إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,507
-
قرارات : 17,848
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 12 لسنة 2014

رقم التشريع وسنته

12 لسنة 2014

حالة التشريع

ساري

🔍

م بيانات القسيمة محضر ضبط المخالفة موضوع المخالفة

رقمه تاريخ تحريره

1 قسيمة 13 3817 7 / 11 / 2013 - تخزين كمية كبيرة من سيارات النقل الثقيلة .

2 قسيمة 77 3832 13 / 11 / 2013 1 - كمية كبيرة من الزيوت المحروقة .

2 - مصنع يعمل على تعبئة الزيوت المحروقة وتخزينها في خزانات وبراميل وبيعها .

3 - سكراب سيارات .

3 قسيمة 430 1774 27 / 11 / 2013 - تخزين فحم بكميات كبيرة .

4 قسيمة 90 1775 27 / 11 / 2013 - القسيمة مغلقة وبالنظر من خارج حدود القسيمة تبين وجود زيوت ومواد غير معروفة .

5 قسيمة 307 3472 17 / 11 / 2013 1 - تخزين مولدات كهرباء لا يمكن حصرها .

2 - ورشة تصليح معدات ثقيلة .

3 - عدم وجود تراخيص .

(مادة ثانية)

اعادة اغلاق القسيمة رقم (311) حيث ان القسيمة صدر بحقها قرار اغلاق ولم يقم أصحاب العلاقة بإزالة المخالفات الواردة في القرار بعد الفتح المؤقت .

(مادة ثانية)

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وعلى الجهات المعنية تنفيذ القرار كل فيما يخصه .

نائب رئيس مجلس الوزراء

ووزير التجارة والصناعة

د . عبد المحسن مدعج المدعج

قرار وزاري رقم (12 / 2014)

في شأن اغلاق قسيمة

نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير التجارة والصناعة

بعد الاطلاع على :

- القانون رقم ( 56 ) لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة ولائحته التنفيذية .

- القانون رقم ( 22 ) لسنة 2009 في شأن الموافقة على نظام التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية .

- وعلى محضر ضبط المخالفة رقم (154) المحرر بتاريخ 4 / 7 / 2013 .

المتضمن ارتكاب المذكور أدناه المخالفة التالية :

- استغلال القسيمة من قبل شركة (KECC) للتجارة العامة والمقاولات بدون سند قانوني .

- وعلى توصية اللجنة الدائمة للمخالفات الصناعية في اجتماعها رقم (51 / 2013 / 182) بتاريخ 9 / 12 / 2013 .

- وبناء على ما عرضه السيد/ مدير عام الهيئة العامة للصناعة بالتكليف .

وتحقيقاً للمصلحة العامة .

قرر

( مادة أولى )

اغلاق/ المنشأة الصناعية الكائنة بمنطقة الشعيبة الغربية قطعة (5) قسيمة رقم (A6) والمخصصة لشركة المستقبل المتحدة بسبب ارتكاب المخالفة الموضحة أعلاه .

( مادة ثانية )

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره وعلى الجهات المعنية تنفيذ القرار كل فيما يخصه .

نائب رئيس مجلس الوزراء

ووزير التجارة والصناعة

د . عبد المحسن مدعج المدعج

صدر في : 6 ربيع الآخر 1435 هـ

الموافق : 6 فبراير 2014م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي