وزارة الشئون الاجتماعية والعمل
قرار وزاري رقم (116) لسنة 2009م
بشأن إشهار تعديل اسم نقابة عمال ومستخدمي وزارة المالية والصناعة إلى نقابة العاملين بالإدارة العامة للجمارك
وزير الشئون الاجتماعية والعمل :
- بعد الاطلاع على المادة 30 من الدستور .
- وعلى القانون رقم 38 لسنة 1964م في شأن العمل في القطاع الأهلي وتعديلاته والقرارات الصادرة تنفيذاً له .
- وعلى القرار الوزاري الصادر بتاريخ 24/ 1/ 1965م في شأن إشهار نقابة عمال ومستخدمي وزارة المالية والصناعة .
- وعلى محاضر اجتماع الجمعيات العمومية غير العادية المنعقدة لتعديل اسم النقابة وآخرها الجمعية العمومية المنعقدة بتاريخ 12/ 10/ 2008م .
قرر
(مادة أولى)
يعدل اسم نقابة عمال ومستخدمي وزارة المالية والصناعة إلى نقابة العاملين بالإدارة العامة للجمارك .
(مادة ثانية)
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية .
وزير الشئون الاجتماعية والعمل
الفريق . م . / د . محمد محسن العفاسي
صدر في : 27 رجب 1430 هـ
الموافق : 20 يوليو 2009م