قرار رقم 372 لسنة 2016
بتجديد تعيين ممثل وزارة الداخلية في عضوية مجلس إدارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية
مجلس الوزراء:
- بعد الاطلاع على الأمر الأميري بالقانون رقم 61 لسنة 1976 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية والقوانين المعدلة له ،
- وعلى المرسوم بالقانون رقم 69 لسنة 1980 بإصدار قانون معاشات ومكافآت التقاعد للعسكريين والقوانين المعدلة له ،
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 433 لسنة 2013 بتعيين ممثل وزارة الداخلية في عضوية مجلس إدارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية،
- وبناء على عرض نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية ،
قرر
مادة أولى
يُجدد تعيين اللواء/ أسعد عبدالرحمن الرويح -ممثلاً لوزارة الداخلية في عضوية مجلس إدارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية لمدة ثلاث سنوات اعتبارا من 2016/4/1.
مادة ثانية
على نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية تنفيذ هذا القرار، وينشر في الجريدة الرسمية.
رئيس مجلس الوزراء
جابر مبارك الحمد الصباح
صدر في : 19 جمادى الآخرة 1437 هـ
الموافق : 28 مارس 2016 م
وزارة التجارة والصناعة
قرار وزاري رقم ( 115 ) لعام 2016 م
في شأن إصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (71) لسنة 2013 بإصدار قانون (نظام) براءات الإختراع لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي
وزير التجارة والصناعة
- بعد الاطلاع على قانون التجارة الصادر بالمرسوم بالقانون رقم (68) سنة 1980 والقوانين المعدلة له،
- وعلى القانون رقم (44) لسنة 1981م بالموافقة على النظام الأساسي لمجلس التعاون لدول الخليج العربي،
- وعلى القانون رقم (5) لسنة 2003م بالموافقة على الاتفاقية الاقتصادية الموحدة بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي،
- وعلى القانون رقم (71) لسنة 2013م بإصدار قانون (نظام) براءات الإختراع لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي،
- وعلى المرسوم بالقانون رقم (191) لسنة 2015م بشأن تنظيم وزارة التجارة والصناعة،
- وعلى قرار المجلس الوزاري في دورته الرابعة والسبعين المنعقدة بتاريخ 3-4 محرم 1421هـ الموافق 8-9 أبريل 2000م بالموافقة على اللائحة التنفيذية المعدلة لنظام براءات الاختراع لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي،
- وعلى ما عرضه وكيل الوزارة،
- وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة.
قرر
مادة أولى
يُعمل في تنفيذ أحكام القانون رقم (71) لسنة 2013 الصادر بالموافقة على قانون (نظام) براءات الاختراع لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي ، بأحكام اللائحة التنفيذية المعدلة والمرافقة نصوصها لهذا القرار .
مادة ثانية
يُطبق في شأن الرسوم الواجب تحصيلها عن الإجراءات التي تتم بموجب القانون " النظام " الفئات الواردة بالجدول المرفق بهذا القرار .
مادة ثالثة
يُلغى كل ما يخالف أحكام هذا القرار .
مادة رابعة
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره.
وزير التجارة والصناعة
د . يوسف محمد العلي
صدر في : 28 جمادى الأولى 1437هـ
الموافق : 7 مارس 2016 م
مادة (1)
تعريفات:
في تطبيق أحكام هذه اللائحة يقصد بالعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك :
1/1- مجلس التعاون : مجلس التعاون لدول الخليج العربية والمكون من ( دولة الإمارات العربية المتحدة ، دولة البحرين ، المملكة العربية السعودية ، سلطنة عُمان، دولة قطر، دولة الكويت ) 2/1- المجلس الوزاري: المجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.
3/1 - اللجنة: لجنة التظلمات المعينة من قبل المجلس الوزاري لممارسة اختصاصاتها المنصوص عليها في نظام براءات الاختراع لدول مجلس التعاون ولائحته.
1 / 4 - مجلس الإدارة : مجلس إدارة مكتب براءات الاختراع لمجلس التعاون لدول الخليج العربية المنصوص عليه في النظام الأساسي لمكتب براءات الاختراع.
5/1 - المكتب : مكتب براءات الاختراع لمجلس التعاون لدول الخليج العربية ، والمكون من مجلس الإدارة و الجهاز التنفيذي للمكتب.
6/1 - النظام : نظام براءات الاختراع لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
7/1 - براءة الاختراع : الوثيقة التي يمنحها المكتب لمالك الاختراع ليتمتع اختراعه بالحماية القانونية طبقاً لأحكام هذا النظام ولائحته وتكون سارية المفعول في جميع دول المجلس .
مادة (2)
يقدم الطلب إلى المكتب على النموذج المعد لذلك .
مادة (3)
أولا : يتضمن الطلب ما يلي :-
1/3 - وصفا تفصيليا للاختراع ، يبدأ بذكر اسم الاختراع ، يراعى فيه ما يأتي:
1/1/3 – تحديد المجال التقني الذي يتعلق به الاختراع.
2/1/3 - بيان خلفية التقنية السابقة التي يكون المخترع على علم بها والوثائق المتعلقة بها والتي قد تعد مفيدة لفهم الاختراع وفحصه وبحثه .
3/1/3 – الكشف عن الاختراع بكلمات تسمح بفهمه وبطريقة (يتميز بأنه) أو (يتميز بكونه) أو (ويتضمن التحسين الذي ادخل واضحة وكاملة لكي يتمكن أي شخص من ذوي المهارات العادية عليه) أو أي عبارات تفيد نفس المعنى.
