وزارة الشئون الاجتماعية والعمل
--------*--------
قرار وزاري رقم (١١٤) لسنة ٢٠٠٣
بإشهار تعديل اسم
جمعية السلامة للوقاية من حوادث الطرق
وزير الشئون الاجتماعية والعمل،
بعد الاطلاع على القانون رقم ٢٤ لسنة ١٩٦٢ في شأن الأندية وجمعيات النفع العام وتعديلاته
وعلى النظام الأساسي لجمعية السلامة للوقاية من حوادث الطرق،
وعلى محضر اجتماع الجمعية العمومية غير العادية لجمعية السلامة للوقاية من حوادث الطرق المنعقدة بتاريخ ٢٠٠٣/٥/١٨م.
وبناء على عرض وكيل الوزارة،
قرر
مادة أولى
يشهر تعديل اسم : " جمعية السلامة للوقاية من حوادث الطرق " بحيث تصبح " الجمعية الكويتية للسلامة المرورية " .
مادة ثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ النشر.
وزير الإعلام ووزير النفط بالوكالة
ووزير الشئون الاجتماعية والعمل
أحمد فهد الأحمد الصباح
صدر في : ١٨ ربيع الآخر ١٤٢٤هـ
الموافق : ١٨ يونيو ٢٠٠٣م