إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 801
-
قرارات : 14,749
-
مواثيق واتفاقيات : 19
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 122 لسنة 1999

قرار وزاري رقم 122 لسنة 1999

رقم التشريع وسنته

122 لسنة 1999

حالة التشريع

ساري

🔍
الكويت اليوم - ٣
العدد ٤١١ - السنة الخامسة والأربعون

وزارة الشئون الاجتماعية والعمل

قرار وزاري رقم ( ۱۲۲ ) لسنة ۱۹۹۹

بعد الاطلاع على القانون رقم ٣٨ / ٦٤ في شأن العمل في القطاع الأهلي وتعديلاته .
وعلى المرسوم الصادر في ٧ / ١ / ۱۹۷۹ بشأن اختصاصات وزارة الشئون الاجتماعية والعمل .
وعلى القرار الوزاري رقم ١٠٦ / ١٩٩٤ بشأن تنظيم العمل بالقطاع الأهلي وتعديلاته .
وعلى القرار الوزاري رقم ١٠٧ / ١٩٩٤ بشأن قصر إصدار تصاريح العمل على قطاعات معينة .
وعلى القرار الوزاري رقم ۱۱۹ / ۱۹۹۸ .
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة .
وبعد عرض وكيل الوزارة .

قرر
مادة أولى

يوقف العمل بأحكام المادة الرابعة من القرار الوزاري رقم ١١٩ / ٩٨ المتعلقة بأعمال اللجنة الخاصة بالنظر في طلبات تصاريح العمل .

مادة ثانية

يوقف إستلام طلبات تصاريح العمل اعتبارا من ١٥ / ٥ / ۱۹۹۹ فيما عدا القطاعات المستثناة التي تنص عليها المادة الأولى من القرار الوزاري رقم ١٠٧ / ٩٤ بشأن قصر إصدار تصاريح العمل على قطاعات معينة .

مادة ثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره وحتى تاريخ ٥ / ٧ / ۱۹۹۹ وعلى المختصين تنفيذه كل فيما يخصه .

وزير الشئون الاجتماعية والعمل
ووزير الدولة لشئون الإسكان
جاسم محمد العون

صدر بتاريخ : ۲۲ محرم ١٤٢٠ هـ
الموافق : ٨ مايو ۱۹۹۹ م
المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي