وزارة الصحة العامة
قرار وزاري رقم (١١٣) لسنة ١٩٨٨
وزير الصحة العامة
- بعد الاطلاع على المواد ٣ ، ٢٣ ، ٥٤ من المرسوم بالقانون رقم ٤٨ لسنة ١٩٨٧ في شأن مكافحة المؤثرات العقلية وتنظيم استعمالها والاتجار فيها .
- وبعد الاطلاع على القرار الوزاري رقم ٨٣/٣٨٢ بشأن الاجراءات الواجب اتباعها في حيازة وحفظ المواد المخدرة بعيادات الاطباء الخصوصيين .
- وبناء على مقتضيات المصلحة العامة ، وما عرضه علينا السيد وكيل الوزارة .
قرر
مادة أولى
تسري الاجراءات المنصوص عليها في القرار الوزاري رقم ٨٣/٣٨٢ ، المشار اليه اعلاه في حالات حيازة الطبيب المرخص له في مزاولة مهنة الطب بالكويت مواد ومستحضرات المؤثرات العقلية للقيام بعلاج المرضى في الحالات الطارئة في عيادته أو خارجها . وحفظ واعادت هذه المواد والمستحضرات الى الجهة التي صرفت منها .
مادة ثانية
يبلغ هذا القرار من يلزم لتنفيذه ، ويعمل به اعتبارا من ١٣ مارس ١٩٨٨ ، وينشر في الجريدة الرسمية .
وزير الصحة العامة
التاريخ : ٢٢ رجب ١٤٠٨هـ
الموافق : ١٠ مارس ١٩٨٨م
وزارة الصحة العامة
قرار وزاري رقم (١١٤) لسنة ١٩٨٨
بالاشتراطات الواجب توافرها في الصيدليات والمستودعات ومصانع الأدوية التي يرخص لها بالاتجار في مواد المؤثرات العقلية
وزير الصحة العامة
- بعد الاطلاع على المادة ١٩ من القانون رقم ٤٨ لسنة ١٩٨٧ في شأن مكافحة المؤثرات العقلية وتنظيم استعمالها والاتجار فيها .
- وبناء على مقتضيات المصلحة العامة ، وما عرضه علينا وكيل الوزارة .
قرر
مادة أولى
يشترط لمنح ترخيص الاتجار بمواد المؤثرات العقلية لصيدلية أو مستودع أو مصنع أدوية أن يكون مرخصا به من قبل الجهة المختصة بذلك ويكون استمرار سريان هذا الترخيص شرطا لاستمرار صلاحية ترخيص الاتجار .
مادة ثانية
يجب الاحتفاظ بمواد المؤثرات العقلية التي يرخص بالاتجـار فيها وفقا لاحكام هذا القرار في الصيدليات في خزانات خاصة محكمة الاغلاق ويحتفظ الصيدلي المسئول بمفتاحها معه ، كما يجب أن توضع مواد المؤثرات العقلية في أماكن خاصة بالمستودعات ومصانع الادوية المرخص لـها في الاتجار في مواد المؤثرات العقلية .
ويجب أن يراعى في استلام هذه المواد وتداولها وتسجيلها في الصيدليات والمستودعات ومصانع الادوية القواعد والاجراءات المنصوص عليها في القرار الوزاري رقم (١١١) لسنة ١٩٨٨ .
مادة ثالثة
يبلغ هذا القرار من يلزم لتنفيذه ويعمل به اعتبارا من ١٩٨٨/٣/١٣ وينشر في الجريدة الرسمية .
وزير الصحة العامة
التاريخ : ٢٢ رجب ١٤٠٨ هـ
الموافق : ١٠ مارس ١٩٨٨ م