بالتقنية من تقييم الاختراع وتنفيذه ، مع ذكر الآثار المفيدة للاختراع 6/2/3 – بالنسبة إلى الخصائص التقنية للإختراع ، يجب ألا تستند إن وجدت . عناصر الحماية إلى إشارات إلى الوصف أو إلى الرسوم ، ما لم تستدع ذلك 4/1/3 – وصف الأشكال الواردة في الرسومات باختصار إن وجدت الضرورة القصوى . ويجب ألا تستند بخاصة إلى إشارات مثل 5/1/3 – شرح افضل الوسائل التي يعرفها المخترع لتنفيذ الاختراع ( كما هو موضح في الجزء ........... من الوصف ) أو ( كما هو في تاريخ تقديم الطلب أو في تاريخ أولوية الطلب في حالة المطالبة موضح في الشكل ......... من الرسوم).
بالأولوية على أن يتم ذلك بسرد الأمثلة عند الاقتضاء وبالإشارة إلى 7/2/3 – إذا تضمن الطلب رسومات وجب أن تتبع الخصائص الرسومات إن وجدت. التقنية الواردة في عناصر الحماية بإشارات مرجعية متعلقة بهذه 6/1/3 – بيان واضح لطريقة تطبيق الاختراع صناعيا ، الخصائص . وفي حالة استعمال الإشارات المرجعية توضع بين قوسين ولطريقة صنعه واستعماله أو طريقة استعماله فقط على حسب ، ولا تستعمل هذه الإشارات إذا لم يكن من شأنها تسهيل فهم الأحوال ، والنتايج التي تم التوصل إليها مدعمة بالأمثلة عناصر الحماية بصورة أسرع .
والإحصائيات كلما أمكن ذلك . 3/3 – رسومات خاصة بالاختراع ويجب تقديمها عندما تكون 2/3 – عناصر الحماية ويراعى عند صياغتها الآتي: ضرورية لإدراك الاختراع ، كما يجوز تقديمها إذا كانت طبيعة الاختراع 1/2/3 – تحديد عناصر الحماية سواء كانت عنصراً أو اكثر ويجوز تسمح بإيضاحه بالرسم حتى إذا لم يكن ذلك ضروريا لإدراك استعمال الوصف والرسومات لتفسير عناصر الحماية عند الضرورة. الاختراع.
2/2/3 – أن تكون عناصر الحماية واضحة ومختصرة وأن تكون 4/3 – ملخصا للاختراع لا يقل عن ( 50 ) كلمة ولا يزيد على متوافقة مع ما ورد بالوصف . ( 200 ) كلمة يستعمل لمجرد الإعلام التقني يبين فيه :
3/2/3 – أن يكون عدد عناصر الحماية متناسباً مع طبيعة الاختراع 1/4/3 – موجز ما هو مكشوف عنه في الوصف وعناصر الحماية ومرقمة بأرقام مسلسلـة. والرسومات ويجب أن يبين فيه المجال التقني الذي ينتمي إليه الاختراع 4/2/3 – أن توضح عناصر الحماية الخصائص التقنية للاختراع . وان يحرر بشكل يسمح بتكوين فكرة واضحة عن المشكلة التقنية 5/2/3 – أن تتضمن العناصر ما يلي: وجوهر حل هذه المشكلة بواسطة الاختراع ، وكذلك أوجه استعمال 1/5/2/3 – خصائص الاختراع التقنية الضرورية لتعريف الاختراع الاختراع الرئيسية.
والتي تعد جزءا من التقنية السابقة. 2/4/3 – وعند الاقتضاء توضح الصيغة الكيميائية التي تميز 2/5/2/3 – الخصائص التقنية الجديدة المطلوب حمايتها مرتبطة الاختراع على افضل وجه بالمقارنة بكل الصيغ الأخرى الواردة في بالخصائص المذكورة بالبند السابق مسبوقة بكلمات أو عبارات مثل الطلب و يرفق بالملخص افضل رسم توضيحي يقدمه مقدم الطلب.
3/4/3 - توضع الأرقام والحروف التي توضح كل خاصية تقنية أما المستندات الأخرى فيجوز حال عدم إرفاقها بالطلب أن يقدم رئيسية ذكرت بالملخص ويوضحها رسم ويجب أن تكون الأرقام مقدم الطلب تعهدا كتابيا على النموذج المعد لذلك بتقديم ما يلزم والحروف بين قوسين مطابقة مع أرقام وحروف الرسم. منها على حسب الأحوال خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم الطلب 4/4/3 - لا يذكر في الملخص فوائد الاختراع أو قيمته التي يدعيها ، وإذا لم يقدمها خلال هذه المهلة يعتبر الطلب كأن لم يكن ، وذلك المخترع أو تطبيقه النظري. باستثناء المستند المشار إليه في البند ( 5/3 ) من ثانيا" فإنه يترتب
ثانيا : يرفق بالطلب ما يلي : على عدم تقديمه . عند لزومه . خلال هذه المهلة سقوط حق مقدم 1/3 - مستخرج من السجل التجاري أو مستخرج رسمي من عقد الطلب في المطالبة بالأولوية ويتم التأشير في سجل الطلبات باعتبار التأسيس أو أداة الإنشاء على حسب الأحوال إذا كان مقدم الطلب الطلب كأن لم يكن أو سقوط حق مقدم الطلب في الأولوية . على شخصا اعتبارا . حسب الأحوال . بناء على قرار من مدير عام المكتب .
2/3 - مستند دال على أحقية مقدم الطلب في الاختراع إن وجد ، مادة (4) إذا كان مقدم الطلب غير المخترع. 1/4 - يقدم الطلب على ورق أبيض أملس غير براق من مقاس 3/3 - موافقة صاحب الشأن إذا كانت العناصر الضرورية للاختراع (A4 -29.7سم×21سم) ، ويجوز للمكتب أن يقبل أوراق قد تم الحصول عليها من اختراع شخص آخر الرسومات التوضيحية من قياس آخر .
4/3 - سند الوكالة إذا أودع الطلب بواسطة وكيل . 2/4 - تكون كل الأوراق بشكل يسمح بنسخها مباشرة بالتصوير 5/3 - صورة من الطلب السابق والمستندات المرفقة مصحوبة الفوتوغرافي .
