إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,507
-
قرارات : 17,848
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 121 لسنة 2013

رقم التشريع وسنته

121 لسنة 2013

حالة التشريع

ساري

🔍

الكويت اليومالعدد164ا1السنةالستون د

الهيئة العامة للصناعة

قرار وزاري رقم هدع ص ( 121) لسنة2013

في شأن اغلاق قسائم مخالفة

وزير التجارة والصناعة

بعد الاطلاع على :-

© القانون رقم (56) لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة ولائحته التنفيذية .

»القانون رقم (22) لسنة 2009 في شأن الموافقة على قانون التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول النليج العربية ‏

ه»وعلى محضري ضبط الخالفين الموضحين أدناه .

©وعلى كتابي رئيس قسم التفتيش الصناعي المؤرخين 27/ 10/ 2013

الأحد::ة صفر435اه- 12/29/ 2013م

بإعادة الكشف على القسيمتين المذكورتين أدناه واللتضمتتين أن المخالفات مازالت قائمة

© واستناداً إلى توصية اللجنة الدائمة للمخالفات الصناعية فى اجتماعها رقم (43/ 2013 / 4 المنعقد بتاريخ 29/ 10/ 2013 وينا على ما عرضه السيد / مدير عام الهيئة العامة للصناعة .

وتحقيقاً للمصلحة العامة .

قرر

(مادة أولى»

اغلاق القسيمتين الموضحتين بالجدول أدناه لمدة أسبوع اعتباراً من تاريخ صدور القرار ثم يتم منحهما مهلة لمدة أسبوع لإزالة المخالفات » وفي حالة عدم الاستجابة يعاد اغلاقهما إلى حين إزالة المخالفة .

2013 /7 /4

(مادة ثانية»

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره وعلى الجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه .

صدر في :4 اصفر 1435ه

الموافق :17 ديسمير 2013م

وزير التجارة والصتاعة

أنس خالد الصالح

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي