إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 116 لسنة 2009

رقم التشريع وسنته

116 لسنة 2009

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة الشئون الاجتماعية والعمل

قرار وزاري رقم (116) لسنة 2009م

بشأن إشهار تعديل اسم نقابة عمال ومستخدمي وزارة المالية والصناعة إلى نقابة العاملين بالإدارة العامة للجمارك

وزير الشئون الاجتماعية والعمل :

- بعد الاطلاع على المادة 30 من الدستور .

- وعلى القانون رقم 38 لسنة 1964م في شأن العمل في القطاع الأهلي وتعديلاته والقرارات الصادرة تنفيذاً له .

- وعلى القرار الوزاري الصادر بتاريخ 24/ 1/ 1965م في شأن إشهار نقابة عمال ومستخدمي وزارة المالية والصناعة .

- وعلى محاضر اجتماع الجمعيات العمومية غير العادية المنعقدة لتعديل اسم النقابة وآخرها الجمعية العمومية المنعقدة بتاريخ 12/ 10/ 2008م .

قرر

(مادة أولى)

يعدل اسم نقابة عمال ومستخدمي وزارة المالية والصناعة إلى نقابة العاملين بالإدارة العامة للجمارك .

(مادة ثانية)

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية .

وزير الشئون الاجتماعية والعمل

الفريق . م . / د . محمد محسن العفاسي

صدر في : 27 رجب 1430 هـ

الموافق : 20 يوليو 2009م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي