مؤسسة الموانئ الكويتية
قرار وزاري رقم م م ك / و / ٩٥ - ١١٠٥
في شأن إصدار نظام المناولة في ميناء الشويخ
وزير المواصلات ووزير الكهرباء والماء ورئيس مجلس الادارة :
بعد الاطلاع على قانون الموانىء العام الصادر بالمرسوم بقانون رقم ٧ لسنة ١٩٥٩ والقوانين المعدلة له .
وعلى المرسوم بالقانون رقم (١٣٣) لسنة ١٩٧٧ بإنشاء مؤسسة الموانىء الكويتية وتعديلاته .
وعلى المرسوم بالقانون رقم ٢٨ لسنة ١٩٨٠ في شأن إصدار قانون التجارة البحرية .
وعلى قرار وزير المواصلات رقم م ع م / و / ٨٥ - ٦١١ في شأن تعرفة الرسوم والأجور في ميناءي الشويخ والدوحة الصادر بتاريخ ٦ / ٨ / ١٩٨٥ وتعديلاته .
وعلى القرار الوزاري رقم أ ع ش / ١٢ / ٨٥ في شأن إصدار نظام المناولة في ميناء الشعيبة الصادر في ١٣ / ١٠ / ١٩٨٥ .
وبناء على قرار مجلس الادارة الصادر في دورة انعقاده العادية رقم (٣٦) المنعقدة في ٢٥ / ١١ / ١٩٩٥ .
قرر
مادة أولى
دون الاخلال بأحكام تعرفة الرسوم والأجور السارية بالمؤسسة ، يطبق نظام المناولة المرافق على جميع عمليات تفريغ وتحميل ونقل وتحريك وترحيل وتخزين وتستيف وتسليم جميع حمولات السفن من بضائع عامة وحاويات في ميناء الشويخ .
مادة ثانية
على مدير عام المؤسسة إصدار القرارات اللازمة لتنفيذه .
مادة ثالثة
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من أول يناير ١٩٩٦م .
وزير المواصلات ووزير الكهرباء والماء
ورئيس مجلس إدارة مؤسسة الموانئ الكويتية
جاسم محمد العون
التاريخ : ١ شعبان ١٤١٦ هـ
الموافق : ٢٣ ديسمبر ١٩٩٥ م
نظام المناولة في ميناء الشويخ
الفصل الأول «أحكام عامة»
المادة الأولى
تعاريف
يقصد بالكلمات والتعبير التالية المعاني المحددة لكل منها على النحو التالي : -
المؤسسة : هي مؤسسة الموانىء الكويتية .
الإدارة العامة : هي الإدارة العامة لمؤسسة الموانئ الكويتية .
الميناء : هو ميناء الشويخ في دولة الكويت والذي يخضع لاشراف وإدارة المؤسسة ، ويشمل - لأغراض هذا النظام - جميع الأرصفة والأحواض والمساحات والمستودعات وغيرها التي تشملها حدود الميناء البرية والبحرية ومناطق التخزين التابعة له الواقعة داخل هذه الحدود أو خارجها .
إدارة الميناء : هي الجهاز الاداري الذي يشرف على ادارة وتشغيل الميناء والذي يعمل تحت اشراف المدير العام .
النظام : هو جميع القواعد والاحكام المنصوص عليها في هذا القرار المطبق في ميناء الشويخ وأية أحكام وقواعد أخرى مكملة أو متممة أو معدلة له .
المناولة : هي جميع العمليات المادية المتعلقة بتفريغ أو تحميل جميع البضائع والحمولات بأنواعها من السفينة الى الرصيف أو إلى وسائط النقل أو بالعكس و/ أو تحريك هذه الحمولات و/ أو تحويلها من سفينة إلى أخرى و / أو نقلها و/ أو تخزينها و/ أو تستيفها و/ أو تسليمها و/ أو استلامها، في حدود منطقة الميناء والمناطق التخزينية التابعة له .
الناقل : هو الجهة التي تقوم بالنقل سواء كان مالك السفينة أم مجهزها أم مستأجرها والذي يلتزم بمقتضى عقد النقل البحري بنقل بضائع في السفينة الى ميناء معين مقابل أجر ويدخل في معنى الناقل - لاغراض هذا النظام - وكيل السفينة ووكيل الحمولة والشاحن والمرسل إليه وممثليهم القانونيين بما في ذلك الأشخاص التابعين لهم قانونا .
المقاول : هو مقاول المناولة المؤهل والمسجل لدي مؤسسة الموانىء الكويتية طبقا لهذا النظام للعمل في الميناء والذي يلتزم بالقيام بكافة العمليات المذكورة في تعريف "المناولة" عاليه .
المقابل : هو المبلغ أو المبالغ التي تحصلها المؤسسة من الناقل لقاء العمليات المادية التي يقوم بها المقاول والمتعلقة بالمناولة طبقاً لهذا النظام .
الأجر/ الأجور : هو المبلغ أو المبالغ التي تدفعها المؤسسة الى المقاول لقاء العمليات المادية التي يقوم بها والمتعلقة بالمناولة طبقا لهذا النظام .
الكتك : هو مجموعة عمل مكونة من عشرة أفراد من بينهم سائق رافعة ومؤشر
المادة الثانية
المقاولون والعمليات المشمولة بالنظام
أ - يشمل هذا النظام المقاولين المؤهلين والمسجلين لدي المؤسسة وفقا لاحكامه دون غيرهم للقيام بأعمال المناولة ، ويلتزمون في ذلك بجميع الاحكام والقواعد الواردة فيه .
ب - يطبق هذا النظام على جميع العمليات المادية المتعلقة بمناولة جميع أنواع البضائع والحمولات مع استثناء ما يلي :
أولا: عمليات المناولة المتعلقة بوزارة الدفاع ، مالم تطلب الاستعانة بخدمات أحد المقاولين المسجلين وفقا لأحكام هذا النظام .
ثانيا : عمليات المناولة للحمولات غير العادية وذات الطبيعة الخاصة والتي تتطلب الضرورة استثناءها على أن يكون الاستثناء بقرار مسبب من مدير عام المؤسسة لكل حالة على حدة .
ثالثا : عمليات مناولة البضائع والمواد السائبة ما لم تر المؤسسة خلاف ذلك .
المادة الثالثة
الايخطار باختيار المقاول
يحدد الناقل المقاول الذي يقوم بأعمال المناولة لسفينة معينة من بين المقاولين المسجلين لدى المؤسسة ويخطرها بهذا التحديد قبل موعد رسو السفينة في الميناء بمدة لا تقل عن ثمان وأربعين (٤٨) ساعة .
المادة الرابعة
المسئولية عن تطبيق النظام
أ ـ تشرف الادارة العامة على تطبيق هذا النظام دون أن يترتب عليها أية مسئولية سواء في مواجهة الناقل أم المقاول .
ب ـ تقوم الادارة العامة بانشاء سجل لمقاولي المناولة بالميناء تسجل فيه اسماء المقاولين المستوفين للشروط المنصوص عليها في هذا النظام .
«الفصل الثاني أحكام المناولة»
المادة الخامسة
التزامات الناقل
على الناقل أن يقوم - على مسئوليته وتحت رقابته واشرافه - بجميع العمليات الخاصة بالمناولة عن طريق المقاول الذي يحدده للسفينة ، وهو في ذلك يلتزم بمراعاة الاحكام والقواعد التي تضمنها هذا النظام وخاصة بما يلي :-
أولا: أن تتم عمليات المناولة بالسرعة والانسياب اللازمين لمنع تعطيل اعمال الميناء ودون حدوث أية اضرار.
ثانيا : ان يلتزم باستخدام العمالة والرافعات والمعدات الأخرى التي يوفرها له المقاول ويحظر عليه ادخال عمال أو رافعات أو معدات أخرى ليست عن طريق المقاول باستثناء الحالات الخاصة التي يرجع تقديرها للمؤسسة ولكل حالة على حدة .
ثالثا : أن يلتزم عند حاجته إلى استخدام رافعات اضافية على السفينة - بطلب استخدام رافعات المؤسسة في حالة توافرها بالسعر الذي تحدده .
رابعا: أن يقدم للمؤسسة جميع البيانات التي تطلبها ، وكذلك نسخة من جميع المراسلات والمكاتبات المتبادلة بينه وبين المقاول .
خامسا : أن يقدم للمؤسسة بالمستندات اللازمة الخاصة بالسفينة بما في ذلك المنافيستات النهائية وصور مستندات الشحن وذلك قبل (٤٨) ساعة على الأقل من وصول السفينة ، ويضمن صحة محتويات هذه المستندات وأن يدفع للمؤسسة (المقابل) المحدد في تعرفه الرسوم والاجور المقررة .
:
من السفينة ونقلها وتسليمها الى أصحاب العلاقة أو الى منطقة التخزين وتستيفها، ويتبع المقاول العكس عند تصدير الحاويات الى أن يتم شحنها على السفينة.
وفي كافة الحالات يلتزم المقاول - وعلى حسابه - بالقيام بجميع العمليات المادية وغيرها المتصلة واللازمة لانجاز كافة عمليات المناولة سواء كان ذلك بالنسبة للبضائع العامة أم الحاويات ويشمل ذلك أية حركات إضافية تتطلبها ظروف العمل، ولم ترد في المادة ٩ من هذا النظام.
ثالثا: أن لا يستخدم مقاولين من الباطن للعمل تحت اسمه دون الموافقة المسبقة من المؤسسة.
رابعا : أن يطبق القواعد والأنظمة المتعلقة بحماية البيئة المعمول بها بدولة الكويت وعليه بصفة خاصة ان يطبق القواعد والانشطة المتعلقة بالأمن والسلامة المعمول بها في المؤسسة وفي الميناء وما تقتضيها طبيعة العمل والبضائع والحاويات.
خامسا : أن يراعي تعليمات المرور المتعلقة بوسائل النقل البري فيما يختص بقواعد تحميل السيارات والقواعد الأخرى التي تنظم ذلك اضافة الى ارتفاع البضاعة وتثبيتها والتأكد من عدم سقوطها على الأرصفة والطرقات العامة.
سادسا : أن يعوض المؤسسة عن الأضرار التي تصيب ممتلكاتها المنقولة وغير المنقولة وتلك التي تصيب أي من التابعين لها أو المتعاقدين معها أو الغير نتيجة القيام بعمليات المناولة.
سابعا : يلتزم المقاول بأن يقدم للمؤسسة - قبل التصريح له بالمناولة - شيك مصدق عليه أو كفالة مصرفية غير مشروطة وغير قابلة للإلغاء صادرة من أحد البنوك الكويتية لصالح المؤسسة وباسمها سارية المفعول لمدة سنة (قابلة للتجديد) تبدأ من التاريخ الذي تحدده - لا يستحق عنها فوائد - بقيمة قدرها :
-/۱۰۰۰۰۰ د.ك (مائة ألف دينار كويتي) عن مناولة الحاويات.
-/۱۰۰۰۰۰د. ك (مائة ألف دينار كويتي) عن مناولة البضائع العامة.
-/۲۰۰۰۰۰ د. ك (مائتي ألف دينار كويتي) في حالة الجمع بين مناولة كل من الحاويات والبضائع العامة.
وذلك لضمان تنفيذ التزاماته - المقررة بموجب هذا النظام - على الوجه الأكمل، يخصم منها ما قد يستحق للمؤسسة من تعويضات أو غرامات أو غيرها دون حاجة إلى تنبيه أو انذار أو اتخاذ أي اجراء قضائي ودون حاجة الى اثبات الضرر الذي يعتبر في كافة الحالات متحققا ، على ان تستكمل عقب كل خصم ولا يخل تقديم هذه الكفالة بحق المؤسسة في ان تطلب من المقاول كفالات مصرفية أخرى طبقا للأنظمة المعمول بها لدى المؤسسة.
ثامنا : يلتزم المقاول - عند قبوله هذا النظام - بأن يدفع للمؤسسة مقابل استغلال سنوي ثابت - يسدد بالكامل وغير قابل للرد - قدره :
-/۱۰۰۰۰۰ د. ك (مائة ألف دينار كويتي) في حالة التصريح له بمناولة الحاويات فقط على ان يسدد على اقساط مقدما كل ثلاثة اشهر.
سادسا : أن يعوض المؤسسة عن الأضرار التي تصيب ممتلكاتها المنقولة وغير المنقولة وتلك التي تصيب أي من التابعين لها والمتعاقدين معها أو الغير نتيجة القيام بعمليات المناولة.
سابعا : للمؤسسة الحق في أن تطلب من الناقل كفالات مصرفية طبقا للأنظمة المعمول بها لديها.
المادة السادسة
التزامات المقاول
يلتزم المقاول بمناولة البضائع والحمولات - تحت رقابة وإشراف الناقل - بصورة صحيحة وسليمة وهو في ذلك يلتزم بمراعاة جميع الأحكام والقواعد التي تضمنها هذا النظام ، وعليه - وعلى وجه الخصوص - التقيد بما يلي :-
أولا: أن ينجز عمليات المناولة بالسرعة والانسياب اللازمين لمنع تعطيل اعمال الميناء ودون حدوث أية أضرار وذلك طبقا للقواعد المنظمة لمواعيد العمل بالميناء وأن يعمل خارج مواعيد العمل الرسمية أو في أيام الجمع والعطلات الرسمية كلما طلب اليه الناقل ذلك أو طبقا لتعليمات ادارة الميناء .
ثانيا : أن يأخذ في الاعتبار - سواء بفعل أم امتناع - كل ما من شأنه أن يؤدي الى القيام بعمليات المناولة على النحو الصحيح والسليم وعليه بصفة خاصة القيام بما يلي :
١ - عمليات تفريغ وتحميل كافة أنواع البضائع والحاويات بما في ذلك السيارات ووسائط النقل والآليات المتحركة بحيث يمكن تسليمها إلى المرسل إليه أو وکیله مباشرة أو نقلها الى المستودعات تمهيدا لتسليمها أو العكس.
٢ - تفريغ وتحميل البضائع والحمولات بطريقة صحيحة وسليمة داخل وخارج عنابر السفينة وتستيفها على وسائط النقل أو داخل المستودعات أو العكس .
٣ - أن يكفل وجود وتشفيل الآلات والمعدات والعمالة بالقدر والمستوى الكفء اللازمين لعمليات المناولة - وذلك بناء على تعليمات الناقل - داخل عنابر السفينة أو على وسائط النقل أو على أرصفة الميناء، أو عند تحويل الحاولة من سفينة إلى أخرى أو داخل المستودعات.
٤ - أن يقوم - في حالة طلب الناقل لرافعات غير رافعات السفينة للعمل عليها - باستخدام رافعات المؤسسة في حالة توفرها بالسعر الذي تحدده.
٥ - أن يقوم بالعمليات الاخرى اللازمة للمناولة ومنها بغير تحديد فتح وغلق العنابر وتجهيز رافعات السفينة ووضع وإزالة الالواح الخشبية ومواد التغليف الاخرى المستعملة في الحمولات .
٦ - أن يقوم بازالة جميع المواد - مهما كان نوعها وحالتها - المتخلفة عن عمليات المناولة التي قام بها في الميناء وإلا قامت بها المؤسسة على نفقة.
٧ - بالنسبة للحاويات وما في حكمها. يلتزم المقاول بمراعاة ما يتفق وطبيعة مناولة الحاويات في هذا النظام من توفير العمالة والمعدات والشاحنات والرافعات اللازمة بالاعداد الكافية ومن النوع الملائم لاستقبال وفك وربط ومناولة الحاويات الواردة بأنواعها عند تفريغها ـ / ۱۰۰.۰۰۰ د . ك (مائة الف دينار كويتي) في حالة التصريح له بمناولة البضائع العامة فقط وتتبع نفس طريقة السداد المذكورة بالنسبة للحاويات) .
ـ / ۲۵۰.۰۰۰ د . ك (مائتان وخمسون الف دينار كويتي) في حالة الجمع بين مناولة كل من البضائع العامة والحاويات على ان يسدد على اقساط مقدما كل ثلاثة اشهر، وذلك لقاء السماح له باستخدام مرافق المؤسسة التي تحددها له على ألا تستخدم إلا في أعمال المناولة المتعلقة بهذا النظام.
وتحل جميع الاقساط في حالة اخلال المقاول بأي شرط من شروط هذا النظام .
فاذا رغب المقاول في استخدام مساحات اخرى بالميناء - خلاف تلك المحددة له ـ فيكون ذلك مقابل سداد الاجور المقررة بالمؤسسة في هذا الخصوص.
تاسعا : على المقاول طول مدة التصريح الالتزام بالآتي :
أ ـ عدم الاخلال بأي من التزاماته المقررة بمقتضى هذا القرار او تلك التي توجبها طبيعة اعمال المناولة ، وإلا قامت المؤسسة بالغاء تسجيله بعد انذاره .
ب - مناولة كل ستة اشهر ما لا يقل عن ۱۰٪ (عشرة بالمائة) من مجموع كميات البضائع العامة (بالطن) والحاويات بالوحدة المكافئة TEU) كل على حده حسب التصريح الصادر له في هذا الخصوص) فاذا اخل المقاول بذلك قامت المؤسسة عقب كل ستة اشهر باخطاره بأوجه الاخلال او التقصير وانذاره بوجوب تلافيها خلال الستة اشهر التالية ، فاذا انقضت تلك المدة دون تلافيها كان للمؤسسة الحق في الغاء تسجيله .
المادة السابعة
سلطات المؤسسة
تتمتع المؤسسة بجميع السلطات التي تكفل لها تطبيق هذا النظام على الوجه الصحيح والسليم ، ولها بصفة خاصة :
اولا: ان تستوفي من الناقل المقابل المحدد في تعرفه الرسوم والاجور المعمول بها بالميناء .
ثانيا : منع دخول أي من موظفي او عمال المقاول او الناقل الى الميناء اذا ثبت لديها ان الموظف أو العامل لا يتقيد بالقوانين او الانظمة المعمول بها، وسحب التصريح الصادر له بدخول الميناء أو وقفه وذلك دون الاخلال بحقها في طلب احالته الى القضاء اذا كان ما صدر منه يؤدي الى وجود شبهة في ارتكاب جريمة من جرائم القانون العام .
المادة الثامنة
التزامات المؤسسة
تقوم المؤسسة - نيابة عن المقاول ووفقا لهذا النظام - بتحصيل مستحقاته من الناقل مباشرة أو خصما من أي استحقاقات للناقل لدى المؤسسة أو من الكفالات المقدمة منه، وسدادها للمقاول خلال شهر من تاريخ تقديمه كشف حساب بمستحقاته .
الفصل الثالث «الأجر/ الأجور»
المادة التاسعة
الأجر/ الأجور التي يتقاضاها المقاول
أولا: تقوم المؤسسة - نيابة عن الناقل - بالدفع إلى المقاول أجور المناولة الموضحة أدناه عن كل طن وزني يقوم بمناولته وذلك بعد تحصيلها طبقا للجدول الآتي :
تصنيف البضائع
مسار أول
فلس/ د.ك
مسار ثان
فلس/ د.ك
(۱) التجاري
-/٧٥٠
-/٧٠٠
(۲) الحديد بجميع أنواعه
-/٦٠٠
-/٤٠٠
(۳) الأكياس
-/٦٠٠
-/٥٠٠
(٤) المواد السائبة
-/٦٠٠
لا توجد
(٥) الخشب
-/٦٠٠
-/٤٠٠
(٦) الأنابيب
-/٦٠٠
-/٤٠٠
(۷) السيارات حتى ٥ طن
-/۸۰۰
۱/۰۰۰
(۸) الآليات المتحركة
-/۸۰۰
١/٢٥٠
(۹) البضائع شبه الثقيلة
(من ٥ - ١٥ طنا)
١/٢٥٠
١/٢٥٠
(۱۰) البضائع الثقيلة
أكثر من ١٥ طنا)
١/٥٠٠
١/٥٠٠
ثانيا : أـ المسار الأول : يعني الاستلام من السفينة الى وسائل النقل على الرصيف أو العكس .
ب - المسار الثاني : هي مرحلة ما بعد المسار الأول حيث يكون النقل من الرصيف الى المخازن ثم التسليم الى أصحاب العلاقة أو العكس حسب تعرفه المؤسسة ، وينتهي المسار بانتهاء التسليم الى أصحاب العلاقة أو الى بيت المال .
ثالثا : يسمح للمقاول بتخزين البضائع التجاري - عدا الخطرة - في المستودعات المخصصة له وتسليمها الى أصحاب العلاقة أو بيت المال متى تجاوزت مدة التخزين ٩٠ يوما ، على أن يمنح فترة اعفاء من الأرضية قدرها ١٠ أيام من تاريخ انتهاء السفينة الناقلة من التفريغ ، وتحسب الأرضية المستحقة على تلك البضائع - بعد انتهاء فترة الاعفاء ـ بواقع ـ/۲ د.ك عن كل طن اسبوعيا، وفي حالة البيع بالمزاد تسدد مستحقات المقاول اذا كانت حصيلة البيع كافية لتغطية ذلك .
رابعا : يدخل ضمن الأجور المحددة في (أولا) أعلاه أجر استعمال رافعة شوكية واحدة بطاقة ـ ٤ ـ أطنان لكل عنبر من عنابر السفينة شريطة أن تكون رافعة السفينة قادرة على نقل الرافعة الشوكية على ظهرها، واذا دعت الحاجة الى استعمال رافعة شوكية اضافية أو لم تكن رافعة السفينة قادرة على نقل الرافعة الشوكية الى ظهرها فللناقل أن يطلب من المقاول تأمين رافعات شوكية اضافية بأجر اضافي حسبما هو محدد في المادة ١٠ من هذا النظام .
خامسا : تقوم المؤسسة - نيابة عن الناقل - بالدفع الى المقاول أجور مناولة الحاويات - بما في ذلك العابرة والمحولة - طبقا للجدول التالي، وهي تشمل الاستلام من السفينة والنقل الى ساحات التخزين وتسليمها الى أصحاب العلاقة أو العكس، كما تشمل جميع العمليات الواردة في الفقرة (٧) ثانيا من المادة «٦» :-
الحاويات
مملوءة/ ٢٠ ق - / ٧ د . ك للحاوية
مملوءة/ ٤٠ - ٥٠ ق - / ٩ د . ك "
فارغة / ٢٠ ق - / ٥ د . ك "
فارغة / ٤٠ - ٥٠ ق - / ٧ د . ك "
- وفي حالة الترحيل على ذات السفينة أو من السفينة الى الرصيف باستخدام معدات المقاول، تقوم المؤسسة - نيابة عن الناقل - بدفع الاجور التالية الى المقاول :-
٢٠ ق مملوءه أم فارغة - / ٣ د . ك للحاوية
٤٠ - ٥٠ ق مملوءه أم فارغة - / ٤ د . ك للحاوية
الحركات الاضافية : تقوم المؤسسة - نيابة عن الناقل - بالدفع الى المقاول الأجور التالية عن الحركات الاضافية - غير المشمولة أعلاه - سواء كانت الحاوية مملوءه أم فارغة وتعتبر الحركة شاملة النقل من/ الى وسائط النقل أو النقل من وسائط النقل الى منطقة التخزين أو وضعها على الأرض، أو العكس، على الا تقل عدد الحركات المستوفى عنها الأجور عن حركتين.
٢٠ ق مملوءه أم فارغة - / ٢ د . ك للحاوية
٤٠ - ٥٠ ق مملوءه أم فارغة - / ٣ د . ك للحاوية
تخزين الحاويات :
أ- تدفع المؤسسة الى المقاول - نيابة عن الناقل - الأجور التالية عن كل يوم من أيام التخزين عدا العشرة أيام الأولى بالنسبة للحاويات الجافة و ٤ أيام بالنسبة للحاويات الخطرة، وإذا صادف اليوم الأخير يوم جمعة أو عطلة رسمية امتدت فترة الاعفاء الى أول يوم عمل :-
٢٠ ق مملوءه أم فارغة ١ / ٠٠٠ د . ك للحاوية
٤٠ - ٥٠ ق مملوءه أم فارغة ١ / ٥٠٠ د . ك للحاوية
ب - لا يستحق المقاول أي أرضية على الحاويات المبردة.
المادة العاشرة
أجور الرافعات الشوكية والمتنقلة
يدفع الناقل الى المقاول أجر عن استعمال الرافعات الشوكية والمتنقلة التي يزوده بها المقاول بناء على طلب الناقل فيما يتجاوز الحدود المنصوص عليها في (رابعا) من المادة السابقة وذلك بالفئات التالية :
| طاقة الرافعة | الاجر في الساعة الواحدة (د.ك) | الاجر في اليوم الواحد ١٠ ساعات (د.ك) |
| حتى ٥ طن | ٧/٥٠٠ | ٥٣ |
| ٦ - ١٠ طن | ١٢/ - | ٧٥ |
| ١١ - ٢٠ طن | ١٩ | ١٣٢ |
| ٢١ - ٤٠ طن | ٣٠ | ٢١٠ |
| ٤١ - ٨٠ طن | ٤٢ | ٢٦٣ |
| ٨١ - ١٢٠ طن | ٥٣ | ٣٣٧ |
| ١٢١ - ١٥٠ طن | ٦٠ | ٣٧٥ |
| ١٥١ - ٣٠٠ طن | ٧٥ | ٤٥٠ |
المادة الحادية عشر
أجور العمل الاضافي لعمال المقاول
أولا: يدفع الناقل الى المقاول أجور اضافية في حالة القيام بأعمال المناولة داخل عنابر السفن في غير مواعيد وأيام العمل الرسمية والتي تتم بناء على طلب الناقلين وذلك وفقا للجدول التالي :-
| ساعة / عامل | ايام العمل العادية فلس / دينار | أيام الاعياد والعطل الرسمية فلس / دينار |
| - / ٣٥٠ | - / ٧٠٠ | |
| ساعة / مجموعة (كنك) | ٢ / ٥٠٠ | ٥ / ٠٠٠ |
| نوية / عامل | .... | ٤ / ٠٠٠ |
| نوية / مجموعة (كنك) | ٣٥ / ٠٠٠ |
ثانيا : يدفع الناقل الى المقاول أجورا اضافية لعمال الترحيل والمناقلة التي تتم بناء على طلب الناقلين وفقا لجدول الأجور الزمني التالي :
| مواعيد العمل الرسمية | ساعات العمل الاضافي في أيام العمل العادية فلس / دينار | أيام الاعياد والعطل الرسمية فلس / دينار | |
| ساعة / عامل | - / ٧٠٠ | ١/٥٠٠ | ١/٤٠٠ |
| ساعة مجموعة (كنك) | ٥ / ٠٠٠ | ٧ / ٥٠٠ | ١٠ / ٠٠٠ |
| نوية / عامل | ٤ / ٠٠٠ | ٦ / ٠٠٠ | ٨ / ٠٠٠ |
| نوية / مجموعة (كنك) | ٣٥ / ٠٠٠ | ٥٢ / ٥٠٠ | ٧٠ / ٠٠٠ |
الفصل الرابع أحكام ختامية
المادة الثانية عشرة
«الغرامات»
أولا: مع عدم الانخلال بحق المؤسسة في إتخاذ الاجراء الذي تراه مناسبا للمحافظة على حسن سير العمل يكون للمؤسسة الحق في توقيع غرامة في الحالات المبينة فيما بعد عند توافر الوقائع المنصوص عليها وبغير حاجة الى اثبات الضرر وبدون إتخاذ أي إجراء قضائي .
«١» تأخير الناقل في الاخطار المنصوص عليه في المادة الثالثة من هذا النظام وذلك بواقع - / ٥٠ د . ك عن اليوم أو الجزء من اليوم .
«٢» إذا تسبب المقاول في تأخير تفريغ أو تحميل سفينة وقعت عليه غرامة مالية بواقع ٣٠٠ د.ك عن اليوم أو جزء من اليوم .
«٣» إذا صدر من المقاول ما يعتبر تقصيرا في ادائه لالتزاماته المنصوص عليها في هذا النظام وقعت عليه غرامة مالية لا تتجاوز ١٠٠٠ د . ك .
ثالثا: تحصل المؤسسة الغرامة من الناقل في الحالة الأولى ومن المقاول في الحالات الأخرى .
ويجوز لها أن تخصم قيمتها من الكفالة المصرفية المقدمة من أي منهما .
المادة الثالثة عشرة
نماذج تطبيق النظام
تصدر المؤسسة قرارا بالنماذج الضرورية لتطبيق هذا النظام