(قرار وزاري رقم 1100 لسنة 2016)
بشأن : معاملة قصر
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية
- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 59/15 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.
- وعلى كتاب الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر الكويتية رقم 2162 المؤرخ 2016/2/3 ومرفقاته.
- وبناء على عرض وكيل الوزارة .
قرر
مادة (1)
يعامل القاصران الآتي أسماؤهما أبناء المواطنة/هواء صليبان سعد الصقعبي الحربي - من مطلقها / مطلق جبر عويض الحربي - سعودي- معاملة الكويتيين لحين بلوغهما سن الرشد وهما:-
1- عبدالله مطلق جبر عويض الحربي مواليد الكويت في 1998/10/13م
2- ناصر مطلق جبر عويض الوسيدي الحربي مواليد الكويت في 2001/1/24م
مادة (2)
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية
محمد خالد الحمد الصباح
صدر في : 12 جمادى الآخرة 1437 هـ
الموافق : 21 مارس 2016 م
(قرار وزاري رقم1117لسنة 2016)
بشأن : تعديل قرار
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية
- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 59/15 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.
- وعلى القرار الوزاري رقم 2016/697 بشأن معاملة قصر .
- وبناء على عرض وكيل الوزارة.
قرر
مادة (1)
يعدل البند (3) من المادة (1) من القرار الوزاري رقم 2016/697 المشار إليه ليصبح على النحو التالي:
3- عبدالله منزل فهد كهف الجبلي المطيري مواليد السعودية في 2006/6/15م.
مادة (2)
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
نائب رئيس مجلس الوزراء
وو زيـــر الداخليــــة
محمد خالد الحمد الصباح
صدر في: 13 جمادى الآخرة 1437هـ
الموافق: 22 مارس 2016م