الكويت اليومالعدد164ا1السنةالستون د
الهيئة العامة للصناعة
قرار وزاري رقم هدع ص ( 121) لسنة2013
في شأن اغلاق قسائم مخالفة
وزير التجارة والصناعة
بعد الاطلاع على :-
© القانون رقم (56) لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة ولائحته التنفيذية .
»القانون رقم (22) لسنة 2009 في شأن الموافقة على قانون التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول النليج العربية
ه»وعلى محضري ضبط الخالفين الموضحين أدناه .
©وعلى كتابي رئيس قسم التفتيش الصناعي المؤرخين 27/ 10/ 2013
الأحد::ة صفر435اه- 12/29/ 2013م
بإعادة الكشف على القسيمتين المذكورتين أدناه واللتضمتتين أن المخالفات مازالت قائمة
© واستناداً إلى توصية اللجنة الدائمة للمخالفات الصناعية فى اجتماعها رقم (43/ 2013 / 4 المنعقد بتاريخ 29/ 10/ 2013 وينا على ما عرضه السيد / مدير عام الهيئة العامة للصناعة .
وتحقيقاً للمصلحة العامة .
قرر
(مادة أولى»
اغلاق القسيمتين الموضحتين بالجدول أدناه لمدة أسبوع اعتباراً من تاريخ صدور القرار ثم يتم منحهما مهلة لمدة أسبوع لإزالة المخالفات » وفي حالة عدم الاستجابة يعاد اغلاقهما إلى حين إزالة المخالفة .
2013 /7 /4
(مادة ثانية»
ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره وعلى الجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه .
صدر في :4 اصفر 1435ه
الموافق :17 ديسمير 2013م
وزير التجارة والصتاعة
أنس خالد الصالح