إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 118 لسنة 2000

رقم التشريع وسنته

118 لسنة 2000

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة الداخلية

(قرار وزاري رقم ١٠١٩ لسنة ٢٠٠٠)

بشأن : معاملة قصر

نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية بالنيابة :

بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم ٥٩/١٥ بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له .

وبناء على عرض وكيل الوزارة .

قرر

مادة (١)

يعامل القاصرين المذكورين أدناه ابنا المواطنة / عائشة محمد عيسى الخليل - أرملة المرحوم / عاصم ثابت عبده الحمادي - يمني الجنسية ، معاملة الكويتيين لحين بلوغهما سن الرشد وهما : -

١ - أحمد عاصم ثابت عبده مواليد الكويت ٤ / ١٠ / ١٩٨٣ م

٢ - فاطمة عاصم ثابت عبده مواليد الكويت ٢١ / ٣ / ١٩٨٨ م

مادة (٢)

على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .

نائب رئيس مجلس الوزراء

وزير الدفاع ووزير الداخلية بالنيابة

سالم الصباح

صدر في : ٢٢ ربيع الأول ١٤٢١هـ

الموافق : ٢٤ يونيو ٢٠٠٠ م

وزارة الشئون الاجتماعية والعمل

قرار وزاري رقم ١١٨ لسنة ٢٠٠٠م

بإشهار المبرة الخيرية لعلوم القرآن والسنة

وزير الشئون الاجتماعية والعمل .

- بعد الاطلاع على القانون رقم ٢٤ لسنة ١٩٦٢ م في شأن الأندية وجمعيات النفع العام وتعديلاته .

- وعلى القانون رقم ٦٧ لسنة ١٩٨٠ بإصدار القانون المدني .

- وعلى القانون رقم ٥١ لسنة ١٩٨٤ في شأن الأحوال الشخصية .

- وعلى قرار مجلس الوزراء الموقر رقم ٧٤ لسنة ١٩٩٩ م في شأن نظام المبرات الخيرية .

- وعلى القرار الوزاري رقم ٤٨ لسنة ١٩٩٩ م بإصدار النظام الأساسي النموذجي للمبرات الخيرية وتعديلاته .

- وعلى النظام الأساسي للمبرة الخيرية لعلوم القرآن والسنة .

- وبناء على عرض وكيل الوزارة .

قرر

مادة (١)

تشهر المبرة الخيرية لعلوم القرآن والسنة لمدة غير محدودة ، وينشر ملخص نظامها الأساسي في الجريدة الرسمية .

مادة (٢)

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ النشر.

وزير التجارة والصناعة

ووزير الشئون الاجتماعية والعمل

عبدالوهاب محمد الوزان

صدر في : ٢٢ ربيع الأول ١٤٢١ هـ

الموافق : ٢٤ يونيو ٢٠٠٠ م

ملخص النظام الأساسي للمبرة الخيرية

لعلوم القرآن والسنة

تم بوزارة الشئون الاجتماعية والعمل تسجيل مبرة باسم «المبرة الخيرية لعلوم القرآن والسنة» ومقرها دولة الكويت، لمدة غير محدودة تحت رقم (٩٩) وذلك بهدف تقديم المنح الدراسية للمتفوقين والمحتاجين من أبناء دولة الكويت والدول العربية والإسلامية لإجراء البحوث والدراسات العليا في علوم القرآن والسنة، التواصل بين العلماء وطلبة العلم الشرعي في الكويت وأقرانهم في العالم العربي والإسلامي، تيسير سبل المشاركة الفعالة في المجاميع الفقهية، تشجيع المسلمين على حفظ القرآن الكريم ودراسته ، تقديم المنح التشجيعية والحوافز النقدية للباحثين والمتفوقين في مختلف مجالات العلوم الشرعية، ومساعدة مراكز البحوث الشرعية ومراكز التدريب المختصة ذات المستوى الرفيع، التشجيع على البحث والتأليف العلمي الرصين .. وللمبرة القيام بأي نشاط آخر من أعمال البر والنفع العام والتي يحددها مجلس الإدارة ولا تتعارض وأغراض المبرة .

والمؤسسون هم :

١ ـ د. فهد صالح ناصر الخنه .

٢ - د. سليمان معرفي سفر .

٣ - د. فهد عبد الرحمن حسين الكندري .

٤ - د . عادل جاسم عبد الله الدخي.

٥ - د . يوسف ذياب محمد الصقر .

٦ - د . بسام خضر سالم الشطي .

٧ - عبدالعزيز صالح الهده .

٨ - أحمد عبد الرحمن يوسف الكوس .

٩ - عبد الله عبداللطيف عبد الله المليفي .

١٠ - جاسم محمد نجم المسباح .

١١ - سعد راشد عوض الشنفا .

١٢ - فهد صباح فلاح الديحاني .

١٣ - عبد الله جاسم طالب الكندري .

١٤ - عبد اللطيف عبد الوهاب العميري .

١٥ - عادل جاسم المسبحي .

١٦ - جاسم محمد حسين العبيناني .

١٧ - أحمد صباح ناصر الملا .

١٨ - فهد يعقوب يوسف اللوغاني .

١٩ - بدر علي طالب النيلكاوي .

٢٠ - نايف عبيد محمد العجمي .

٢١ - خالد عبد الكريم عبد الله الأصقه .

٢٢ - سعيد عماش السعيدي .

٢٣ - عبد الله صباح ناصر الملا .

٢٤- مشعل تركي حمود الظفيري .

ويدير شئون المبرة مجلس إدارة مكون من سبعة أعضاء يتم اختيارهم بمعرفة الجمعية العمومية لمدة سنتان قابلة للتجديد لمدد مماثلة ـ وتبدأ السنة المالية للمبرة في الأول من يناير من كل عام، وتنتهي في آخر ديسمبر فيما عدا السنة المالية الأولى فتبدأ من تاريخ شهرها وتنتهي في آخر ديسمبر من العام التالي .

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي