إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 122 لسنة 1999

رقم التشريع وسنته

122 لسنة 1999

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة الشئون الاجتماعية والعمل

قرار وزاري رقم ( ۱۲۲ ) لسنة ۱۹۹۹

بعد الاطلاع على القانون رقم ٣٨ / ٦٤ في شأن العمل في القطاع الأهلي وتعديلاته .

وعلى المرسوم الصادر في ٧ / ١ / ۱۹۷۹ بشأن اختصاصات وزارة الشئون الاجتماعية والعمل .

وعلى القرار الوزاري رقم ١٠٦ / ١٩٩٤ بشأن تنظيم العمل بالقطاع الأهلي وتعديلاته .

وعلى القرار الوزاري رقم ١٠٧ / ١٩٩٤ بشأن قصر إصدار تصاريح العمل على قطاعات معينة .

وعلى القرار الوزاري رقم ۱۱۹ / ۱۹۹۸ .

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة .

وبعد عرض وكيل الوزارة .

قرر

مادة أولى

يوقف العمل بأحكام المادة الرابعة من القرار الوزاري رقم ١١٩ / ٩٨ المتعلقة بأعمال اللجنة الخاصة بالنظر في طلبات تصاريح العمل .

مادة ثانية

يوقف إستلام طلبات تصاريح العمل اعتبارا من ١٥ / ٥ / ۱۹۹۹ فيما عدا القطاعات المستثناة التي تنص عليها المادة الأولى من القرار الوزاري رقم ١٠٧ / ٩٤ بشأن قصر إصدار تصاريح العمل على قطاعات معينة .

مادة ثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره وحتى تاريخ ٥ / ٧ / ۱۹۹۹ وعلى المختصين تنفيذه كل فيما يخصه .

وزير الشئون الاجتماعية والعمل

ووزير الدولة لشئون الإسكان

جاسم محمد العون

صدر بتاريخ : ۲۲ محرم ١٤٢٠ هـ

الموافق : ٨ مايو ۱۹۹۹ م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي