إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 121 لسنة 2001

رقم التشريع وسنته

121 لسنة 2001

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة الشئون الاجتماعية والعمل

قرار وزاري رقم (١٢١) لسنة ٢٠٠١م

بشأن تشكيل واختصاصات اللجنة الوطنية

الكويتية الدائمة للعمل التطوعي

وزير الشئون الاجتماعية والعمل

- تطبيقاً لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم ٢١٢/٤٠ الدورة ٤٠ وبناء على موافقة مجلس الوزراء بجلسته (٧٨/٨) بتاريخ ١ فبراير ١٩٨٧ وعلى القرار الوزاري رقم (١١٤٠) بشأن تشكيل اللجنة الكويتية الدائمة لليوم الدولي لتطوع (٥ ديسمبر).

- وتطبيقاً لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم ١٧/٥٢ في جلستها رقم ٥٢ بتاريخ ١٩٩٧/١١/٢٠م بإعلان سنة ٢٠٠١ سنه عالمية للمتطوعين . وبناء على مذكرة وفد دولة الكويت الدائم بالأمم المتحدة والمذكرة المرفوعة من ادارة العلاقات الخارجية بهذا الشأن.

- وبناء على المعلومات التوجيهية الواردة من برنامج الأمم المتحدة للمتطوعين ولتحقيق أهداف السنة العالمية للمتطوعين قرر لسنة ٢٠٠١م.

مادة (١) : تشكل اللجنة الوطنية الكويتية الدائمة للعمل التطوعي برئاسة وكيل الوزارة والوكيل المساعد للتنمية الاجتماعية نائبا لرئيس وعضوية كل من ممثلي الجهات التالية : -

١ - من وزارة الشئون الاجتماعية والعمل – كل من :

- مدير إدارة الجمعيات الأهلية عضوا

- مدير إدارة التوعية والارشاد عضوا

- مدير إدارة تنمية المجتمع عضوا

- الموجه العام للرعاية الاجتماعية عضوا ومقررا

٢ - من وزارة الصحة

- ممثل عن إدارة صحة البيئة - إدارة بنك الدم.

٣ - من وزارة التربية

- ممثل عن إدارة النشاط الدراسي

٤ - ممثل عن وزارة الاعلام.

٥ - ممثل عن اتحاد الجمعيات التعاونية.

٦ - ممثل عن الهلال الأحمر الكويتية.

٧ - ممثل عن جمعية الكشافة والمرشدات الكويتية .

٨ - ممثل عن الجمعية الكويتية لحماية البيئة.

٩ - ممثل عن بيت الزكاة.

١٠ - ممثل عن الجمعية التطوعية النسائية لخدمة المجتمع.

مادة (٢): تختص اللجنة بما يلي : -

أ - الاحتفال سنويا باليوم العالمي للتطوع (٥ ديسمبر من كل عام ).

ب - وضع البرامج والأنشطة والتنسيق بين الجهات الأهلية والحكومية بشأن الاحتفال باليوم العالمي للمتطوعين (٥ ديسمبر من كل عام ).

ج - تنسيق الأنشطة والبرامج الوطنية للجهات المعنية بالعمل التطوعي على مستوى الدولة بشأن الاحتفال بالسنة العالمية للمتطوعين ٢٠٠١ على ان تكون اللجنة هي المركز الوطني للمتطوعين.

د - العمل على تحقيق أهداف السنة العالمية للمتطوعين على المستوى الوطني وتنظيم الجهود الأهلية والشعبية بتعزيز وتنسيق الخدمات التطوعية للافراد والجماعات والجمعيات.

هـ - متابعة ودعم العمل التطوعي بكل الجهات الحكومية والاهلية والشعبية.

و - وضع آلية لتنفيذ كافة توصيات السنة العالمية للمتطوعين على المستوى المحلي والإقليمي والعربي والدولي بالتنسيق مع الجهات المعنية الوطنية.

مادة (٣): يمكن للجنة أن تستعين وتدعو من تراه من أفراد وجمعيات أو هيئات ذات علاقة بالعمل التطوعي لحضور بعض أو كل اجتماعاتها .

مادة (٤): يجوز للجنة أن تستعين وتدعو من تراه من المختصين وان تشكل لجان فرعية دائمة ومؤقتة من داخل وخارج الوزارة لتنفيذ مهمتهاعلى المستوى الوطني.

مادة (٥): ينشأ للجنة مكتب لمتابعة تنفيذ أعمالها وأنشتطها يكون مقره إدارة الجمعيات الأهلية ويزود بالمختصين في أعمال السكرتارية والطباعة والإنترنت والبريد الإلكتروني ويضم للمكتب ممثل من إدارة العلاقات الخارجية ومن تراه للجنة مناسبا .

مادة (٦): تصنف اللجنة من الفئة (أ) بشأن صرف بدل جلسات .

مادة (٧): تقوم اللجنة بوضع لائحة داخلية لتنظيم العمل بها .

مادة (٨): ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره ويبلغ من يلزم لتنفيذه ويلغى القرار الوزاري رقم (١٢٩) لسنة ١٩٩٤ بشأن تشكيل اللجنة الوطنية الكويتية الدائمة لليوم العالمي للمتطوعين.

وزير الكهرباء والماء

ووزير الشئون الاجتماعية والعمل

طلال مبارك العيار

صدر في: ٨ جمادى الأولى ١٤٢٢هـ

الموافق: ٢٨ يوليو ٢٠٠١م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي