إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 12 لسنة 1992

رقم التشريع وسنته

12 لسنة 1992

حالة التشريع

ساري

🔍

السنة الثامنة والثلاثون - العد

وزارة المواصلات

«قرار وزاري رقم ١٢ / ٩٢»

بشأن تعديل واستحداث وزيادة بعض رسوم

الخدمات التي يؤديها مطار الكويت الدولي

للطائرات

وزير المواصلات :-

- بعد الاطلاع على المرسوم الصادر في (٢٤) أكتوبر ١٩٦٣ الخاص بتشكيل مجلس أعلى للطيران المدني والمراسيم المعدلة له .

- وعلى المرسوم الصادر بتاريخ (۷) يناير ۱۹۷۹ الخاص بوزارة المواصلات .

- وعلى القرار الوزاري رقم (١) لسنة ١٩٧٦ الخاص بتحديد مقابل الخدمات التي يقدمها مطار الكويت الدولي للطائرات .

- وعلى القرار الوزاري رقم (۳۰) والقرار الوزاري رقم (٣١) لسنة ١٩٨٤ بشأن استحداث وتعديل بعض الخدمات التي لم يشملها

القرار الوزاري رقم (١) لسنة ١٩٧٦م.

«قرر »

مادة (١)

المعلومات المناخية والنشرات الجوية

يحصل مقابل تزويد المعلومات والنشرات الجوية التي تقوم ادارة الأرصاد الجوية باصدارها على النحو التالي :

فلس دينار كويتي

(۱) معلومات مناخية ... ۲

(۲) المناخ والحياة ... ۲

(۳) الغبار والعواصف الترابية في الكويت ... ۲

(٤) مناخ الكويت (باللغة الانجليزية) ... ۲

(٥) التقرير السنوى (كتاب) ... ۲

(٦) التقرير الشهري والسنوى ... ۲

(۷) ملخصات مناخية (مطار الكويت ٦٢و٨٢) ... ٤

(۸) الطقس والمناخ في الكويت ... ٦

أما الطلبات الخاصة بالدراسات المناخيه التي لم يسبق طبعها أو اعدادها وتحتاج الى مجهود خاص يتم تقديرها حسب الطلب والاتفاق مع الادارة

مادة (۲)

مقابل الاشتراك في دليل الطيران الكويتي

(١) يحصل مبلغ وقدره ( - / ۲٥) د.ك فقط « خمسة وعشرون ديناراً» لاغير مقابل النسخة الواحدة من دليل الطيران الكويتي بخلاف أجور البريد .

(۲) يحصل مبلغ وقدره ( -/ ١٠ )د . ك فقط « عشرة دنانير كويتية» لاغير مقابل الاشتراك السنوى للتعديلات التي تصدر على دليل الطيران الكويتي بما في ذلك أجور البريد .

على أن يبدأ الاشتراك السنوى بالنسبة لتعديلات الدليل اعتبارام أول يوليو وينتهى في ۳۰ يوليو لكل عام - ويجوز تزويد نسخ من الدليل الى بعض المطارات على أساس التبادل .

مادة (۳)

مقابل استعمال وحدة تلفاز ومحطة استقبال وتلفزيون اعلان عن رحلات

أ- يحصل مبلغ ( -/ ٦٠٠ د. ك ) فقط ستمائة دينار كويتي » لاغير قيمة ايجار سنوى عن استعمال وحدة تلفاز ومحطة الاستقبال لأية جهة تطلب هذه الخدمة في المطار.

ب - يحصل مبلغ ( -/ ٤٥٠ د. ك) فقط اربعمائة وخمسون دينارا كويتيا» لاغير، قيمة ايجار سنوى عن استعمال جهاز تلفزيون ا عن الرحلات وحالات الطقس لأية جهه تطلب هذه الخدمة في المطار.

جـ - لاتتضمن المبالغ المذكورة في هذه المادة تكاليف التركيب.

ويجوز لمدير ادارة المطار بعد موافقة السيد المدير العام أو نائبه .

هذه الأجهزة بدون مقابل للادارات العاملة في المطار والتي تقدم خدمات للدولة .

مادة (٤)

تسجيل تاكسي المطار - وبدل فاقد شارة المطار

أ- يحصل مبلغ ( -/ ١٠ د. ك ) فقط عشرة دنانير كويتية» عند التسجيل للعمل في المطار.

ب - يحصل مبلغ وقدره (-/ ٥ د . ك ) فقط خمسة دنانير كويتية» التجديد .

جـ- يحصل مبلغ وقدره ( -/ ۲ د . ك ) فقط ديناران كويتيان » لا قيمة بدل فاقد لشارة المطار.

مادة (٥)

قيمة تراخيص السيارات والمعدات المستخدمة داخل ساحات المطار من قبل شركات الطيران

يحصل مبلغ (- / ١٠ د. ك ) فقط عشرة دنانير كويتية» لاغير، استبدال اللوحات الخاصة بالسيارات والمعدات المستخدمة دا.

ساحة المطار من قبل شركات الطيران باللوحات التي تصدرها الادارة العامة للطيران المدني وذلك عن كل سنة استخدام لهذه اللوحات .

مادة (٦)

مقابل تأجير أجهزة اللاسلكي التي يستعملها العاملون بشركات الطيران

يحصل مبلغ (ـ / ٤٠٠ د. ك) «أربعمائة دينار كويتي» لاغير مقابل أيجار الجهاز للسنة الأولى، تدفع مقدما عند توقيع العقد، على أن يدفع مبلغ (ـ / ١٥٠ د. ك) «فقط مائة وخمسون دينارا كويتيا» لاغير، بعد ذلك سنويا .

مادة (٧)

مقابل بدل فاقد هويات

يحصل مبلغ (ـ / ٥ د. ك) فقط «خمسة دنانير» لاغير مقابل استخراج بدل فاقد لكل من :-

١) هويات العمل .

٢) هويات دخول المناطق المحظورة .

٣) بطاقة دخول موقف السيارات .

مادة (٨)

مقابل استخدام كاونترات وزن الأمتعة وجسور نقل الركاب

أ ـ يحصل مبلغ (ـ / ٣ د . ك) « فقط ثلاثة دنانير كويتية » مقابل استخدام كل كاونتر لوزن الأمتعة عن كل ساعة أوجز منها من شركة الطيران المعنية .

ب - يحصل مبلغ (ـ / ١٠د . ك) «فقط عشرة دنانير كويتية»لاغير مقابل استعمال كل جسر لنقل الركاب عن كل رحلة .

ج - تحصل من شركات الطيران، في حالة تركها مخالفات أو سكب زيوت وشحومات على أرضية مواقف الطائرات، تكاليف ازالة هذه المخلفات وتنظيف أرضية المواقف كما تحددها ادارة مطار الكويت الدولي على ضو التكلفة الفعلية لهذه الأعمال من قبل من تسند اليهم .

د ـ تقوم الادارة العامة للطيران المدني بوضع نظام تحصيل مقابل الخدمات هذه وكيفية تطبيقه .

مادة (٩)

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من أول يوليو ١٩٩٢م .

وزير المواصلات

ورئيس المجلس الأعلى للطيران المدني

صدر بتاريخ : ٥ ذو القعدة ١٤١٢هـ

الموافق : ٧ مايو ١٩٩٢م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي