وزارة الشئون الاجتماعية والعمل
قرار وزاري رقم (112) لسنة 2005م
بإشهار مبرة الربانيين الخيرية
وزير الشئون الاجتماعية والعمل
- بعد الاطلاع على القانون رقم (24) لسنة 1962 في شأن الأندية وجمعيات النفع العام وتعديلاته .
- وعلى القانون رقم (76) لسنة 1980 بإصدار القانون المدني .
- وعلى القانون رقم (51) لسنة 1984 في شأن الأحوال الشخصية .
- وعلى قرار مجلس الوزراء الموقر رقم (84) لسنة 1999 في شأن نظام المبرات الخيرية .
- وعلى القرار الوزاري رقم (48) لسنة 1999 بإصدار النظام الأساسي النموذجي للمبرات الخيرية .
- وعلى النظام الأساسي لمبرة الربانيين الخيرية .
- وبناء على عرض وكيل الوزارة .
قرر
مادة أولى
تشهر مبرة الربانيين الخيرية لمدة غير محدودة ، وينشر ملخص نظامها الأساسي في الجريدة الرسمية .
مادة ثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ النشر .
وزير الشئون الاجتماعية والعمل
فيصل محمد الحجي بوخضور
صدر في : 12 جمادى الأولى 1426هـ
الموافق : 19 يونيو 2005 م
ملخص النظام الأساسي لمبرة الربانيين الخيرية
تم بوزارة الشئون الاجتماعية والعمل تسجيل مبرة باسم مبرة الربانيين الخيرية ومقرها دولة الكويت لمدة غير محدودة تحت رقم (26) وذلك بهدف العمل على توثيق صلات القربى والأخوة والتراحم بين أفراد المجتمع بكافة الوسائل المتاحة والمساهمة في تقديم المنح الدراسية للمتفوقين من أبناء المجتمع وغيرهم والمساهمة في المشاريع الخيرية والاستثمارية التي تعود بالنفع على المجتمع وأفراده ومساعدة ذوي القربى والمحتاجين والفقراء والقيام بأي أنشطة أخرى من أعمال البر والنفع العام طبقاً لما يقره مجلس الإدارة بشرط عدم تعارضه مع أغراض المبرة وقانون الدولة .
والمؤسسون هم :
1 - عبدالله عكاش سعد المطيري .
2 - محسن فهد سويد السويد .
3 - شافي سلطان محمد العجمي .
4 - محمد فارس محمد المطيران .
5 - نايف محمد حجاج العجمي .
6 - محمد ناصر محمد العجمي .
7 - سالم حمد عبدالله القحطاني .
8 - مبارك سعد ناصر الخنين العجمي .
9 - بدر نايف سعود الحجرف .
10 - محمود اسحق محمود اسماعيل .
11 - عمر عبدالله حسن الشهابي .
ويدير شئون المبرة مجلس إدارة مكون من خمسة أعضاء يتم اختيارهم بمعرفة الجمعية العمومية لمدة سنتان قابلة للتجديد لمدد مماثلة وتبدأ السنة المالية للمبرة في الأول من يناير من كل عام وتنتهي في آخر ديسمبر فيما عدا السنة الأولى فتبدأ من تاريخ شهرها وتنتهي في آخر ديسمبر من العام التالي .
قرار وزاري رقم (58) لسنة 2005
بشأن إعادة تشكيل اللجنة الفنية للإشراف على أعمال الإنشاءات والتجهيزات التي تقوم بها الجمعيات التعاونية
وزير الشئون الاجتماعية والعمل :
- بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم (24) لسنة 1979م في شأن الجمعيات التعاونية ولائحته التنفيذية .
- وعلى المرسوم بقانون رقم 15 لسنة 1979م بشأن قانون الخدمة المدنية .
- وعلى المرسوم الصادر بتاريخ 4/ 4/ 1979م بشأن الخدمة المدنية .
- وعلى المرسوم الصادر بتاريخ 7/ 1/ 1979م بشأن تحديد اختصاصات الوزارة .
- وعلى قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 1 لسنة 1983 بشأن بدل حضور جلسات اللجان .
- وعلى القرار الوزاري رقم (70) لسنة 1998م .
- وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة .
- وبعد عرض وكيل الوزارة .
قرر
مادة (1)
مادة (1) يعاد تشكيل اللجنة الفنية للإشراف على أعمال الإنشاءات والتجهيزات التي تقوم بها الجمعيات التعاونية والمشكلة بالقرار الوزاري رقم (70) لسنة 1998 على النحو التالي :-
1- السيد/ الوكيل المساعد لشئون التعاون رئيساً
2- السيد/ مدير إدارة الرقابة التعاونية عضواً
3- السيد/ مدير إدارة الدراسات القانونية عضواً
4- السيد/ م . علي حسين عبد الله عضواً
5- السيد/ م .محمد حسن العجمي عضواً
6- السيد/ م .طارق حمد الصقعبي عضواً
7- السيد/ م .طارق عبد العزيز الخالد عضواً
8- السيد/ م .أحمد بدر الجناحي عضواً
9- السيد/ م .يوسف صالح العليان عضواً
10- السيد/ عادل ضاحي العجيل عضواً
مادة (2)
يعمل بهذا القرار اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية وعلى جهات الاختصاص العمل بما جاء به كل فيما يخصه .
وزير الشئون الاجتماعية والعمل
فيصل محمد الحجي بوخضور
صدر في : 7 ربيع الآخر 1426 هـ
الموافق : 15 مايو 2005 م
وزارة التجارة والصناعة
قرار وزاري رقم (178) لسنة 2005
وزير التجارة والصناعة
بعد الاطلاع على قانون الشركات التجارية رقم (15) لسنة 1960 والقوانين المعدلة له .
وعلى المرسوم بالقانون رقم (31) لسنة 1990 في شأن تنظيم تداول الأوراق المالية وإنشاء صناديق الاستثمار .
وعلى القرار الوزاري رقم 113 لسنة 1992 بإصدار اللائحة التنفيذية للمرسوم بالقانون المذكور أعلاه والقرارات المعدلة له .
وبناء على طلب شركة الدار لإدارة الأصول الاستثمارية (ش . م . ك) مقفلة والمؤرخ في 13/ 3 / 2005 .
وبناء على عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة المذكورة أعلاه .
وعلى النظام الأساسي ونشرة الاكتتاب واتفاقية أمين الاستثمار لصندوق الدار للصناديق .
وبناء على موافقة بنك الكويت المركزي المؤرخة في 19 /5 / 2005 .
وبناء على ما عرضه السيد وكيل الوزارة .
قرر
مادة أولى
يسمح لشركة الدار لإدارة الأصول الاستثمارية (ش . م . ك) مقفلة بإنشاء صندوق الدار للصناديق وذلك برأس مال متغير وقدره 5,000,000 د.ك (خمسة ملايين دينار كويتي) كحد أدنى وبحد أقصى 50,000,000 د.ك (خمسون مليون دينار كويتي) بقيمة اسمية 1 د.ك (دينار كويتي واحد) للوحدة الواحدة وبحد أدنى للاشتراك 1,000 وحدة (ألف وحدة) .
مادة ثانية
الهدف من إنشاء الصندوق هو تنمية رأس المال المستثمر من خلال المساهمة في وحدات صناديق الاستثمار الإسلامية المختلفة بجميع تخصصاتها داخل وخارج دولة الكويت وفقا لما يراه مدير الصندوق وذلك بهدف تحقيق عوائد جيدة للمشتركين وكذلك استثمار فائض الأموال المتاحة في أدوات الاستثمار المالية المناسبة والتي لا يترتب عليها أي أغراض تمويلية ويجب أن تكون جميع أعمال الصندوق متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية حسبما تقرره هيئة الرقابة الشرعية للصندوق .
مادة ثالثة
مدة الصندوق عشر سنوات قابلة للتجديد كل خمس سنوات .
مادة رابعة
يطرح للاكتتاب 47,500,000 وحدة (سبعة وأربعون مليون وخمسمائة ألف وحدة) أي بواقع 47,500,000 دينار كويتي (سبعة وأربعون مليون وخمسمائة ألف دينار كويتي) بقيمة اسمية للوحدة الواحدة دينار كويتي واحد ، والحد الأدنى للاشتراك بوحدات الصندوق 1,000 وحدة (ألف وحدة) علما بأن الجهة التي سوف تتلقى طلبات الاكتتاب هي شركة الدار لإدارة الأصول الاستثمارية (ش . م . ك) مقفلة ، شركة دار الاستثمار (ش . م . ك) مقفلة ، بنك بوبيان (ش . م . ك) عامة ، المركز المالي الكويتي (ش . م . ك) ، البنك العقاري الكويتي (ش . م . ك) عامة .
مادة خامسة
على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
وزير التجارة والصناعة
عبدالله عبد الرحمن الطويل
صدر في : 30 ربيع الآخر 1426هـ
الموافق : 7 يونيو 2005م
قرار وزاري رقم (196) لسنة 2005
وزير التجارة والصناعة
- بعد الاطلاع على قانون الشركات التجارية رقم (15) لسنة 1960 والقوانين المعدلة له .
- وعلى المرسوم بالقانون رقم (31) لسنة 1990 في شأن تنظيم تداول الأوراق المالية وإنشاء صناديق الاستثمار .
- وعلى القرار الوزاري رقم 113 لسنة 1992 بإصدار اللائحة التنفيذية للمرسوم بالقانون المذكور أعلاه والقرارات المعدلة له .
- وعلى القرار الوزاري رقم (90) لسنة 2003 والخاص بالسماح لمؤسسة الخليج للاستثمار (شركة مساهمة خليجية) بتسويق صندوق مؤسسة الخليج للسندات الخليجية .
- وعلى النظام الأساسي ونشرة الاكتتاب واتفاقية أمين الاستثمار لصندوق مؤسسة الخليج للسندات الخليجية .