قرار وزاري رقم 113 لسنة 1995
1 / 4
النصّ المستخرَج من ملفّ العدد
قراءةٌ آليّة للملفّ أعلاه أُتيحت للبحث والنسخ، والحرفُ فيها قد يخطئ —
المرجعُ الرسميّ هو ملفّ الجريدة.
۲۲ - الكويت اليوم
السنة الحادية والأربعون - العدد ۲۱۷
وزارة التجارة والصناعة
قرار وزاري رقم (١١٣) لسنة ١٩٩٥
وزير التجارة والصناعة
بعد الاطلاع
- على قانون الشركات التجارية رقم (١٥) لسنة ١٩٦٠ .
- على المواد ١ ، ۲ ، ۶ ، ۷ ، ۸ ، ۹ من المرسوم بالقانون رقم (٣١) لسنة ١٩٩٠ في شأن تنظيم تداول الأوراق المالية وإنشاء صناديق الاستثمار.
- على طلب شركة المستثمر الدولي (ش . م . ك) مقفلة .
- على عقد تأسيس والنظام الأساسي للشركة المذكورة .
- على النظام الأساسي ونشرة الاكتتاب واتفاقية أمين الاستثمار لصندوق التطوير العقاري .
- على موافقة البنك المركزي بالكتاب رقم ٢ / ٤٩٣٧/١٠٥ بتاريخ ٢٤ / ٧ / ١٩٩٥م .
- وبناء على عرض وكيل الوزارة .
قرر
مادة أولي
يسمح لشركة المستثمر الدولي (شركة مساهمة كويتية) مقفلة بانشاء صندوق التطوير العقاري برأسمال وقدره ۱۳,۰۰۰,۰۰۰ (ثلاثة عشر مليون دينار كويتي مقسما إلى ۱۳,۰۰۰,۰۰۰ وحدة استثمارية) .
مادة ثانية
يكون الغرض من انشاء الصندوق المشار اليه في المادة الأولى استثمار اموال الصندوق في شراء وبيع العقار وتطوير الاراضي وإعادة تأهيل المباني القائمة وذلك بهدف استثمارها والمتاجرة بها وتأجيرها بما لا يتعارض مع أحكام الشريعة الاسلامية .
مادة ثالثة
يطرح للاكتتاب العام للجمهور ۱۲,۳۵۰,۰۰۰ وحدة بقيمة ۱۲,٣٥٠,٠٠٠ دينار كويتي عن طريق بيت التمويل الكويتي وفروعه .
مادة رابعة
تكون فترة الاكتتاب من يوم السبت ٥/ ۸/ ١٩٩٥م إلى يوم السبت ١٩/ ٨/ ١٩٩٥ .
مادة خامسة
مدة الصندوق خمس سنوات تبدأ من تاريخ إنشائه وتكون قابله للتجديد لمدة خمس سنوات أخرى .
مادة سادسة
على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
التاريخ : ٢٨ صفر ١٤١٦هـ
الموافق : ٢٦ يوليو ١٩٩٥م
وزير التجارة والصناعة
هلال مشاري المطيري
الكويت اليوم ـ ٢٣
العدد ٣١٧ ـ السنة الحادية والأربعون
دعوة للاكتتاب في صندوق التطوير العقاري
(تحت التأسيس)
تعلن شركة المستثمر الدولي (ش. م . ك . م) عن فتح باب
الاكتتاب في صندوق التطوير العقاري (تحت التأسيس) وفقا لأحكام
القانون رقم ٩٠ / ٣١ في شأن تنظيم تداول الأوراق المالية وإنشاء
صناديق الاستثمار ولائحته التنفيذية وبما يتوافق وأحكام الشريعة
الإسلامية السمحاء ، وذلك طبقا للأسس والشروط التالية :
نشرة الاكتتاب
أولا :
* اسم الصندوق : صندوق التطوير العقاري .
ثانيا :
* أهداف الصندوق :
أولا: استثمار قيمة الاكتتاب لصالح المشتركين في تجارة العقارات
بما لا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية وفقا لما يلي :
١- شراء وبيع العقارات والمتاجرة بها وتأجيرها .
٢- تطوير الأراضي وإعادة تأهيل المباني القائمة بهدف استثمارها
والمتاجرة فيها وتأجيرها .
ثانيا : إتاحة الفرصة لصغار المستثمرين للمشاركة في قطاع
الاستثمار العقاري وفتح قنوات استثمارية جديدة أمامهم لتحقيق عوائد
مالية جيدة على مدخراتهم وتقليل المخاطر الناتجة عن الاستثمار قدر
الإمكان .
ثالثا :
* رأسمال الصندوق :
القيمة الإجمالية لرأسمال الصندوق ــ / ٠٠٠, ٠٠٠, ١٣ د. ك
(ثلاثة عشر مليون دينار كويتي) .
رابعا :
* مدة الصندوق :
خمس سنوات تبدأ من تاريخ نشر الموافقة على تأسيسه في الجريدة
الرسمية ، تجدد تلقائيا لمدة خمس سنوات أخرى .
خامسا :
* عدد وحدات الاستثمار:
٠٠٠ , ٠٠٠ , ١٣ وحدة (ثلاثة عشر مليون وحدة) .
سادسا :
* القيمة الاسمية لوحدة الاستثمار: دينار كويتي واحد .
سابعا :
* التعريف بمدير الصندوق : شركة المستثمر الدولي
(ش . م . ك . م) تأسست سنة ١٩٩٢ برأسمال وقدره
٠٠٠, ٠٠٠, ١٧ د . ك (سبعة عشر مليون دينار كويتي) ومن أغراضها
أن تمارس نشاطها وفقا لتعاليم الشريعة الإسلامية السمحاء في إدارة
كافة أنواع المحافظ المالية واستثمار وتنمية الأموال بتوظيفها محليا وعالميا
لحسابها أو لحساب عملائها والاتجار في الأوراق المالية من أسهم
وسندات وشهادات استثمار وما في حكمها والقيام بكافة الأعمال
الخاصة بإصدار وإدارة الأوراق المالية والحصص لحساب الغير وإنشاء
صناديق الاستثمار والمساهمة فيها والقيام بعمليات الإقراض والاقتراض
وإصدار مختلف أنواع السندات بضمان أو بغيره في السوقين المحلي
والعالمي بالإضافة إلى ممارسة كافة أعمال الوساطة المالية والسمسرة
المتعلقة بها والقيام بالتصويل والوساطة في العمليات التجارية الدولية
والمحلية وقبول وإدارة عقود الائتمان فضلا عن الاستثمار في مختلف
القطاعات الاقتصادية من عقارية وصناعية وزراعية وخدمات وغيرها
سواء بطريق مباشر أو من خلال المساهمة في الشركات القائمة بهذا
النشاط ، والقيام بكافة الدراسات وأعمال الخبرة المتخصصة تقديم
المشورة وتحليل المعلومات في مجال الاستثمار والشؤون المالية وكافة
الخدمات الخاصة بهذه العمليات .
ثامنا :
* التعريف بأمين الاستثمار:
الشركة الكويتية للمقاصة (ش . م . ك . م) تأسست سنة ١٩٨٢
برأسمال وقدره ٠٠٠, ٥٠٠, ٦ د . ك (سنة ملايين وخمسمائة دينار
كويتي) ومن أغراضها :
١) التقاص بين عمليات تداول الأوراق المالية والمبالغ المترتبة
عليها .
٢) القيام بكافة الأعمال التجارية اللازمة سواء لحسابها أو
لحساب عملائها في داخل دولة الكويت أو خارجها .
تاسعا :
* الاكتتاب في الصندوق :
يقتصر الاكتتاب في الصندوق على المواطنين الكويتيين ومواطني
دول مجلس التعاون الخليجي والمقيمين في دولة الكويت من الجنسيات
الأخرى والمؤسسات والشركات الكويتية و الخليجية .
عاشرا :
* فترة الاكتتاب :
تبدأ فترة الاكتتاب اعتبارا من يوم السبت الموافق ٥ / ٨ / ١٩٩٥
وتلمتد حتى الساعة الثانية عشرة ظهرا من يوم السبت الموافق
١٩ / ٨ / ١٩٩٥ موعد إقفال باب الاكتتاب .
حادي عشر:
* حدود الاكتتاب لمدير الصندوق :
١) يحق لمدير الاكتتاب بالوحدات المصدرة بما لايقيل عن
(٠٠٠, ٦٥٠) وحدة (ستمائة وخمسين ألف وحدة) ويلتزم بعدم
التصرف في تلك الوحدات ضمانا لالتزامه بأحكام القانون أو لائحته
التنفيذية أو النظام الأساسي للصندوق أو قرارات جهة الإشراف (وزارة
التجارة وبنك الكويت المركزي) وعدم مخالفة أي منها .
٢) ويحق للمدير في حالة عدم تغطية طلبات الاشتراك في
الصندوق للحصص المطروحة للاكتتاب والبالغة (٩٥٪) من إجمالي
عدد الوحدات الاكتتاب في الحصص غير المكتتب بها .
ثاني عشر
* حدود الاكتتاب للراغبين في الاشتراك بالصندوق :
الحد الأدنى للاشتراك في الصندوق للراغبين في ذلك (۱۰۰)
وحدة (مائة وحدة) والحد الاعلى (١٢,٣٥٠,٠٠٠) وحدة (إثني عشر
مليوناً وثلاثمائة وخمسون ألف وحدة) .
ثالث عشر
* وكيل البيع لوحدات الاشتراك في الصندوق : بيت التمويل
الكويتي ش . م . ك .
رابع عشر
* كيفية الاشتراك في الصندوق :
۱) بإتمام تعبئة طلبات الاكتتاب المعتمدة لدى وكيل البيع
وتسديد كامل قيمة الوحدات المطلوب الاكتتاب بها بالإضافة إلى
عمولة البيع البالغة (۲۰) فلسا (عشرين فلسا) عن كل وحدة والتقدم
بها إلى وكيل البيع .
(۲) للراغبين في الاكتتاب تقديم طلبات الاشتراك إلى بيت
التمويل الكويتي (ش . م . ك) على العنوان التالي :
بيت التمويل الكويتي - ساحة الصفاة - شارع أحمد الجابر.
(۳) لا يجوز للمكتتب التقدم بأكثر من طلب اكتتاب واحد .
خامس عشر
* كيفية تخصيص وحدات الاكتتاب :
۱) حصة مدير الصندوق تبلغ ٥٪ من رأس المال المكتتب به .
۲) في حالة عدم تغطية الطلبات للوحدات المطروحة للاكتتاب
والبالغة (٩٥٪) من اجمالي عدد الوحدات يحق للمدير الاكتتاب في
الحصص غير المكتتب بها .
(۳) في حالة مجاوزة الاكتتاب لعدد الوحدات المطروحة يتم توزيع
الوحدات على المشتركين بالنسبة والتناسب مع عدد الوحدات المكتتب
بها بعد توزيع الحد الأدنى للاكتتاب .
٤) لا يجوز للمكتتب التقدم بأكثر من طلب اكتتاب واحد وفي
حالة تقديم أكثر من طلب اكتتاب لنفس المكتتب تلغى الطلبات
المتكررة ولا يتم تخصيص أية وحدات عنها .
وفي هذه الحالة لا يعتد إلا بالطلب الأول أو بطلب الاشتراك
الذي يتضمن أكبر عدد من وحدات الاستثمار.
سادس عشر
* مراقب حسابات الصندوق :
يقوم بأعمال مراقب حسابات الصندوق السيد/ بدر عبدالله
الوزان ، مكتب مرخص من وزارة التجارة والصناعة، ويحدد أجره مدير
الصندوق وتوافق على تعيينه جهة الاشراف .
سابع عشر
* التقارير والميزانيات :
١) يقوم مدير الصندوق بإعداد تقرير عن نشاط الصندوق كل
ثلاثة شهور يوضح المركز المالي للصندوق، وترسل صورة من هذا
التقرير إلى جهة الاشراف، ويسمح للمشتركين بالاطلاع عليه .
(٢) يعد مدير الصندوق تقريرا كل ستة شهور وآخر كل سنة
يتضمن عرضا لنشاط الصندوق خلال الفترة المنتهية، ويجب ان يصدر
هذا التقرير النصف سنوي خلال ثلاثين يوما من انتهاء تلك الفترة
متضمنا البيانات المالية بعد مراجعتها من قبل مراقب الحسابات . أما
التقرير السنوي فيجب ان يصدر خلال خمسة واربعين يوما متضمنا
البيانات المالية السنوية بعد ان يقوم مراقب الحسابات بفحصها وإبداء
رأيه وفقا لمبادىء المحاسبة الدولية .
وعلى مدير الصندوق ان يزود جهة الاشراف بنسخة من هذين
التقريرين قبل الافصاح عن مضمونها ولها ان تطلب منه إعداد هذين
التقريرين مرة أخرى إذا رأت ان البيانات المدونة فيهما لا تفصح على
نحو كاف عن حقيقة الاوضاع المالية للصندوق .
وتنشر البيانات المالية السنوية للصندوق في صحيفتين يوميتين
على الاقل بعد موافقة جهة الاشراف عليه .
(۳) سيقوم مدير الصندوق باطلاع المشتركين على التقارير النصف
سنوية والسنوية بعد موافقة جهة الاشراف عليها .
(٤) سيتم نشر البيانات المالية السنوية للصندوق في صحيفتين
يوميتين على الأقل بعد موافقة جهة الاشراف عليها .
ثامن عشر
طريقة توزيع عوائد وحدات الاستثمار:
يقرر مدير الصندوق عند نهاية السنة المالية ووفقا لما يراه مناسبا
لصالح الصندوق والمستثمرين النسبة التي سوف يتم توزيعها كعائد
لوحدات الاستثمار على المستثمرين، ويعلن عن التوزيع وموعده
وقيمته في جريدتين يوميتين على الأقل صادرتين في دولة الكويت باللغة
العربية وذلك بعد أخذ موافقة جهة الاشراف .
تاسع عشر
* الادراج في السوق :
سيتم ادراج وحدات الاستثمار في سوق الكويت للأوراق المالية
وفقا للإجراءات والشروط التي تحددها إدارة السوق .
عشرون
* أعباء ومصاريف التأسيس :
يتحمل الصندوق كافة التكاليف والمصروفات والنفقات التي
يتكبدها خلال فترة تأسيسه بما فيها مصروفات الاعلانات .
حادي وعشرون
* أعباء ومصاريف تشغيل الصندوق :
(1) أتعاب مدير الصندوق :
أ) اتعاب ادارة سنوية تدفع في نهاية كل ربع سنة وتبلغ ١,٥٪
من اجمالي اصول الصندوق طوال مدة الصندوق .
ب أتعاب تشجيعية تبلغ ۱۰٪ من صافي ارباح الصندوق تدفع
في نهاية كل سنة شريطة تحقيق وتوزيع ارباح لصالح المشتركين تعادل
١٠٪ سنويا عن فترة الاستثمار في الصندوق .
الكويت اليوم - ٢٥
العدد ٢١٧ - السنة الحادية والأربعون
ح) وفي مطلق الأحوال لا يمكن أن يتجاوز إجمالي الأتعاب
السنوية التي يتقاضاها مدير الصندوق عن (٥٪) من القيمة الصافية
لأصول الصندوق .
٢) أتعاب أمين الاستثمار:
يتقاضى أمين الاستثمار نظير قيامه بواجباته وإعماله المقررة
بموجب النظام الأساسي للصندوق أتعابا سنوية تبلغ (٠,٢٪) من
القيمة الصافية لأصول الصندوق تدفع في نهاية كل سنة.
٣) تحتسب أتعاب كل من مدير الصندوق وأمين الاستثمار
وأتعاب مراقب الحسابات بالإضافة إلى جميع المصروفات الأخرى
المستحقة للأطراف التي يتعاقد معها مدير الصندوق نيابة عنه ضمن
نفقات تشغيل الصندوق مثل أتعاب مدير التأجير ومدير الإنشاء
والبناء وأية أطراف أخرى.
ثاني وعشرون
* سياسات وأساليب ومخاطر الاستثمار:
قام مدير الصندوق بالتفاوض مع الهيئة العامة للاستثمار لشراء
بعض العقارات ذات المواقع المختارة والمرغوب بها في السوق العقاري
بقصد تطويرها وإعادة بيعها وفقا لمقتضيات السوق.
كما أن مدير الصندوق حريص على تحقيق أفضل العوائد
للمستثمرين عند استثمار أموال الصندوق والسعي إلى تجنيب
الصندوق أية مجازفات أو تعريضه لأية مخاطر بقدر الإمكان.
وقد أجرى مدير الصندوق الدراسات الاقتصادية الأولية على
المواقع التي تم التفاوض بشأنها مع الهيئة العامة للاستثمار، وقد أثبتت
هذه الدراسات جدواها الاقتصادية حيث تبين لمدير الصندوق أن
العوائد المتوقعة والممكن تحقيقها سوف تكون أفضل مما هو متوافر في
السوق العقاري حاليا، وسوف يقوم مدير الصندوق بإتمام الدراسات
الأولية بشأن أي استثمار عقاري ينوي الدخول فيه وذلك للتأكد من
ربحيته وملاءمته لأهداف الصندوق.
وعليه، فإن المخاطر التي تهدد أداء الصندوق أو تؤثر في أرباحه
تعتبر ضئيلة نسبيا ولن تجاوز في مطلق الأحوال مخاطر الاستثمار العقاري
العادية المتمثلة في احتمال انخفاض أسعار العقارات و/ أو خلو
العقارات المؤجرة و/ أو مخاطر إنشاء وتعمير العقارات.
ثالث وعشرون
* انقضاء الصندوق وتصفيته :
ينقضي الصندوق ويصفى بأحد الأسباب الآتية :
١) انتهاء المدة المحددة للصندوق .
٢) انقضاء الغرض الذي أنشيء الصندوق لأجله .
٣) انقضاء الشركة التي تدير الصندوق أو تصفيتها أو إشهار
إفلاسها ما لم يحل محلها مدير آخر .
٤) انخفاض قيمة الوحدات عن (٥٠٪) من سعرها في آخر
تقييم لها شريطة موافقة جهة الإشراف .
٥) صدور حكم قضائي نهائي بحل الصندوق .
٦) شطب الصندوق من سجل صناديق الاستثمار لدى وزارة
التجارة والصناعة .
٧) إذا رأت جهة الإشراف تصفية الصندوق سواء كان ذلك من
تلقاء نفسها أو بناء على طلب من مدير الصندوق وفق أسباب تحددها
وتقدرها جهة الإشراف في كلا الحالتين .
٨) موافقة ملاك الوحدات المالكين لـ (٧٥٪) من وحدات
الاستثمار في الصندوق على تصفيته بناء على طلب يعرض على جهة
الإشراف ممن يملكون (٥٪) من وحدات الاستثمار.
٩) أية أسباب أخرى ينص عليها النظام الأساسي للصندوق .
رابع وعشرون
* رأي مراقب الحسابات في البيانات التي تتضمنها الدعوة
للاكتتاب في الصندوق :
الموافقة على البيانات التي تتضمنها الدعوة إلى الاشتراك في
الصندوق .