الكويت اليوم - ٣
العدد ٤١١ - السنة الخامسة والأربعون
وزارة الشئون الاجتماعية والعمل
قرار وزاري رقم ( ۱۲۲ ) لسنة ۱۹۹۹
بعد الاطلاع على القانون رقم ٣٨ / ٦٤ في شأن العمل في القطاع الأهلي وتعديلاته .
وعلى المرسوم الصادر في ٧ / ١ / ۱۹۷۹ بشأن اختصاصات وزارة الشئون الاجتماعية والعمل .
وعلى القرار الوزاري رقم ١٠٦ / ١٩٩٤ بشأن تنظيم العمل بالقطاع الأهلي وتعديلاته .
وعلى القرار الوزاري رقم ١٠٧ / ١٩٩٤ بشأن قصر إصدار تصاريح العمل على قطاعات معينة .
وعلى القرار الوزاري رقم ۱۱۹ / ۱۹۹۸ .
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة .
وبعد عرض وكيل الوزارة .
قرر
مادة أولى
يوقف العمل بأحكام المادة الرابعة من القرار الوزاري رقم ١١٩ / ٩٨ المتعلقة بأعمال اللجنة الخاصة بالنظر في طلبات تصاريح العمل .
مادة ثانية
يوقف إستلام طلبات تصاريح العمل اعتبارا من ١٥ / ٥ / ۱۹۹۹ فيما عدا القطاعات المستثناة التي تنص عليها المادة الأولى من القرار الوزاري رقم ١٠٧ / ٩٤ بشأن قصر إصدار تصاريح العمل على قطاعات معينة .
مادة ثالثة
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره وحتى تاريخ ٥ / ٧ / ۱۹۹۹ وعلى المختصين تنفيذه كل فيما يخصه .
وزير الشئون الاجتماعية والعمل
ووزير الدولة لشئون الإسكان
جاسم محمد العون
صدر بتاريخ : ۲۲ محرم ١٤٢٠ هـ
الموافق : ٨ مايو ۱۹۹۹ م