إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 110 لسنة 1995

رقم التشريع وسنته

110 لسنة 1995

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة الشئون الاجتماعية والعمل

قرار وزاري رقم ۱۱۰ لسنة ١٩٩٥

وزير الشئون الاجتماعية والعمل .

بعد الاطلاع على القانون رقم ٣٨ لسنة ١٩٦٤ في شأن العمل في القطاع الأهلي .

وعلى القرار الوزاري رقم ١٠٦ لسنة ١٩٩٤ بشأن تنظيم العمل في القطاع الأهلي .

وبناء على ما تتطلبه المصلحة العامة .

وبعد عرض وكيل الوزارة .

قرر

مادة أولى :

على أصحاب الأعمال الذين يستخدمون عمالا يبلغ أجر كل منهم مائة دينار فأكثر تحويل أجور هؤلاء العمال إلى البنوك الكويتية في المواعيد المحددة لدفع هذه الأجور عادة مع إخطار العمال بذلك بصفة دورية .

مادة ثانية :

يلتزم العمال الذين تسري عليهم أحكام هذا القرار بفتح حسابات لهم في البنوك الكويتية وإخطار أصحاب الأعمال بها لتحويل أجورهم عليها .

مادة ثالثة :

يجب على أصحاب الأعمال تعليق قائمة بأسماء جميع العاملين لديهم وجنسياتهم وبطاقاتهم المدنية وذلك في مكان ظاهر من أماكن العمل .

مادة رابعة :

توقف ادارات العمل المختصة ملف صاحب العمل الذي لا يستجيب لهذه الاجراءات .

مادة خامسة :

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره .

أحمد خالد الكليب

وزير الشئون الاجتماعية والعمل

صدر في : ٦ شعبان ١٤١٥ هـ

الموافق : ٧ يناير ١٩٩٥م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي