إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 12 لسنة 2005

رقم التشريع وسنته

12 لسنة 2005

حالة التشريع

ساري

🔍

مادة(2)

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية .

رئيس مجلس الخدمة المدنية بالنيابة

محمد ضيف الله شرار

صدر في : 8 رمضان 1426 هـ

الموافق : 11 أكتوبر 2005 م

قرار رقم (17) لسنة 2005

بشأن تعديل قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (4)

لسنة 2001 بشأن الإعلان عن الوظائف

مجلس الخدمة المدنية :

- بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له .

- وعلى القانون رقم (49) لسنة 1996 بشأن رعاية المعاقين .

- وعلى القانون رقم (19) لسنة 2000 في شأن دعم العمالة الوطنية وتشجيعها للعمل في الجهات غير الحكومية .

- وعلى المرسوم الصادر في 4 / 4 / 1979 في شأن نظام الخدمة المدنية والمراسيم المعدلة له .

- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (767) الصادر في اجتماعه رقم (97/37) بتاريخ 5/ 10 / 1997 بشأن دمج برنامج إعادة تركيبة القوى العاملة ومشروع إعادة هيكلة الجهاز التنفيذي للدولة تحت مسمى برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة .

- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (185) لسنة 2001 بشأن تحديد اختصاصات الجهات الحكومية المعنية بتطبيق أحكام القانون رقم (19 /2000) المشار إليه .

- وعلى قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (2 / 2001) بشأن بدل بحث عن العمل وتعديلاته .

- وعلى قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (4) لسنة 2001 بشأن الإعلان عن الوظائف المعدل بالقرار رقم (7) لسنة 2001 ، رقم (7) لسنة 2005 .

- وبناء على ما قرره مجلس الخدمة المدنية باجتماعه رقم (10 / 2005) .قرر

مادة (1)

تعديل الفقرة الأولى من المادة الثالثة على النحو التالي :

يعلن ديوان الخدمة المدنية عن الوظائف الشاغرة المشار إليها أربع مرات سنوياً ولمدة خمسة عشر يوماً في المرة الواحدة وذلك في جريدتين يوميتين .

مادة (2)

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من تاريخ صدوره وعلى الجهات المختصة تنفيذه .

رئيس مجلس الخدمة المدنية

محمد ضيف الله شرار

الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية

قرار رقم (875) لسنة 2005

رئيس مجلس الإدارة

مدير عام الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية

- بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم (10) لسنة 1964 في شأن الإجراءات الوقائية من أمراض الحيوانات المعدية ،

- وعلى القانون رقم (94) لسنة 1983 بإنشاء الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية والمعدل بالمرسوم بالقانون رقم (9) لسنة 1988 .

- وعلى قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (297) لسنة 2001 بإصدار لائحة نظام الحجر البيطري بدولة الكويت ،

- وبناء على المعلومات الواردة من المنظمة العالمية للصحة الحيوانية OIE والتي تفيد بظهور مرض انفلونزا الطيور في الجمهورية التركية ودولة رومانيا ،

- وبناء على عرض نائب المدير العام لشئون الثروة الحيوانية ،

- ولمقتضيات المصلحة العامة .

قـــــــرر

مادة أولى

يحظر مؤقتا استيراد جميع أنواع الطيور الحية من الجمهورية التركية ودولة رومانيا ولحين إشعار آخر .

مادة ثانية

على جميع جهات الاختصاص تنفيذ هذا القرار - ويعمل به من تاريخ صدوره - وينشر في الجريدة الرسمية .

رئيس مجلس الإدارة

المدير العام

فهد سالم العلي الصباح

صدر في : 14 رمضان 1426 هـ

الموافق : 17 أكتوبر 2005م

بنك التسليف والادخار

قرار وزير الدولة لشئون الإسكان رقم (12) لسنة 2005

في شأن النظام الأساسي لبنك التسليف والادخار

وزير الدولة لشئون الإسكان

- بعد الاطلاع على القانون رقم (30) لسنة 1965 بإنشاء بنك التسليف والادخار والقوانين المعدلة له ،

- والمرسوم رقم 307 لسنة 2004 بنقل الإشراف على بنك التسليف والادخار إلى وزير الدولة لشئون الإسكان .

- وقرار وزير المالية والاقتصاد بتاريخ 11 / 9 / 1985 بشأن النظام الأساسي لبنك التسليف والادخار .

- وقرار مجلس إدارة بنك التسليف والادخار رقم 36 / 2005 بتاريخ 11 / 9 / 2005 بالموافقة على مشروع النظام الأساسي لبنك التسليف والادخار .

قرر

الفصل الأول

التعاريف

مادة ( 1 )

في تطبيق أحكام هذا القرار يقصد بـ :

الوزير : الوزير المشرف على بنك التسليف والادخار .

رئيس المجلس : رئيس مجلس إدارة بنك التسليف والادخار .

البنك : بنك التسليف والادخار .

المجلس : مجلس إدارة بنك التسليف والادخار .

المدير : مدير عام بنك التسليف والادخار .

الفصل الثاني

مجلس إدارة البنك

مادة ( 2 )

يعين الوزير أعضاء المجلس البالغ عددهم تسعة أعضاء من الكويتيين من ذوي الخبرة والكفاءة .

ويسمي منهم رئيس المجلس ونائبه ، ويحدد الوزير مكافآت أعضاء المجلس والمزايا العينية أو المالية الأخرى لهم .

مادة ( 3 )

مدة المجلس ثلاث سنوات قابلة للتجديد .

مادة ( 4 )

ينعقد المجلس ست مرات على الأقل في السنة بدعوة من رئيسه ويكون انعقاده صحيحا بحضور أغلبية أعضائه على أن يكون من بينهم رئيس المجلس أو نائبه ، وتعتبر مداولات المجلس سرية لا يجوز إفشاؤها ، وتصدر قراراته بأغلبية أصوات الحاضرين فإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي منه رئيس الجلسة .

مادة ( 5 )

لا يجوز لأي من أعضاء المجلس أن يدخل بطريقة مباشرة أو غير مباشرة في مزايدات أو مناقصات أو عقود أو مقاولات أو أعمال يجريها البنك أو تجرى لحسابه ، وذلك باستثناء الاستفادة من الخدمات التي يؤديها البنك وبذات الشروط .

مادة ( 6 )

يجوز بقرار من الوزير بناء على توصية المجلس إنهاء عضوية عضو المجلس في الحالتين التاليتين :

1- إذا أخل بواجبه .

2- إذا تغيب عن حضور ثلاثة اجتماعات متتالية للمجلس بغير موافقة المجلس إلا إذا كان الغياب في مهمة رسمية أو بسبب إجازة سنوية أو مرضية .

مادة ( 7 )

لعضو المجلس أن يقدم استقالته من عضوية المجلس لرئيس المجلس ، ويجب أن تكون الاستقالة مكتوبة وتعرض على المجلس ، ويصدر بقبولها قرار من الوزير .

مادة ( 8 )

في حالة خلو مقعد أحد أعضاء المجلس يعين الوزير عضوا بدلا منه ، ويكمل العضو الجديد مدة سلفه . ويجوز للوزير عدم تعيين عضو بديل إذا كانت المدة الباقية للمجلس لا تتجاوز ستة شهور ما لم تزد الأماكن الشاغرة عن ثلث الأعضاء .

مادة ( 9 )

يضع المجلس لائحة داخلية لتنظيم أعماله بما يتفق وقانون إنشاء البنك وهذا النظام .

الفصل الثالث

اختصاصات مجلس الإدارة

مادة ( 10 )

يتولى المجلس رسم السياسة العامة للبنك وفقا لقانون إنشائه وضمن إطار السياسة العامة للدولة ، كما يضع المجلس السياسة التي تكفل حسن أداء العمل بالبنك وتطويره وإحكام الرقابة على أدائه وحسن استخدام موارده .

مادة ( 11 )

يختص المجلس بدراسة الموضوعات التالية وإبداء المقترحات بشأنها :

1- النظام الأساسي للبنك .

2- تعيين وعزل مراقب الحسابات وتحديد أتعابه .

3- الاقتراض من الحكومة أو بضمانها وإصدار سندات قروض .

4- أي موضوع يرى الوزير عرضه على المجلس .

5- أي موضوع يرى رئيس المجلس أو أي من أعضائه عرضه على المجلس مع مراعاة ما تنص عليه أحكام اللائحة الداخلية للمجلس .

مادة ( 12 )

يختص المجلس بدراسة وإقرار ما يلي :

1- مشروع الميزانية السنوية للبنك والحساب الختامي وصافي الأرباح والاحتياطي العام .

2- تأسيس الشركات أو المشاركة فيها أو المساهمة في رأسمالها .

3- الرسوم التي يتقاضاها البنك مقابل الخدمات التي يؤديها للغير .

4- شطب الديون المعدومة واعتماد احتياطي للديون المشكوك في تحصيلها .

5- النظم واللوائح الخاصة بتنظيم أعمال البنك في كل ما يتعلق بتحقيق أغراضه في مجالات الائتمان والادخار والاستثمار .

6- النظم واللوائح المالية والإدارية ولوائح العاملين بالبنك مع مراعاة المادة 10 من قانون إنشاء البنك .

7- الهيكل التنظيمي للبنك .

8- إنشاء إدارات جديدة بالبنك لمواجهة متغيرات وتطوير العمل .

9- فتح فروع للبنك .

10- الخطط السنوية والبرامج التنفيذية لعمل البنك في جميع المجالات .

11- الخطة الخمسية للبنك والخطط طويلة المدى ، وأي خطط أخرى تتعلق بأعمال البنك .

مادة (13)

يتولى المجلس الإشراف على تنفيذ ما يضعه من سياسات والإشراف على سير العمل في البنك من خلال التقارير التي تقدم إليه من المدير أو التي يطلبها منه .

مادة (14)

للمجلس تشكيل ما يراه لازماً من اللجان المتخصصة الدائمة والمؤقتة لدراسة موضوعات معينة ينص عليها في قرار تشكيل هذه اللجان وترفع هذه اللجان توصياتها للمجلس .

الفصل الرابع

اختصاصات رئيس مجلس الإدارة

مادة (15)

رئيس المجلس هو المنوط به متابعة تنفيذ السياسة العامة للدولة في المجالات التي يمارسها البنك ، وله في هذا الخصوص الاختصاصات الآتية :

1- تزويد وإبلاغ المجلس بالأهداف والسياسات والخطط العامة للدولة ، وبأي قرار أو توجيه يتصل بأعمال البنك .

2- تقديم التقرير السنوي عن نشاط البنك للوزير .

3- إرسال ميزانية البنك والحساب الختامي وصافي الأرباح إلى الوزير .

4- عرض قرارات المجلس التي تحتاج إلى إقرار أو اعتماد من الوزير .

5- إصدار قرارات المجلس ومراقبة تنفيذها .

6- مخاطبة الجهات الحكومية وغيرها فيما يتعلق بالسياسة العامة للبنك .

مادة (16)

يدعو رئيس المجلس المجلس للانعقاد في جلساته العادية والطارئة ويرأس جلساته .

مادة (17)

يصدر رئيس المجلس اللائحة الداخلية للمجلس واللوائح الخاصة بتنظيم أعمال البنك بعد موافقة المجلس عليها .

مادة (18)

يعرض رئيس المجلس ما يراه من المسائل التي تتعلق بنشاط البنك على المجلس مع مراعاة أحكام اللائحة الداخلية للمجلس .

مادة (19)

يجوز لرئيس المجلس أن يفوض نائب رئيس المجلس في بعض اختصاصاته المنصوص عليها في هذا النظام .

الفصل الخامس

اختصاصات نائب رئيس مجلس الإدارة

مادة (20)

يحل نائب رئيس المجلس محل رئيس المجلس في حالة غيابه أو

الفصل السادس

اختصاصات المدير العام

مادة (21)

يتولى المدير مسؤولية الإدارة التنفيذية للبنك ، ويمثله في علاقته بالغير وأمام القضاء ، ويقوم بتصريف جميع شؤونه الداخلية في المجالات المالية والإدارية والفنية ، ويكون له الاختصاصات والصلاحيات التي تمكنه من إصدار القرارات والأوامر والتعليمات بقصد استغلال جميع الموارد في تحقيق صالح البنك وحسن أداء الخدمات المطلوبة من البنك وله في سبيل ذلك ما يلي :

1- التوقيع على العقود والاتفاقيات التي يبرمها البنك وإصدار أوامر الشراء وفقا للنظم واللوائح المعمول بها في البنك .

2- توزيع العمل على مختلف الوحدات الإدارية في البنك والتنسيق بينها .

3- متابعة وتوجيه كافة أنشطة البنك .

4- إصدار قرارات التعيين والترقية والنقل والندب والتكليف وإنهاء الخدمة وتوقيع العقوبات التأديبية على العاملين بالبنك وفقا للنظم واللوائح المعمول بها .

مادة (22)

يقوم المدير بتنفيذ قرارات المجلس وقرارات رئيس المجلس وفقا لما يقضي به هذا النظام .

مادة (23)

يقترح المدير الخطط السنوية والبرامج التنفيذية لمختلف نشاطات البنك وفقا للسياسة التي يضعها المجلس .

مادة (24)

يقوم المدير بإعداد مشروع ميزانية البنك والحساب الختامي وفقا للنظم واللوائح المعمول بها .

مادة (25)

يعرض المدير على المجلس تقريرا ربع سنوي وتقريرا سنويا بمستوى الأداء في البنك وأسباب القصور والمعوقات في الإنجاز والمقترحات الخاصة لتلافي ذلك .

مادة (26)

يزود المدير المجلس ورئيس المجلس والجهات الرقابية والحكومية المختصة بجميع البيانات اللازمة لمباشرة اختصاصاتها المتعلقة بأعمال البنك أو بناء على طلبها .

مادة (27)

يعرض المدير على المجلس ما يراه مناسبا من مقترحات لتحسين الأداء في الأنشطة المختلفة للبنك أو لإجراء تعديلات على الخطط السنوية والبرامج التنفيذية أو القرارات واللوائح المعمول بها .

مادة (28)

تحدد اللائحة الداخلية أ[...]

الفصل السابع

ميزانية البنك والحساب الختامي

مادة (29)

يكون للبنك ميزانية مستقلة تعد على أسس تجارية ويتبع في

إعدادها قاعدة الاستحقاق وتشمل جميع الإيرادات المقدر

تحصيلها وجميع المصروفات المقدر إنفاقها وصافي الأرباح خلال سنة مالية ، كما يعد البنك حسابا ختاميا عن السنة المالية المنقضية .

وتبدأ السنة المالية للبنك مع بداية السنة المالية للدولة وتنتهي بانتهائها .

مادة (30)

يكون للبنك احتياطي عام يتكون من صافي الأرباح الناتجة عن نشاطه بعد خصم كافة المصروفات .

مادة (31)

يكون للبنك مراقب حسابات أو أكثر من المحاسبين القانونيين لمراقبة حسابات السنة المالية ، ويجرى تعيينهم وتقدير أتعابهم بقرار يصدر سنويا من الوزير أو من يفوضه بعد أخذ رأي المجلس .

ويكون للمراقب الصلاحيات وعليه الالتزامات المنصوص عليها في قانون الشركات التجارية وقانون مزاولة مهنة مراقبة

الحسابات .

ويقدم مراقب الحسابات إلى المجلس الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر مشفوعين بالتقرير السنوي عن نتيجة أعمال البنك في موعد يسمح بتقديم الميزانية إلى الوزير خلال المدة التي يحددها لذلك .

مادة (32)

تنتهي مسئولية المجلس عن أعماله خلال السنة المالية باعتماد الميزانية والحساب الختامي لهذه السنة من الوزير .

مادة (33)

أرصدة حسابات المدخرين سرية ولا يجوز إعطاء أية بيانات عنها إلا بناء على أمر من السلطة القضائية .

مادة (34)

تنظم اللائحة المالية للبنك الإجراءات والقواعد التفصيلية في إعداد وتنفيذ الميزانية .

الفصل الثامن

أحكام ختامية

مادة (35)

في حالة غياب رئيس المجلس ونائبه يجوز للوزير تكليف أحد

أعضاء المجلس بمباشرة اختصاصات رئيس المجلس .

مادة (36)

يسمي الوزير من بين نواب المدير من يقوم بأعماله في حالة غيابه أو خلو منصبه .

مادة (37)

يستمر العمل باللوائح المعمول بها في البنك لحين صدور لوائح جديدة تتفق مع هذا النظام .

مادة (38)

يلغى قرار وزير المالية والاقتصاد الصادر في 11/ 9/ 1985 بالنظام الأساسي لبنك التسليف والادخار وتعديلاته .

مادة (39)

على جهات الاختصاص تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ

صدوره وينشر في الجريدة الرسمية .

وزير الأشغال العامة

ووزير الدولة لشؤون الإسكان

والمشرف على بنك التسليف والادخار

بدر ناصر الحميدي

صدر في : 16 رمضان 1426هـ

الموافق : 19 أكتوبر 2005م

بنك الكويت المركزي

قرار رقم 1/ 416/ 2005

محافظ بنك الكويت المركزي

بعد الاطلاع على المادة (21) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية ، والقوانين المعدلة له .

وعلى المادتين (7) ، (10) من القرار الوزاري الصادر في

19/ 3/ 1984 في شأن إخضاع شركات الصرافة لرقابة بنك

الكويت المركزي .

وبناء على كتاب شركة الفؤاد للصرافة المؤرخ 1/ 9/ 2005 ، بشأن طلب تعديل بيانات في سجل شركات الصرافة لدى بنك

الكويت المركزي .

قرر

مادة أولى

يؤشر في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي

بالتعديل التالي على بيانات شركة الفؤاد للصرافة :

- افتتاح الفرع رقم (1) في منطقة السالمية .

مادة ثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره .

المحافظ

صدر في : 10 رمضان 1426هـ

الموافق : 13 اكتوبر 2005 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي