بنص المادة (١٤) من القرار الوزاري ١٠٦ / ٩٤ وتعديلاته النص التالي :

لايجوز تحويل إذن العمل للحامل المقيم في البلاد إلا إذا توافرت الشروط الآتية :

أ) مرور سنتان متصلتان بالبلاد لدى آخر صاحب عمل .

ب) موافقة صاحب العمل الذي يعمل لديه .

مادة (٢)

لايجوز التحويل من قطاع النقل أو مقاولات التشييد والبناء غير المصنفين إلى قطاعات أخرى، وأن يقتصر التحويل في ذات القطاع .

مادة (٣)

يجوز تحويل إقامة الالتحاق بعائل إلى القطاع الأهلي لمن أمضى في البلاد خمس سنوات متصلة .

مادة (٤)

لايشمل التحويل الوارد في المادة الأولى العمالة المنزلية وحاملي بطاقة الدعوة إلى داخل القطاع الأهلي .

مادة (٥)

يستثنى من حكم الفقرة (أ) من المادة الأولى الحالات التالية :

١ - حملة الشهادات الجامعية والعليا مع عدم الإخلال بالفقرة (ب) من المادة الأولى .

٢ - حل المنشأة أو تصفيتها أو إفلاسها أو إدماجها في غيرها أو تغيير شكلها القانوني أو انتقالها بالإرث أو الوصية أو الهبة أو البيع أو التنازل أو غير ذلك من التصرفات القانونية، على أن يثبت ذلك بمستند صادر عن جهة قضائية أو إدارية .

٣ - أزواج وأبناء الكويتيات من الجنسيات الأخرى .

٤ - تحويل إذن العمل لأصحاب المهن والحرف الترخصة، والشركاء غير الكويتيين في الشركات إلى القطاع الأهلي .

٥ - سحب المشروع الحكومي من أحد المتعاقدين مع الحكومة وترسيته على آخر أو إذا انتهى المشروع الحكومي وبدأ مشروع أخر مماثل في نفس الجهة الحكومية أو غيرها، وفي هذه الحالة يتم التحويل لكل أو بعض عمال المشروع السابق بناء على طلب الراسي عليه المشروع مع مراعاة ما جاء في المادة (٢) من القرار الوزاري ١٠٧ / ٩٤ .

٦ - تحويل إذن العمل للعامليين في القطاع الأهلي إلى القطاع الحكومي والعكس شريطة موافقة الجهتين .

٧ - تحويل إذن العمل للعامليين في القطاع الأهلي إلى خارج القطاع، مع مراعاة النظم المعمول بها لدى وزارة الداخلية .

تستمر لجنة تصاريح العمل بكل إدارة من إدارات العمل النظر في طلبات تصاريح العمل واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها وكذا الموضوعات الخاصة بأذونات العمل المحالة إليها، وعلى الوكيل المساعد لشئون العمل رفع تقرير شهري عن أعمالها إلى وكيل الوزارة .

يلغى القرار الوزاري ١١٩ / ٩٨ .

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتباراً من ١ / ٩ / ١٩٩٩م، وعلى المختصين تنفيذه كل فيما يخصه .

وزير التجارة والصناعة

ووزير الشئون الاجتماعية والعمل

عبد الوهاب محمد الوزان

صدر في : ١٣ جمادى الأولى ١٤٢٠ هـ

الموافق : ٢٤ أغسطس ١٩٩٩ م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي