وزارة الشئون الاجتماعية والعمل
قرار وزاري رقم ( ١١٧ ) لسنة ١٩٩٨ م
بشهر جمعية أهالي المرتهنين والمحتجزين الكويتيين
- وزير الشئون الاجتماعية والعمل
- بعد الاطلاع على القانون رقم ( ٢٤ ) لسنة ١٩٦٢ م وتعديلاته في شأن الاندية وجمعيات النفع العام .
- وعلى النظام الاساسي لجمعية أهالي المرتهنين والمحتجزين الكويتيين .
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم ( ٤٣٠ ) في اجتماعه ٢ - ٩٨/٢٩ المنعقد بتاريخ ٢٨/ ٦ / ١٩٩٨ م بالموافقة على إشهار الجمعية المذكورة .
قرر
مادة (١)
تشهر جمعية أهالي المرتهنين والمحتجزين الكويتيين لمدة غير محدودة وينشر ملخص نظامها الاساسي في الجريدة الرسمية .
مادة (٢)
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ النشر .
وزير الشئون الاجتماعية والعمل
ووزير الدولة لشئون الاسكان
جاسم محمد العون
التاريخ / ١٨ ربيع الأول ١٤١٩ هـ
الموافق / ١٢ يوليو ١٩٩٨ م
ملخص النظام الأساسي لجمعية أهالي المرتهنين والمحتجزين الكويتيين
تم بوزارة الشئون الاجتماعية والعمل تسجيل جمعية نفع عام باسم " جمعية أهالي المرتهنين والمحتجزين الكويتيين " ومقرها مدينة الكويت لمدة غير محددة تحت رقم (٩٤) وذلك بهدف التعاون مع الجهات الرسمية والبرلمانية داخل الكويت في كل ما يتعلق بقضية المرتهنين والمحتجزين ، والتحرك الدولي والاقليمي والمحلي مع المنظمات والهيئات الانسانية ، وتكثيف وتعميق الوعي بقضية المرتهنين والمحتجزين وحشد الطاقات والامكانات لدعم قضيتهم ، بجانب توحيد المساعي الشعبية والجهود الرامية إلى حل القضية كما تهدف الجمعية إلى تنظيم الوفود الشعبية لزيارة المنظمات الدولية والهيئات الشعبية والشخصيات الدولية المعنية بقضية المرتهنين والمحتجزين والعمل على رعاية أسر المرتهنين والمحتجزين وتخفيف معاناتهم بالتنسيق مع اللجان المعنية في هذا الشأن .
والمؤسسون هم السادة :
١ - خالد صالح الرومي .
٢ - عبد العزيز ثنيان المشاري .
٣ - مدوخ عبد الله مطلق المطيري .
٤ - سعد مرزوق زيد .
٥ - أحمد علي السلطان .
٦ - عبد الله راشد الفجي .
٧ - مبارك فريح مجبل الرشيدي .
٨ - عبد الله عايض معاهد السعيدي .
٩ - فيصل مساعد الخزام .
١٠ - دحام تراك الشمري .
١١ - سالم علي سليمان العدواني .
١٢ - عبد المحسن ابراهيم سلمان الخليفي .
ويدير شئون الجمعية مجلس إدارة مكون من تسعة أعضاء تنتخبهم الجمعية العمومية مرة كل سنتين ، وتبدأ السنة المالية للجمعية في أول يناير وتنتهي في آخر ديسمبر من كل عام فيما عدا السنة المالية الأولى فتبدأ من تاريخ الاشهار وتنتهي في ٣١ ديسمبر من العام التالي .
وتتكون الجمعية العمومية من جميع الاعضاء العاملين الذين أوفوا الالتزامات المالية المفروضة عليهم ومضى على عضويتهم مدة ستة شهور على الأقل .