بشهادة تبين تاريخ ورقم إيداعه والدولة التي أودع فيها ، إذا كان 3/4 - ترقم كل الأوراق في وسط أعلى الصفحة بأرقام متتالية .
الطلب يتضمن الرغبة في اعتبار الأولوية في التسجيل لطلب سابق في 4/4 - يكون الحد الأدنى لهوامش الأوراق 2سم .
دولة أخرى . 5/4 - تكون بيانات الطلب مطبوعة أما الرموز والبيانات والصيغ ويجب أن تكون المستندات المشار إليها في ثانيا أعلاه عدا الفقرة الكيميائية أو الحسابية وبعض حروف الكتابة فيجوز عند الضرورة أن ( 5 ) مصدقا عليها حسب الأصول . تُكتب باليد أو تُرسم .
ويجب أن تكون جميع المستندات مصحوبة بترجمة إلى اللغة العربية إذا مادة (5) كانت محررة باللغة الإنجليزية أو بترجمة إلى اللغتين العربية والإنجليزية يجب أن يراعى في الرسومات ما يلي :
إذا كانت محررة بلغة أخرى . 1/5 - إعداد الرسومات بسطور ثابتة ، وكثيفة وداكنة بما فيه ويتعين أن ترفق المستندات المشار إليها في (أولا) من أصل وصورة الكفاية ، والسميكة على نسق واحد ومحددة على أحسن وجه دون بالطلب عند تقديمه ، ويجب أن يراعى فيها وفي الطلب الشروط الحاجة إلى تلوينها .
المبينة في المواد (4 ، 5 ) من هذه اللائحة .
2/5 - رسم الأشكال في وضع رأسي بالنسبة إلى ورق الرسم ما أمكن ذلك.
3/5 - كتابة الحروف والأرقام المستخدمة في الإشارة إلى أجزاء الرسم بشكل واضح، واستخدام ذات الحروف والأرقام في الأوضاع المختلفة للرسم، وفي حالة كتابة تلك الحروف والأرقام خارج الشكل يجب وصلها بالأجزاء التي تشير إليها بخطوط رفيعة .
4/5 – في حالة رسم اكثر من شكل في الورقة الواحدة يجب ترك مسافة كافية بين كل شكل وآخر وإعطاء الأشكال أرقاما متتابعة .
5/5 – عدم كتابة أي بيان يتعلق بتسمية الاختراع أو وصفه على أوراق الرسم .
مادة (6)
1/6 – يعتبر منشئا لحق الأولوية كل إيداع سابق في مكتب وطني لدولة أخرى أو مكتب إقليمي، إذا كان له حكم الإيداع الصحيح لدى تلك الدولة أو المكتب .
ويعتبر الإيداع صحيحاً إذا كان كافياً لتحديد التاريخ الذي أودع فيه الطلب في الدولة المعنية أو المكتب الإقليمي بغض النظر عن المصير اللاحق للطلب .
2/6 - تكون مواعيد الأولوية اثنا عشر شهراً ميلادياً ، تسري اعتباراً من تاريخ إيداع الطلب الأول ولا يدخل يوم الإيداع في احتساب الممدة .
3/6 - إذا كان اليوم الأخير من الميعاد يوم عطلة رسمية أو يوماً لا يفتح فيه المكتب لقبول إيداع الطلبات فيمتد الميعاد إلى أول يوم عمل يليه .
4/6 – على مقدم الطلب عند ادعاء الأولوية أن يبين ما يلي :-
1/4/6 – تاريخ الطلب السابق
2/4/6 - رقم الطلب السابق ويجوز لمقدم الطلب تقديمه خلال مهلة لا تزيد عن ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم الطلب .
3/4/6 - رمز التصنيف الدولي لبراءات الاختراع الذي خصص للطلب السابق ، وإذا لم يخصص رمز المصنيف عند تقديم الطلب وجب إبلاغ المكتب بذلك فور تخصيص الرمز .
4/4/6 – الدولة التي أودع فيها الطلب السابق أو المكتب الذي أودع فيه الطلب السابق إذا كان الطلب طلبا إقليميا أو دوليا .
مادة (7)
إذا رغب صاحب الشأن في الحصول على سند مؤقت للمنتج الذي يمكن أن يكون موضوعا لبراءة اختراع ويرغب في عرضه في أي معرض رسمي يقام داخل إحدى دول مجلس التعاون وفقا لنص المادة الثانية فقرة ( 2 ) من النظام ، يجب عليه أن يتقدم قبل العرض إلى المكتب بطلب على النموذج المعد لذلك مصحوباً ببيان موجز عن وصف الاختراع ورسمه وبيان بالمنتجات المتعلقة به ويجوز للمكتب أن يكلف مقدم الطلب بتقديم أي بيان آخر يراه ضروريا. أما المنتجات المعروضة خارج دول مجلس التعاون فيتعين إحضار شهادة من الجهة الرسمية المخصصة توضح ذاتية الشيء المعروض وتاريخ عرضه وتصدق حسب الأصول.
مادة (8)
يعد المكتب سجلاً للسندات المؤقتة تقيد فيه الطلبات بأرقام متتابعة ويجب أن يشتمل على البيانات الآتية :
1/8 – رقم الطلب.
2/8 – تاريخ تقديم الطلب.
3/8 – اسم مقدم الطلب وجنسيته وعنوانه ومحل إقامته أو مركزه الرئيسي إذا كان شخصاً اعتباريأ.
4/8 - اسم الوكيل وعنوانه.
5/8 - المحل المختار بالدولة المعنية الذي ترسل إليه المكاتبات.
6/8 - المعرض ومكان إقامته وتاريخ افتتاحه.
7/8 - اسم الاختراع.
8/8 - بيان المنتجات المتعلقة بالاختراع.
9/8 -تاريخ إدخال المنتجات إلى المعرض.
10/8 - رقم وتاريخ السند المؤقت ومدته .
مادة (9)
يعطي المكتب لمقدم الطلب بعد التحقق من إدخال المنتجات إلى المعرض الشهادة المؤقتة على النموذج المعد لذلك ، وهذه الشهادة صالحة لمدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ افتتاح المعرض رسميا.
مادة (10)
تعطى الطلبات أرقاما متتابعة حسب تاريخ وساعة تقديمها ، ويؤشر على الطلب بالرقم المتتابع له وتاريخ وساعة تقديمه ورقم وتاريخ إيصال سداد الرسم المقرر ، ويؤشر على مرفقات الطلب بالرقم المتتابع له ويختم الطلب ومرفقاته بختم المكتب.
ويسلم لمقدم الطلب إيصالا على النموذج المعد لذلك يتضمن الرقم المتتابع للطلب وتاريخ وساعة تقديمه وبيان المستندات المرفقة به ورقم وتاريخ إيصال سداد الرسم المقرر .
مادة (11)
يعد المكتب سجلا لطلبات البراءات يشتمل البيانات التالية :
1/11 – الرقم المتتابع للطلب
2/11 – تاريخ تقديم الطلب
3/11 – اسم الاختراع
4/11 – اسم مقدم الطلب وجنسيته وعنوانه ومحله المختار ومكان إقامته أو مركزه الرئيسي إذا كان شخصا اعتباريا .
5/11 - اسم وعنوان الوكيل (إن وجد)
6/11 – اسم الدولة التي قدم إليها الطلب السابق وتاريخه ورقمه إذا كان الطلب يتعلق بأولوية سابقة للتسجيل .
7/11 – تاريخ ورقم القرار الصادر بمنح البراءة أو رفض الطلب وتاريخ نشر القرار .
8/11 – رقم البراءة.
مادة (12)
1/12 – إذا كان طلب البراءة يتعلق باختراع يتطلب تنفيذه استخدام كائن دقيق ليس متاحاً للجمهور قبل تاريخ تقديم الطلب فإن ما تتضمنه الطلب يعتبر كشفاً كافياً وكاملاً بوجه يتيح لرجل المهنة العادي تنفيذ الاختراع إذا تحققت الشروط التالية :
1/1/12 – إيداع مستنبت للكائن الدقيق لدى إحدى جهات الإيداع المعتمدة في موعد قبل تاريخ تقديم الطلب .
2/1/12 – أن يشير الطلب عند تقديمه إلى خصائص الكائن الدقيق .
3/1/12 – أن يتضمن الطلب اسم جهة إيداع الكائن الدقيق وتاريخ ورقم الإيداع .
2/12 – يعد تقديم المعلومات المحددة في الفقرة 3/1/12 بمثابة موافقة مقدم الطلب النهائية ودون تحفظ على إتاحة المستنبت المودع لأي شخص يتقدم، في تاريخ نشر قرار منح البراءة أو بعده ، بطلب صحيح بذلك إلى جهة الإيداع لتسلم عينه من ذلك الكائن الدقيق .
ولا يعتبر الطلب صحيحا إلا إذا كان مصحوبا بموافقة مدير عام المكتب بتسليم العينة لذلك الشخص بعد سداد الرسم المقرر ويجب على طالب المستنبت تقديم تعهد إلى المكتب بعدم إتاحة المستنبت لأي شخص آخر حتى سقوط البراءة أو انتهائها .
مادة ( 13 ) مادة ( 15 )
1/13 - على مقدم الطلب أن يبلغ مدير عام المكتب بناء على إذا تبين للمكتب أن الاختراع يتعلق بأمن أي من دول مجلس التعاون طلبه التواريخ والأرقام الخاصة بأي طلبات براءات أودعها في مكتب واجتاز الطلب الفحص الشكلي والموضوعي يستثنى من رسوم النشر آخر عن الاختراع ذاته أو الاختراع المطابق أساسا للاختراع المطالب وتمنح البراءة وتسلم لمقدم الطلب، ويبلغ المكتب الدولة أو الدول به في الطلب المقدم إلى مدير عام المكتب المعنية بذلك . وتوافي الدول الأعضاء المكتب بالمجالات التي تعتبر 2/13 - على مقدم الطلب أن يقدم إلى مدير عام المكتب بناء على متعلقة بالأمن طلبه المستندات تالية الذكر والمتعلقة بأحد الطلبات السابقة المشار مادة ( 16 ) إليها في الفقرة :1 يفحص المكتب الطلب ومرفقاته شكلياً للتأكد من استيفائه للشروط 1/2/13 - صورة عن كل إبلاغ تسلمه مقدم الطلب بخصوص المنصوص عليها في النظام واللائحة التنفيذية.
نتائج أي بحث أو فحص تعرض له الطلب السابق وإذا تبين من الفحص عدم استيفاء الشروط المقررة في النظام فعلى 2/2/13 - صورة عن البراءة الممنوحة بعد تقديم طلب سابق المكتب إخطار مقدم الطلب بالبريد المسجل أو البريد بعلم الوصول 3/2/13 - صورة عن أي قرار نهائي برفض الطلب السابق أو باستكمال اللازم خلال ثلاثة أشهر على الأكثر من تاريخ استلام برفض منح البراءة موضوع الطلب السابق الإخطار ، وإلا اعتبر طلبه كأن لم يكن ، ويتم التأشير بذلك في سجل 3/13 -على مقدم الطلب أن يقدم إلى مدير عام المكتب بناء على الطلبات بناء على قرار مدير عام المكتب طلبه صورة عن أي قرار نهائي بإبطال البراءة الممنوحة بناء على مادة ( 17 ) الطلب السابق المشار إليه في الفقرة الفرعية 1/13 يجوز لمقدم الطلب أن يطلب تصحيح ما ورد في الطلب أو الوصف مادة (14 ) من أخطاء كتابية أو حسابية كما يجوز له أن يطلب تعديل أو إضافة يجوز للمكتب في غير الأحوال السابقة تكليف مقدم الطلب بتقديم أي بيان في الطلب بما في ذلك وصف الاختراع أو رسمه مع بيان ماهية عينات أو نماذج عند الاقتضاء وذلك طبقا للشروط الخاصة التي التصحيح أو التعديل أو الإضافة وأسبابه شريطة ألا يترتب على ذلك يعينها ، و في جميع الأحوال إذا كانت العينات تحتوي على مواد سامة أي تغيير جوهري لما كان عليه الوصف أو الرسم وقت تقديم الطلب، أو كاوية أو سريعة الاشتعال أو قابلة للانفجار يجب ذكر ذلك في ولا يتم التصحيح أو التعديل أو الإضافة إلا بعد سداد الرسوم المقررة البيان الملاصق عليها وموافقة المكتب على ذلك.
مادة (18)
إذا تبين من الفحص الشكلية أن الطلب مستوفى من الناحية الشكلية، يقوم المكتب بتقدير النفقات اللازمة للفحص الموضوعي للطلب بناء على دراسة تقديرية لهذه النفقات، ثم يوجه المكتب إخطارا بالبريد المسجل أو البريد بعلم الوصول إلى مقدم الطلب يكلفه فيه بسداد هذه النفقات خلال ثلاثة أشهر على الأكثر من تاريخ استلامه الإخطار، فإن سددها مقدم الطلب خلال المهلة المحددة يقوم المكتب بإحالة الطلب إلى الفحص الموضوعي، وإلا اعتبر الطلب كأن لم يكن ويتم التأشير بذلك في السجل المقيد به الطلب بناء على قرار من مدير عام المكتب.
مادة (19)
1/19 - يخطر المكتب مقدم الطلب بنتيجة الفحص الموضوعي ، وعلى مقدم الطلب أن يقدم للمكتب تعديلات على الطلب بما يتفق مع تقرير الفحص .
2/19 - يفحص الطلب مرة ثانية على ضوء التعديلات أو التوضيحات التي يقدمها مقدم الطلب وذلك على نفقته .
3/19- يخطر المكتب مقدم الطلب بنتيجة الفحص الثاني وعلى مقدم الطلب تعديل الطلب بما يتفق وتقرير الفحص ، ويتم فحص الطلب مرة ثالثة على نفقة مقدم الطلب.
4/19- إذا اتضح بعد الفحص الثالث عدم اتفاق الطلب مع شروط المنح يتم رفض الطلب.
5/19- كل إخطار موجه لمقدم الطلب من المكتب بشأن تعديل الطلب بناء على تقرير الفحص ، يتعين على مقدم الطلب الرد عليه خلال ثلاثة أشهر من تاريخه ، وفي حالة عدم الرد خلال المهلة المحددة يرفض الطلب.
مادة (20)
إذا تبين من الفحص الموضوعي للطلب استيفاؤه للشروط المنصوص عليها في النظام واللائحة التنفيذية يخطر مقدم الطلب بسداد رسم النشر والمنح بعد موافقة المكتب على منح البراءة، وذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ استلامه للإخطار، ويشهر القرار بعد سداد رسوم النشر والمنح ، فإن لم يقم بسدادها فيتم إخطاره بالتسديد خلال ثلاثة أشهر إضافية وبعدها يعتبر الطلب كأن لم يكن.
فإذا لم يقدم اعتراض من ذي مصلحة إلى اللجنة بعد ثلاثة أشهر من تاريخ الإشهار يتم قيد البراءة بسجل البراءات وتسلم البراءة إلى مقدم الطلب .
مادة (21)
إذا تبين من الفحص الموضوعي أن الطلب لا تتوافر فيه الشروط المنصوص عليها في النظام واللائحة التنفيذية يصدر المكتب قرارا مسببا برفض الطلب، ويخطر به مقدم الطلب بالبريد المسجل أو بالبريد بعلم الوصول ولمقدم الطلب أن يتظلم من هذا القرار إلى اللجنة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ نشره .
مادة (22)
يجب أن تشتمل الصفحة الأولى من براءة الاختراع على ما يلي :-
1/22 - رقم الطلب.
2/22 - رقم وتاريخ القرار الصادر بمنح البراءة .
3/22 - رقم البراءة.
4/22 - تاريخ إصدار البراءة.
5/22 - اسم المخترع ما لم يكن قد أعلن كتابة عدم رغبته في ذكر اسمه.
6/22 - اسم المالك وجنسيته وعنوانه.
7/22 - اسم الاختراع.
8/22 – التصنيف الدولي .
9/22 – تاريخ بدء الحماية وتاريخ انتهائها .
10/22- رقم وتاريخ طلب الأولوية والدولة التي قدم فيها إذا استندت البراءة إلى هذه الأولوية.
11/22- اسم وكيل مالك البراءة .
12/22- رقم وتاريخ النشرة التي أشهر فيها قرار منح البراءة .
13/22- أرقام الطلبات و البراءات والمراجع المستشهد بها من التقنية السابقة .
وترفق مع براءة الاختراع الوصف وعناصر الحماية والرسومات التوضيحية والملخص .
مادة (23)
يقيد في سجل البراءات البيانات الواردة في المادة السابقة من (1) إلى (13) و أي تعديلات أو تصرفات تتخذ.
مادة (24)
1/24 - يسدد الرسم السنوي المقرر بناء على طلب يقدم من صاحب الشأن يبين فيه رقم الطلب وتاريخ تقديمه ورقم البراءة وتاريخ منحها والسنة أو السنوات المطلوب السداد عنها ويؤشر المكتب على طلب السداد برقم وتاريخ إيصال السداد والمبلغ المسدد والسنة أو السنوات المسدد عنها
2/24 - يجب أن يتم سداد الرسم السنوي خلال ثلاثة أشهر من بداية كل سنة اعتبارا من السنة التالية لتاريخ تقديم الطلب ويجوز تسديدها خلال مهلة إضافية مدتها ثلاثة أشهر مع سداد رسم إضافي .
3/24 - يعد المكتب سجلا للرسوم السنوية للبراءات تقيد فيه البيانات التالية في صفحة مستقلة لكل طلب براءة.
1/3/24 - اسم مقدم الطلب وعنوانه.
2/3/24 - اسم الوكيل إن وجد وعنوانه.
3/3/24 - رقم الطلب وتاريخ تقديمه.
4/3/24 - رقم ومدة البراءة.
5/3/24 - سنوات استحقاق الرسوم بأرقام مسلسلة.
6/3/24 - تاريخ نهاية الموعد السنوي للسداد بدون رسم إضافي.
7/3/24 - تاريخ نهاية الموعد السنوي للسداد برسم إضافي.
8/3/24 - رقم وتاريخ إيصال السداد والمبلغ المسدد.
9/3/24 - تاريخ انتهاء البراءة.
مادة (25)
تحدد الرسوم وفقا للجدول المرفق وتعتبر المؤسسات الفردية والشركات التجارية شركات في حكم هذه المادة.
مادة (26)
تقدم الطلبات أو التظلمات إلى اللجنة من أصل مع نسخة من المستندات يتم تسليمها إلى أمانة سر اللجنة على أن تشمل البيانات التالية:
1/26 - الاسم الكامل للمتظلم ومهنته أو وظيفته ومحل إقامته ورقم وتاريخ ومصدر إثبات شخصيته، وذات المعلومات لمن يمثله إن وجد.
2/26 - بيان موضوع الطلب أو التظلم.
3/26 - ذكر البيانات والأدلة التي يستند إليها.
مادة (27)
تحدد اللجنة موعدا للنظر في الطلب أو التظلم باليوم والساعة ويخطر المكتب بموجب مذكرة تبليغ على أن يكون موعد الحضور أمام اللجنة بعد مدة لا تقل عن عشرين يوما من تاريخ استلام مذكرة التبليغ.
مادة (28)
يتولى أمين سر اللجنة إخطار المتظلم والمكتب بموعد الجلسة المحددة للنظر في القضية باليوم والساعة مع تزويد المكتب بنسخة من الأوراق المقدمة في التظلم.
مادة (29)
يعد الخصم عالماً بموعد الجلسة اللاحقة متى كان حاضراً هو أو من يمثله في الجلسة السابقة.
مادة (30)
يتعين على الخصم الحضور بنفسه أمام اللجنة وله أن يوكل غيره ممن له حق الوكالة وفقاً للأنظمة المعمول بها في دولة المقر وذلك بموجب وكالة رسمية ومتى طلبت اللجنة حضور الخصم بنفسه يتعين عليه ذلك.
مادة (31)
إذا غاب المتظلم عن الجلسة الأولى دون عذر مشروع تقبله اللجنة يشطب التظلم ، ويجوز له متابعة السير مرة أخرى متى طلب ذلك خلال ثلاثة أشهر من الشطب وإذا شطب التظلم مرة أخرى بعد كأن لم يكن ما لم يقدم المتظلم عذراً تقبله اللجنة وفي كل الأحوال إذا مضى أكثر من ثلاثة أشهر على شطب التظلم اعتبر كأن لم يكن ويتم تجديد التظلم مقابل الرسم المقرر .
مادة (32)
إذا تخلف المتظلم عن أي جلسة من جلسات نظر التظلم دون أن يقدم عذراً مشروعاً تقبله اللجنة جاز للجنة أن تشطب التظلم ما لم يطلب المكتب في الجلسة عدم شطب التظلم والبت في موضوعه ، على أنه إذا كان التظلم مهيئاً للقرار تم الفصل فيه في جميع الأحوال.
مادة (33)
إذا لم يحضر المكتب الجلسة الأولى يؤجل النظر في التظلم إلى جلسة ثانية ويبلغ عن ميعادها مع إشعاره بأن القرار سيصدر بحقه وجاهياً.
مادة (34)
لا يجوز تثبيت التخلف عن الحضور بحق أحد الخصوم إلا بعد انقضاء ساعة على الأقل على الميعاد المعين للجلسة.
مادة (35)
لا تسري آثار التخلف عن الحضور إلا على الطرف الذي لم يبعث بعذر مشروع تقبله اللجنة قبل ميعاد الجلسة، وفي حال قبولها العذر يتم تأجيل الجلسة إلى موعد آخر يبلغ به الأطراف .
مادة (36)
يجب على اللجنة في جميع الأحوال التثبت من توافر الأهلية وصحة التمثيل بالنسبة للمتظلم أو من يمثله.
مادة (37)
يحق للأطراف ووكيلائهم الاطلاع على ملف التظلم ونسخ أي صورة منه في مقر اللجنة.
مادة (38)
إذا قدم الأطراف ورقة أو مستنداً للاستدلال به في التظلم فلا يجوز لهم سحبه إلا بموافقة اللجنة وبعد أن تحفظ في ملف التظلم صورة منه تصادق عليها اللجنة، وفي كل الأحوال يجوز للجنة أن تكتفي بصور من المستندات بعد أن تطمئن إلى مطابقتها للأصل فيما لم يكن هناك ما يوجب إيداع الأصل.
مادة (39)
يأذن رئيس اللجنة في المرافعة للمتظلم أو وكيله ثم يأذن للمكتب بذلك.
مادة (40)
يجب على الأطراف أن يبينوا جميع طلباتهم ودفوعهم مرة واحدة ويجوز للجنة إعطاء مهلة للمكتب للرد على التظلم على أن لا تعطى المهلة للرد على موضوع واحد أكثر من مرة ما لم تكن هناك أسباب جدیة تقدرها اللجنة.
مادة (41)
يجب على المكتب أن يجيب على التظلم وإذا سكت أو تخلف للمرة الثانية عن الحضور دون عذر فيجوز للجنة أن تتخذ من سكوته أو تخلفه مسوغا لقبول التظلم ، بعد أن يقدم المتظلم ما يؤيد ادعائه.
مادة (42)
إذا رأت اللجنة أن الفصل في موضوع يتوقف على الفصل في مسألة أخرى تخرج عن ولايتها أمرت بوقف النظر في التظلم إلى أن يتم الفصل في هذه المسألة من جهة الاختصاص، وبمجرد زوال سبب الوقف يكون لأي من الأطراف طلب الاستمرار في التظلم خلال الثلاثين يوما التالية لزوال السبب وإلا اعتبر التظلم كأن لم يكن.
مادة (43)
ينقطع استمرار الخصومة حكما بوفاة المتظلم أو بفقد ه أهلية الخصومة أو زوال الصفة إلا إذا كان التظلم قد تهيأ للقرار في موضوعه ، ويعد التظلم مهينا للقرار في موضوعه متى أبدى الأطراف أقوالهم وطلباتهم النهائية ، ويستأنف استمرار التظلم إذا حضر من يحل محل المتظلم الذي انقطعت الخصومة بسببه في الموعد الذي حدد سابقاً ، كما يستأنف استمرار النظر في التظلم بناء على طلب أي من أصحاب الشأن ويتم تبليغه للأطراف الأخرى أو من يقوم مقامهم.
مادة (44)
للمتظلم أن يقدم من الطلبات ما يلي:-
1/44 - ما يتضمن تصحيح الطلب الأصلي، أو تعديل موضوعه لمواجهة ظروف طرأت أو تبينت بعد تقديم التظلم.
2/44 - ما يكون مكملا للطلب الأصلي، أو مترتبا عليه، أو متصلا به بصلة لا تقبل التجزئة.
3/44 - ما يتضمن إضافة أو تغييرا في سبب التظلم مع بقاء موضوع الطلب الأصلي على حاله.
مادة (45)
تقدم الطلبات والدفوع أمام اللجنة بمذكرات مكتوبة بخط واضح ويجوز للجنة الاكتفاء بما يدلي به أي من الأطراف شفاهه وللجنة أن تطلب من الأطراف تحرير الأقوال والدفوع بما ينفي الجهالة أو الغموض.
مادة (46)
تكون المداولة بين أعضاء اللجنة سرية.
مادة (47)
تصدر اللجنة قراراتها بأغلبية مطلقة لآراء أعضائها الحاضرين، وفي حالة تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس، وفي كل الأحوال تكون القرارات مسببة وموقعة من الرئيس والأعضاء.
مادة (48)
تتولى اللجنة تصحيح ما يقع في القرار من أخطاء مادية، كتابية أو حسابية بقرار تصدره من تلقاء نفسها، أو بناء على طلب أحد الأطراف ، ويدون التصحيح على نسخة القرار الأصلية ويوقع عليه من الرئيس والأعضاء.
مادة (49)
يجوز للأطراف أن يطلبوا من اللجنة تفسير ما وقع في منطوق قرارها من غموض ويعد قرار التفسير متمماً للقرار الذي يفسره.
مادة (50)
يجوز للجنة أن تأمر فور تقديم عريضة التظلم باتخاذ الوسائل الاحتياطية والتحفظية ضد المكتب شريطة أن يقدم المتظلم الضمانات التي تراها اللجنة لكفالة حق المكتب في حالة عدم ثبوت التظلم
مادة (51)
إذا قررت اللجنة الاستعانة بجهات أخرة جاز لها إلزام من ترى من الأطراف بإيداع ما يقابل النفقات التقديرية للخبرة وذلك بموجب شيك مصدق من بنك معتمد في أجل معين وإذا لم يودع الطرف المعني المبلغ المكلف بإيداعه في الأجل الذي بينته اللجنة جاز للجنة الفصل في التظلم وفق المستندات المقدمة فيها ويتحمل الطرف الخاسر تكاليف الخبرة .
مادة (52)
يجوز للمكتب بقرار من مديره العام إصدار نماذج وتعديلها وفقا لما يراه مناسبا لحسن سير العمل وتطوره على أن ينشر عنها في النشرات الدورية للمكتب.
مادة (53)
يجوز الاطلاع بدون مقابل على البراءات المسجلة لدى المكتب و أي بيانات متعلقة بها بحضور الموظف المختص بالمكتب . و يحق لأي شخص بعد دفع الرسوم المقررة أن يحصل على صورة منها أو البيانات المتعلقة بها أو على شهادة بمضمونها أو مستخرجات من السجل الخاص بها.
مادة (54)
1/54 - يجب قيد عقد الترخيص سواء كان موضوعه التنازل عن الترخيص أو نقل ملكيته أو الترخيص باستغلاله في السجل المشار إليه في الفقرة ( 3 ) من هذه المادة وذلك بناء على طلب يقدم للمكتب من أي طرف في العقد مرفقا به نسخة من العقد مصدقا على توقيعات الطرفين عليها حسب الأصول ومترجمة إلى اللغة العربية إذا كانت محررة بلغة أخرى ويجب على الطالب سداد رسم القيد المقرر .
2/54 - تعطى طلبات قيد عقود التراخيص أرقاما متتابعة حسب تاريخ تقديمها ويؤشر على الطلب بالرقم المتتابع له وتاريخ تقديمه ورقم وتاريخ إيصال سداد رسم القيد ويؤشر على نسخة العقد بالرقم المتتابع للطلب ويختم الطلب ونسخة العقد بختم المكتب ويسلم للطالب إيصالا يتضمن الرقم المتتابع للطلب وتاريخ تقديمه وبيان المستندات المرفقة به ورقم وتاريخ إيصال سداد رسم القيد .
3/54 - يعد المكتب سجلا لطلبات قيد عقود التراخيص ويجب أن يشمل هذا السجل على البيانات الآتية:
1/3/54 - الرقم المتتابع للطلب وتاريخ تقديمه .
2/3/54 – اسم وجنسية وعنوان المرخص واسم وعنوان وكيله إن وجد .
3/3/54 - اسم وجنسية وعنوان المرخص له واسم وعنوان وكيله إن وجد .
4/3/54 - المحل المختار لكل من طرفي العقد .
5/3/54 – موضوع العقد ومدته .
6/3/54 - تاريخ القرار الصادر برفض القيد وتاريخ إخطار الطرفين به .
7/3/54 – تاريخ القرار الصادر بالموافقة على العقد .
4/54 – يعد المكتب سجلا لعقود التراخيص التي وافق على قيدها
ويجب أن يستعمل هذا السجل على البيانات الآتية :
1/4/54 – رقم قيد العقد وتاريخ القيد .
2/4/54 – تاريخ القرار الصادر بالموافقة على القيد .
3/4/54 – الرقم المتتابع للطلب وتاريخ تقديمه .
4/4/54 – اسم وجنسية وعنوان كل من طرفي العقد واسم وعنوان
وكيل كل منها إن وجد
5/4/54 – المحل المختار لكل منهما .
6/4/54 – موضوع العقد ومدته .
ويجب أن يتم التأشير في هذا السجل بكل تعديل أو تجديد للعقد بعد
موافقة المكتب عليه وسداد رسم التعديل أو التجديد المقرر .
جداول الرسوم المالية ( ريال السعودي )
| بيان الرسم | أفراد | شركات |
|---|---|---|
| طلب براءة الاختراع | 2000 | 4000 |
| منح ونشر البراءة | 2500 | 5000 |
| الرسوم السنوية | أفراد | شركات |
|---|---|---|
| السنة 2 | 2000 | 4000 |
| السنة 3 | 2100 | 4200 |
| السنة 4 | 2200 | 4400 |
| السنة 5 | 2300 | 4600 |
| السنة 6 | 2400 | 4800 |
| السنة 7 | 2500 | 5000 |
| الرسوم السنوية | أفراد | شركات |
|---|---|---|
| السنة 8 | 2600 | 5200 |
| السنة 9 | 2700 | 5400 |
| السنة 10 | 2800 | 5600 |
| السنة 11 | 2900 | 5800 |
| السنة 12 | 3000 | 6000 |
| السنة 13 | 3100 | 6200 |
| السنة 14 | 3200 | 6400 |
| السنة 15 | 2300 | 6600 |
| السنة 16 | 3400 | 6800 |
| السنة 17 | 3500 | 7000 |
| السنة 18 | 3600 | 7200 |
| السنة 19 | 3700 | 7400 |
| السنة 20 | 3800 | 7600 |
| بيان الرسم | أفراد | شركات |
|---|---|---|
| التصحيح أو التعديل أو الإضافة إلى طلب البراءة | 500 | 1000 |
| الرسم الإضافي نتيجة التأخر | 500 | 1000 |
| بيان الرسم | أفراد | شركات |
| في تسديد الرسم السنوي | ||
| للبراءة | ||
| نقل الحق في الطلب أو نقل | 500 | 1000 |
| ملكية البراءة | ||
| الحصول على صورة عن | 100 | 200 |
| الطلب أو عن سجل الطلب | ||
| أو البراءة | ||
| طلب منح الترخيص | 15000 | 30000 |
| الإجباري | ||
| منح الترخيص الإجباري | 5000 | 10000 |
| طلب قيد عقد الترخيص | 5000 | 10000 |
| قيد عقد الترخيص | 500 | 1000 |
| قيد التظلم أمام اللجنة | 3000 | 6000 |
| تجديد التظلم أمام اللجنة | 1000 | 2000 |
| طلب حماية مؤقتة | 500 | 5000 |
| طلب عينة لمستنبت | 500 | 5000 |
| إجراء البحث | 100 | 200 |
| الفحص الموضوعي | التكلفة الفعلية | التكلفة الفعلية |
قرار وزاري رقم ( 120 ) لسنة 2016م
بشأن منح صفة الضبطية القضائية لبعض موظفي
إدارة العقار
وزير التجارة والصناعة
بعد الاطلاع :
- على القانون رقم 17 لسنة 1960 بإصدار قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية والقوانين المعدلة له.
- وعلى المرسوم بقانون رقم 68 لسنة 1980 بإصدار قانون التجارة والقوانين المعدلة له.
- وعلى القانون رقم 62 لسنة 2007 بشأن قمع الغش في المعاملات التجارية.
- وعلى القانون رقم 111 لسنة 2013 في شأن تنظيم تراخيص المحلات التجارية ولائحته التنفيذية.
- وعلى القانون 106 لسنة 2013 في شأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ولائحته التنفيذية.
- وعلى المرسوم رقم 191 لسنة 2015 في شأن تنظيم وزارة التجارة والصناعة.
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (37/تاسعاً ) لسنة 2004 بالموافقة على إجراءات تنظيم سوق العقار وإنشاء شركة مقاصة عقارية.
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (614/ثانياً /4) لسنة 2009 بتكليف وزارة التجارة والصناعة بمراقبة المعارض العقارية والإسكانية.
- وعلى القرار الوزاري رقم 284 لسنة 2003م بإنشاء إدارة العقار.
- وعلى القرار الوزاري رقم 182 لسنة 2010 في شأن تنظيم مهنة مقيمي العقار والمعدل بالقرار الوزاري رقم 417 لسنة 2010.
- وعلى القرار الوزاري رقم 477 لسنة 2011 في شأن تنظيم مهنة السمسرة العقارية.
- وبناء على ما تقتضيه مصلحة العمل.