م بيانات القسيمة محضر ضبط المخالفة موضوع المخالفة
رقمه تاريخ تحريره
1 قسيمة 13 3817 7 / 11 / 2013 - تخزين كمية كبيرة من سيارات النقل الثقيلة .
2 قسيمة 77 3832 13 / 11 / 2013 1 - كمية كبيرة من الزيوت المحروقة .
2 - مصنع يعمل على تعبئة الزيوت المحروقة وتخزينها في خزانات وبراميل وبيعها .
3 - سكراب سيارات .
3 قسيمة 430 1774 27 / 11 / 2013 - تخزين فحم بكميات كبيرة .
4 قسيمة 90 1775 27 / 11 / 2013 - القسيمة مغلقة وبالنظر من خارج حدود القسيمة تبين وجود زيوت ومواد غير معروفة .
5 قسيمة 307 3472 17 / 11 / 2013 1 - تخزين مولدات كهرباء لا يمكن حصرها .
2 - ورشة تصليح معدات ثقيلة .
3 - عدم وجود تراخيص .
(مادة ثانية)
اعادة اغلاق القسيمة رقم (311) حيث ان القسيمة صدر بحقها قرار اغلاق ولم يقم أصحاب العلاقة بإزالة المخالفات الواردة في القرار بعد الفتح المؤقت .
(مادة ثانية)
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وعلى الجهات المعنية تنفيذ القرار كل فيما يخصه .
نائب رئيس مجلس الوزراء
ووزير التجارة والصناعة
د . عبد المحسن مدعج المدعج
قرار وزاري رقم (12 / 2014)
في شأن اغلاق قسيمة
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير التجارة والصناعة
بعد الاطلاع على :
- القانون رقم ( 56 ) لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة ولائحته التنفيذية .
- القانون رقم ( 22 ) لسنة 2009 في شأن الموافقة على نظام التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية .
- وعلى محضر ضبط المخالفة رقم (154) المحرر بتاريخ 4 / 7 / 2013 .
المتضمن ارتكاب المذكور أدناه المخالفة التالية :
- استغلال القسيمة من قبل شركة (KECC) للتجارة العامة والمقاولات بدون سند قانوني .
- وعلى توصية اللجنة الدائمة للمخالفات الصناعية في اجتماعها رقم (51 / 2013 / 182) بتاريخ 9 / 12 / 2013 .
- وبناء على ما عرضه السيد/ مدير عام الهيئة العامة للصناعة بالتكليف .
وتحقيقاً للمصلحة العامة .
قرر
( مادة أولى )
اغلاق/ المنشأة الصناعية الكائنة بمنطقة الشعيبة الغربية قطعة (5) قسيمة رقم (A6) والمخصصة لشركة المستقبل المتحدة بسبب ارتكاب المخالفة الموضحة أعلاه .
( مادة ثانية )
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره وعلى الجهات المعنية تنفيذ القرار كل فيما يخصه .
نائب رئيس مجلس الوزراء
ووزير التجارة والصناعة
د . عبد المحسن مدعج المدعج
صدر في : 6 ربيع الآخر 1435 هـ
الموافق : 6 فبراير 2014م