وزارة المواصلات
قرار وزاري رقم (١١٨ / ٨٦)
في شأن الاشتراك السنوي عند رفع خدمة
الاتصالات السلكية واللاسلكية
وزير المواصلات
بعد الاطلاع على المادة ١٣٠ من الدستور .
وعلى المرسوم الاميرى الصادر في ١٩٧٩/١/٧ في شأن وزارة المواصلات .
وعلى القرار الوزارى رقم (١٨٤ / ٨١) في شأن اجور خدمات الوزارة .
وعلى توصيات لجنة تطوير التعرفة في اجتماعها رقم ٥ /٨٦ بتاريخ ٣/٨/١٩٨٦ .
وعلى ما عرضه السيد وكيل الوزارة .
قرر
مادة اولى
يتم ايقاف الاشتراك السنوي في الشهر الذي ترفع فيه الخدمة سواء عند الاستغناء عنها من قبل المشترك او تم رفعها من قبل الوزارة .
مادة ثانية
لا يسرى هذا القرار على السنة الاولى التي تم فيها تركيب الخدمة للمشترك .
مادة ثالثة
يطبق هذا القرار على كافة المشتركين الذين تم رفع الخدمة عنهم من ١٩٨٦/٧/١ والذي يشمل كافة الخدمات السلكية واللاسلكية المنتفع بها .
مادة رابعة
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره .
وزير المواصلات
التاريخ : ٢٣ ذو الحجة ١٤٠٦ هـ
الموافق ٢٨/٨/١٩٨٦ م
قرار وزاري رقم (١٢٠ / ٨٦)
في شأن
التنازل عن خدمة هاتف السيارة
وزير المواصلات
بعد الاطلاع على المادة ١٣٠ من الدستور .
وعلى المرسوم الاميري الصادر بتاريخ ٧ يناير ١٩٧٩ في شأن وزارة المواصلات .
وعلى القرارات الوزارية الخاصة بخدمة هواتف السيارة .
وعلى القرار رقم (٢٢٣ / ٨٠) في شأن التنازل عن خدمة هاتف السيارة .
وبناء على ما عرضه السيد/ وكيل الوزارة .
قرر
مادة أولى :
يجوز التنازل عن خدمة هاتف السيارة .
مادة ثانية :
لا يتم التنازل الا طبقا لما تضعه الوزارة من قواعد وما تطلبه من مستندات ووفقا لكل حالة على حدة .
مادة ثالثة :
يستوفى مبلغ (ـ/٣٠ د.ك) أجور التنازل وتغيير الاسم وبالاضافة الى سداد كافة المبالغ المستحقة على الهاتف .
مادة رابعة
على الجهات المعنية بالوزارة كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار .
مادة خامسة :
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره .
وزير المواصلات
التاريخ : ٢٨ ذو الحجة ١٤٠٦ هـ
الموافق ٢/٩/١٩٨٦ م